موانع
الميراث
و موانع الميراث هي الأوصاف التي توجب حرمان الوارث من الإرث
و عليه يشترط في الوارث قبل استحقاقه التركة أن لا يكون قد عرضه مانع من
موانع الميراث و إلا فإنه يسقط و يحرم و لا يحجب غيره ، فيعد في حكم العدم
أولا:
عدم الاستهلال حيا
إذا ولد الجنين ميتا فإنه لا يرث لأن تحقق حياة الوارث شرط أساسي لاستحقاقه
التركة .
أما إذا استحل حيا حتى و لو توفي
بعدها فإنه يرث " لا
يرث الحمل إلا إذا ولد حيا ".
ثانيا
:الشك في السبق
يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة
الوارث لحظة وفاة المورث أي يتم التيقن منهما .
فإن وقع شك في ذلك ، بأن لا يدرى
من توفي قبل الآخر فإن كلاهما لا يرث الآخر و الحالة هذه تتعلق بالحرقى و الهدمى و
الغرقى.
قال الإمام الرحبي:
و إن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحـرق
و لم يكن يعلم حال السـابـق فلا
تورث زاهـقا من زاهـق
و عُدهم كأنـهم أجـــانب فهكذا القـول السديد الصائب
ثالثا:
اللعان
لا توارث بين الزوجان المتلاعنان فللعان يعد مانع من موانع الميراث بين
الزوجين يمنع من الإرث اللعان و
الرد" .
أما ولد الملاعنة فإنه يرث من أمه دون زوجها طالما أن هذا الأخير قد تنصل و أنكره
منه.
رابعا
: الرق
يعتبر الرق مانع من موانع الميراث ، و بالرغم من أن المشرع الجزائري لم
يأخذ به لانتفاء الرقيق في المجتمع ، إلا أن علماء الفرائض اعتبروا الرق مانع
للميراث ، وهذا حتى لا يذهب مال التركة إلى سيده " فالعبد و ما ملكت يمينه لسيده" .
و سواء كان الرقيق (العبد المملوك) رقنا (مع أبواه) أو مدبرا (المعلق)
بالموت (متى مت فأنت حر)، أو مكاتب ( العبد الذي يكاتب على نفسه بذمته إذا دفعه
أعتق) أو مبعضا (بعضه حر و بعضه عبد) أو معلق عتقه بصفة أو موصى بعتقه.
و لا يورث الرقيق لأنه لا مال له إلا المبعض فإنه يورث عنه جميع ما ملكه و
يكون جميعه لورثته على الأصل .
خامسا
: الكفر
لا يرث المسلم الكافر و لا يرث الكافر المسلم و هذا لحديث النبي صلى الله
عليه و سلم :
" لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم" لأن الإرث مبني على الموالاة و لا
موالاة بين المسلم و الكافر، و هذا هو الراجح و ذهب المشرع الجزائري إلى جعل الرد
مانع من موانع الميراث
فالردة هي الخروج عن الملة الإسلام و هي داخلة في اختلاف الدين، فلا يرث
المرتد من المسلم بإجماع العلماء و أما قريبه
المسلم فقد اختلف فيه.
فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إرثه من المرتد لأنه لا توارث بين المسلم و
الكافر أما عند الأحناف فمال المرتد يكون ميراثا لورثته المسلمين.
سادسا
: الزنـى
يعد الزنى مانع من موانع الميراث لانتفاء الرابطة الشرعية الموجبة للتوارث
، أما ولد الزنى فإنه لا يرث إلا من أمه. وقد اختلف الفقهاء في حالة التوأمان هل
هما شقيقان أم إخوة لأم ، إلا أن المشهور عند المالكية أنهما لأم .
فلو تزوجت امرأة وولدت توأمين
ولاعنت فولدت توأمين وزنت فولدت توأمين فمات أحد توأمين النكاح بعد موت أبيه فقد
ترك أما وشقيقا و ثلاث إخوة لأم ثم مات أحد توأمي الزانية فقد ترك أما و ثلاث إخوة
لأم .
سابعا
:القتــل
إذا قتل المورث من أحد الورثة فإن هذا الأخير لا يرث من تركته، فلا يرث
القاتل مقتوله سواء كان قتله عمدا أو خطأ بحق أو بغيره أو حكم بقتله أو شهد عليه
بموجب القتل أو زكى من شهد عليه.
و لأن القاتل قد استعجل الإرث بالقتل فيحرم القاتل من الإرث على أساس
القاعدة الفقهية: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"
و القتل الموجب للمنع عند الحنفية هو القتل العمد و الخطأ و كل قتل أوجب
الكفارة ،
أما المالكية فالقتل المانع من الإرث هو القتل العمد فقط ، أما الشافعية
القتل بجميع أنواعه يمنع من الإرث حتى لو بطريق الشهادة أو تزكية الشهود، أما
الحنابلة فالقتل مانع من الميراث هو كل قتل مضمون بقصاص أو بدية أو بكفارة .
الأشخاص الذين يمنعون من الإرث بسبب القتل و هم :
-قاتل المورث عمدا سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا.
- شاهد الزور الذي شهد المورث شهادة أدت إلى الحكم عليه بالإعدام.
- العالم بوجود اعتداء بالقتل على المورث ولم يخبر السلطات المعنية أما
القتل الخطأ فإن القاتل لا يرث من الدية أو التعويض و هذا ما نصت عليه المادة 137 من
قانون الأسرة .
Post a Comment