1.
نشأة وتأسيس الدولة
تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة في 2/12/1971م كاتحاد يضم سبع إمارات
هي ابوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، وعاصمتها
أبوظبي.
2.
الموقع الجغرافي
تشغل الدولة الواقعة في قارة آسيا في الجزء الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة
العربية المنطقة بين خطي عرض 22.35 و 26,25 درجة شمالا وخطي طول 51,35 و57,10شرق خط جرينتش،ويحدها
من الشمال الخليج العربي ومن الغرب دولة قطر والمملكة العربية السعودية ومن الجنوب
سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومن الشرق خليج عمان.
3.
المساحة
تبلغ مساحة الدولة 83600 كيلو متر مربع وتتضمن هذه المساحة عددا من الجزر
تبلغ مساحتها حوالي 5900 كيلو متر مربع. وتمتد السواحل المطلة على الساحل
الجنوبي من الخليج العربي مسافة 644 كيلومتر من قاعدة شبه جزيرة قطر غربا وحتى رأس مسندم
شرقا بينما يمتد الساحل الشرقي المطل على خليج عمان بطول 90 كيلو متر.
4.
التضاريس
تتكون أراضي الدولة في معظمها من الصحاري ولاسيما في المناطق الغربية
وتتخللها عدة واحات مشهورة مثل العين وليوا إضافة إلى المراعي الخصبة الموجودة في
مناطق الظفرة التي تتوفر فيها المياه الجوفية وتقع إلى الجنوب من هذه المناطق
الكثبان الرملية التي تشكل حدود الربع الخالي.
ويعتبر جبل حفيت حدا جنوبيا لواحة البريمي حيث تقع مدينة العين ويبلغ
ارتفاعه نحو 1220 مترا،إضافة إلى سلسلة جبال حجر التي تشطر شبه جزيرة مسندم وتمتد
على مسافة 80 كيلو متر شمالا وجنوبا بعرض يصل إلى نحو 32 كيلو متر فتخترق سلطنة
عمان لتصل إلى الطرف الشرقي من شبه الجزيرة العربية،وفي سفوح المناطق الشمالية من
هذه السلسلة التي تصل في أعلى ارتفاعها إلى نحو 2438 مترا تقع مدينة رأس الخيمة
وتتميز سلسلة السفوح الغربية للسلسلة بوجود الوديان الكبيرة والأخاديد التي يستغل
بعضها للزراعة.
ومعظم سواحل الدولة رملية باستثناء المنطقة الشمالية في رأس الخيمة التي
تشكل رأس سلسلة جبال حجر.
أما المياه الإقليمية فهي ضحلة عموما
إذ يبلغ متوسط عمقها 35 مترا بينما يبلغ أقصى عمق 90 مترا باستثناء المنطقة
التي يقع فيها مضيق هرمز حيث يصل العمق إلى 145 مترا،وتتصف المياه الإقليمية
للدولة بكثرة الشعب المرجانية الغنية بمحار اللؤلؤ والثروة السمكية.
5.
المناخ
تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة المدارية الجافة التي تمتد
عبر آسيا وشمال أفريقيا وتخضع في الوقت نفسه لتأثيرات المحيط لوقوعها على ساحلي
الخليج العربي وخليج عمان الذي يتصل بالبحر الأحمر عن طريق باب المندب.
وترتبط معدلات درجات حرارتها الشديدة صيفا بارتفاع نسبة الرطوبة كما يلاحظ
وجود فروق كبيرة بين مناخ المناطق الساحلية والصحراوية الداخلية والمرتفعات التي
تشكل في مجموعها تضاريس الدولة،ويهب على الدولة نوعان من الرياح الموسمية وغير
الموسمية وهي تشتد في الربيع والقسم الأخير من الصيف،وتعاني الدولة من قلة الأمطار
التي تتقلب كمياتها ويكون سقوطها بين شهري نوفمبر وابريل.
6.
