الرق
يعتبر الرق مانع من موانع الميراث ،
أن علماء الفرائض اعتبروا الرق مانع
للميراث ، وهذا حتى لا يذهب مال التركة إلى سيده " فالعبد و ما ملكت يمينه لسيده" .
و سواء كان الرقيق (العبد المملوك) رقنا (مع أبواه) أو مدبرا (المعلق)
بالموت (متى مت فأنت حر)، أو مكاتب ( العبد الذي يكاتب على نفسه بذمته إذا دفعه
أعتق) أو مبعضا (بعضه حر و بعضه عبد) أو معلق عتقه بصفة أو موصى بعتقه.
و لا يورث الرقيق لأنه لا مال له إلا المبعض فإنه يورث عنه جميع ما ملكه و
يكون جميعه لورثته على الأصل .
الكفر
لا يرث المسلم الكافر و لا يرث الكافر المسلم و هذا لحديث النبي صلى الله
عليه و سلم :
" لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم" لأن الإرث مبني على الموالاة و لا
موالاة بين المسلم و الكافر، و هذا هو الراجح
إلى جعل الرد
مانع من موانع الميراث
فالردة هي الخروج عن الملة الإسلام و هي داخلة في اختلاف الدين، فلا يرث
المرتد من المسلم بإجماع العلماء و أما قريبه
المسلم فقد اختلف فيه.
فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إرثه من المرتد لأنه لا توارث بين المسلم و
الكافر أما عند الأحناف فمال المرتد يكون ميراثا لورثته المسلمين.
الزنـى
يعد الزنى مانع من موانع الميراث لانتفاء الرابطة الشرعية الموجبة للتوارث
، أما ولد الزنى فإنه لا يرث إلا من أمه. وقد اختلف الفقهاء في حالة التوأمان هل
هما شقيقان أم إخوة لأم ، إلا أن المشهور عند المالكية أنهما لأم .
فلو تزوجت امرأة وولدت توأمين
ولاعنت فولدت توأمين وزنت فولدت توأمين فمات أحد توأمين النكاح بعد موت أبيه فقد
ترك أما وشقيقا و ثلاث إخوة لأم ثم مات أحد توأمي الزانية فقد ترك أما و ثلاث إخوة
لأم .
إرسال تعليق