القتــل
إذا قتل المورث من أحد الورثة فإن هذا الأخير لا يرث من تركته، فلا يرث القاتل مقتوله سواء كان قتله عمدا أو خطأ بحق أو بغيره أو حكم بقتله أو شهد عليه بموجب القتل  أو زكى من شهد عليه.
و لأن القاتل قد استعجل الإرث بالقتل فيحرم القاتل من الإرث على أساس القاعدة الفقهية: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"
و القتل الموجب للمنع عند الحنفية هو القتل العمد و الخطأ و كل قتل أوجب الكفارة ،
أما المالكية فالقتل المانع من الإرث هو القتل العمد فقط ، أما الشافعية القتل بجميع أنواعه يمنع من الإرث حتى لو بطريق الشهادة أو تزكية الشهود، أما الحنابلة فالقتل مانع من الميراث هو كل قتل مضمون بقصاص أو بدية أو بكفارة .
الأشخاص الذين يمنعون من الإرث بسبب القتل و هم :
-قاتل المورث عمدا سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا.
- شاهد الزور الذي شهد المورث شهادة أدت إلى الحكم عليه بالإعدام.
- العالم بوجود اعتداء بالقتل على المورث ولم يخبر السلطات المعنية أما القتل الخطأ فإن القاتل لا يرث من الدية أو التعويض

Post a Comment

Previous Post Next Post