السكان
بلغ عدد سكان الدولة حسب أخر إحصاء تم في عام 2005 نحو 4229000 نسمة. ويقيم 3,5 ملايين من السكان في المناطق الحضرية والمدن وحوالي 700 ألف ينتشرون في المناطق النائية
من الدولة، وبلغت نسبة المواطنين من إجمالي عدد السكان نحو 21%كما أظهرت نتائج التعداد أن قوة العمل من السكان في النشاط الاقتصادي الذين
تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر من النساء والرجال يصل إلى مليونين ونصف.وحسب
تقديرات سنة2010 يبلغ عدد السكان 8,264,07
جدول (1)
التوزيع الجغرافي للسكان حسب تقديرات 2010(المواطنون )*
|
الإمارة
|
ذكور
|
إناث
|
جملة
|
|
أبوظبي
|
20418
|
200438
|
404546
|
|
دبي
|
84245
|
83784
|
168029
|
|
الشارقة
|
78818
|
74547
|
153365
|
|
عجمان
|
21600
|
20586
|
42186
|
|
أم القيوين
|
8761
|
8811
|
17482
|
|
رأس الخيمة
|
49181
|
48348
|
97529
|
|
الفجيرة
|
32486
|
32374
|
64860
|
|
إجمالي المواطنين
|
479105
|
468888
|
974997
|
|
إجمالي غير المواطنين
|
5682711
|
1633262
|
7316073
|
|
إجمالي سكان الدولة
|
6161820
|
2102250
|
8264070
|
*المصدر: المركز الوطني للإحصاء
7.
النظام السياسي لدولة
الإمارات
دولة الإمارات العربية المتحدة ذات نظام سياسي فيدرالي أعلن عن قيامها في
الثاني من ديسمبر عام 1971م، وقد حدد الدستور سمات الإتحاد وأهدافه ومقوماته حيث
بين في مواده،يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام الدستور السيادة
على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء،وتمارس
الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا
يختص بها الاتحاد بمقتضى الدستور،وشعب الإتحاد شعب واحد وهو جزء من الأمة العربية
ويعتبر الإسلام هو الدين الرسمي للإتحاد والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع
فيه،ولغة الإتحاد الرسمية هي اللغة العربية.
8.
المؤسسات الدستورية
وتتكون السلطات الاتحادية من:
§
المجلس الأعلى للاتحاد:
هو السلطة العليا في الدولة ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد
أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حال غيابهم أو تعذر حضورهم ولكل إمارة صوت واحد
في مداولات المجلس.
يقوم المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد
بمقتضى الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة
للإمارات الأعضاء بالإضافة إلى التصديق على القوانين الاتحادية والمراسيم
والمعاهدات والاتفاقيات الدولية،والموافقة على تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول
استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد والموافقة على تعيين رئيس
وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها
الدستور،كما يقوم المجلس بالرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.
حيث نصت المادة 47 من الدستور على
ما يلي : ( يتولى المجلس الأعلى للإتحاد الأمور التالية) :
-
رسم
السياسة العامة في جميع المسائل الموكلة للإتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل
ما من شأنه أن يحقق أهداف الإتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
-
التصديق
على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة
السنوية للإتحاد والحساب الختامي.
-
التصديق
على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور.
-
التصديق
أو موافقة المجلس الأعلى ، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الإتحاد.
-
التصديق
على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق بمرسوم.
-
الموافقة
على تعيين رئيس مجلس وزراء الإتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على
اقتراح رئيس الإتحاد.
-
الموافقة
على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في
الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور ، ويتم كل ذلك بمراسيم.
-
الرقابة
العليا على شؤون الإتحاد بوجه عام.
-
أية
اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية.
كما نصت المادة 49 على:
تصدر قرارات المجلس
الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه
الأغلبية صوتي إمارتي أبو ظبي ودبي . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة.
أما قرارات المجلس في
المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه
المسائل.
§
رئيس الاتحاد ونائبه:
ينتخب المجلس الأعلى للإتحاد من بين أعضائه رئيسا للاتحاد ونائبا
للرئيس،ويمارس نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من
الأسباب،ومدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخابهم لذات المنصب.
