الرق
يعتبر الرق مانع من موانع الميراث ، أن علماء الفرائض اعتبروا الرق مانع للميراث ، وهذا حتى لا يذهب مال التركة إلى سيده  " فالعبد و ما ملكت يمينه لسيده" .
و سواء كان الرقيق (العبد المملوك) رقنا (مع أبواه) أو مدبرا (المعلق) بالموت (متى مت فأنت حر)، أو مكاتب ( العبد الذي يكاتب على نفسه بذمته إذا دفعه أعتق) أو مبعضا (بعضه حر و بعضه عبد) أو معلق عتقه بصفة أو موصى بعتقه.
و لا يورث الرقيق لأنه لا مال له إلا المبعض فإنه يورث عنه جميع ما ملكه و يكون جميعه لورثته على الأصل .
الكفر
لا يرث المسلم الكافر و لا يرث الكافر المسلم و هذا لحديث النبي صلى الله عليه و سلم :
" لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم" لأن الإرث مبني على الموالاة و لا موالاة بين المسلم و الكافر، و هذا هو الراجح إلى جعل الرد مانع من موانع الميراث
فالردة هي الخروج عن الملة الإسلام و هي داخلة في اختلاف الدين، فلا يرث المرتد من المسلم بإجماع العلماء و أما قريبه  المسلم فقد اختلف فيه.
فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إرثه من المرتد لأنه لا توارث بين المسلم و الكافر أما عند الأحناف فمال المرتد يكون ميراثا لورثته المسلمين.
الزنـى
يعد الزنى مانع من موانع الميراث لانتفاء الرابطة الشرعية الموجبة للتوارث ، أما ولد الزنى فإنه لا يرث إلا من أمه. وقد اختلف الفقهاء في حالة التوأمان هل هما شقيقان أم إخوة لأم ، إلا أن المشهور عند المالكية أنهما لأم .

 فلو تزوجت امرأة وولدت توأمين ولاعنت فولدت توأمين وزنت فولدت توأمين فمات أحد توأمين النكاح بعد موت أبيه فقد ترك أما وشقيقا و ثلاث إخوة لأم ثم مات أحد توأمي الزانية فقد ترك أما و ثلاث إخوة لأم .  

Post a Comment

Previous Post Next Post