نصت
المادة 51 من الدستورعلى :
ينتخب
المجلس الأعلى للإتحاد من بين أعضائه رئيسا للإتحاد ونائباً لرئيس الإتحاد ويمارس
نائب رئيس الإتحـاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
كما نصت المادة 54 على أن يباشر رئيس الإتحاد الاختصاصات التالية:
كما نصت المادة 54 على أن يباشر رئيس الإتحاد الاختصاصات التالية:
-
يرأس
المجلس الأعلى ، ويدير مناقشاته.
-
يدعو
المجلس الأعلى للاجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها
المجلس في لائحته الداخلية ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.
-
يدعو
لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الإتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
-
يوقع
القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى ويصدرها.
-
يعين رئيس
مجلس وزراء الإتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى كما
يعين نائب رئيس مجلس وزراء الإتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم
بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
-
يعين
الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين
الاتحاديين المدنيين والعسكريين باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا
ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الإتحاد ويتم هذا التعيين
أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.
-
يوقع
أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للإتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل
اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الإتحاد ويتلقى أوراق
اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.
-
يشرف على
تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الإتحاد والوزراء
المختصين.
-
يمثل
الإتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى ، وفي جميع العلاقات الدولية.
-
يمارس حق
العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام وفقاً لأحكام الدستور والقوانين
الاتحادية.
-يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقاً للقوانين الخاصة
بهذه الأوسمة والأنواط.
-
أية
اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو
القوانين الاتحادية.
§
مجلس وزراء الاتحاد:
يتكون مجلس الوزراء من
رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء،ويكون اختيار الوزراء من بين مواطني
الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.
نصت المادة 55 من الدستور على:
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من
رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء.
والمادة 56 على:
يكون اختيار الوزراء من بين مواطني
الإتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.
كما نصت المادة 60 على:
يتولى مجلس الوزراء، بوصفه الهيئة
التنفيذية للإتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الإتحاد وللمجلس الأعلى ، تصريف جميع
الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الإتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين
الاتحادية.
ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:
-
متابعة
تنفيذ السياسة العامة لحكومة الإتحاد في الداخل والخارج.
-
اقتراح
مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى
رئيس الإتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.
-
إعداد
مشروع الميزانية السنوية العامة للإتحاد، والحساب الختامي.
-
إعداد
مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.
-
وضع
اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو
إعفاء من تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح
العامة، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية ويجوز بنص خاص في القانون،
أو لمجلس الوزراء، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى في إصدار
بعض هذه اللوائح.
-
الإشراف
على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات
المعنية في الإتحاد أو الإمارات.
-
الإشراف
على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها
الإتحاد.
-
تعيين
وعزل الموظفين الاتحاديين وفقاً لأحكام القانون، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم
إصدار مراسيم بذلك.
-
مراقبة
سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية، ومسلك وانضباط موظفي الإتحاد عموماً.
-
أية
اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون، أو المجلس الأعلى في حدود هذا الدستور.
§
المجلس الوطني الاتحادي:
يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 مقعدا موزعة على الإمارات الأعضاء كما
يلي: أبوظبي 8 مقاعد، دبي 8 مقاعد، الشارقة 6 مقاعد، رأس الخيمة 6 مقاعد،عجمان 4
مقاعد، أم القيوين 4 مقاعد، الفجيرة 4 مقاعد.
وقد نصت المادة 69 على:
يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار
المواطنين الذيـن يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي.
كما حددت المادة 70 شروط العضوية:
يشترط في عضو المجلس الوطني
الاتحادي:
-
أن يكون
من مواطني إحدى إمارات الإتحاد ، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في
المجلس.
-
لا تقل
سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
-
أن يكون
متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة
مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
-
أن يكون
لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.
أما المادة 71 فنصت:
لا
يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في
الإتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية. وبالنسبة لمدة العضوية نصت المادة 72 على:
"مدة
العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويحدد المجلس
بعدها تجديداً للمدة الباقية حتى نهاية فترة الانتقال المشار إليها في المادة 144
في هذا الدستور".
ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة
عضويتهم من الأعضاء.
وقد أشارت المادة 89 إلى اختصاص
المجلس بمشروعات القوانين:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110
تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس
الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الإتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق
عليها ويناقش المجلس الوطني. الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها
أو يرفضها.
أما
بالنسبة للاتفاقيات الدولية فنصت المادة 91 على:
تتولى
الحكومة إبلاغ المجلس الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع
الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة ، مشفوعة بما يناسب من بيـــان.
وقد احدث قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006م في شأن تحديد طريقة
اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي نقلة دستورية في سياق ترسيخ
العمل الديمقراطي في الدولة قائم على المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع
وتمكين الإماراتيين من اختيار أعضاء المجلس في أسلوب يجمع بين الانتخاب والتعيين
في المرحلة الأولى.
فقد
نص قرار المجلس الأعلى للاتحاد في مادته الأولى:"يتم انتخاب نصف الأعضاء من
قبل هيئة انتخابية تشكل بواقع مائة مضاعف للمثلي كل إمارة كحد أدنى" وقضى في
مادته الثانية بأن:"يتم اختيار النصف الآخر من ممثلي كل إمارة عن طريق
الحاكم".
§
القضاء الاتحادي:
تنص المادة 94 من
الدستور:
العدل أساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان
عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.
يتكون النظام القضائي
في دولة الإمارات العربية المتحدة من محكمة اتحادية عليا في عاصمة الاتحاد ومحاكم
استئناف ومحاكم ابتدائية منتشرة في مختلف مدن الدولة،وتتشكل المحكمة الاتحادية
العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعا على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس
الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
كما تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية
التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي. وقد حددت المادة 99
اختصاصات المحكمة كالتالي:
تختص المحكمة الاتحادية العليا
بالفصل في الأمور التالية:
-
المنازعات
المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الإتحاد، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة
الإتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف
المعنية.
-
بحث
دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها
لدستور الإتحاد وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن فيها
من قبل إحدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الإتحاد ، أو للقوانين
الاتحادية.
-
بحث
دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية
محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم
بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد.
-
تفسير
أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الإتحاد، أو حكومة إحدى الإمارات
ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة.
-
مساءلة
الوزراء، وكبار موظفي الإتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من أفعال في أداء
وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك.
-
الجرائم
التي لها مساس مباشر بمصالح الإتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو
الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم
تزييف العملة.
-
تنازع
الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.
-
تنازع
الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد
الخاصة بذلك بقانون إتحادي.
-
أية
اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون
إتحادي.
9.
المؤشرات الاقتصادية
والاجتماعية
استطاعت
دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل السياسية التنموية التي انتهجتها من تحقيق
معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. إذ ارتفع الناتج
المحلي الإجمالي من 321 مليار درهم عام 2003 إلى واحد تريليون درهم عام 2011، حيث
بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه 635 عام 2006. كما ارتفع نصيب الفرد من
الدخل من 91.5 ألف درهم عام 2005 إلى 132 ألف درهم عام 2010.
وقد شهدت
دولة الإمارات منذ قيامها نموا اقتصاديا واجتماعيا سريعا ونادر التحقق في كثير من
المجتمعات النامية بل والمتقدمة، مستخدمة في ذلك عوائدها النفطية المتزايدة في
تحقيق حاجات المجتمع الأساسية، كما تعتبر الدولة واحدة من الدول التي تركت آثاراً
طيبة على المجتمع الدولي عن طريق مد يد العون بسخاء إلى الدول العربية والبلدان النامية
الأخرى في العالم. ومن أبرز ما تحقق على أرض الدولة من انجازات التالي:
§
إقامة معظم مشروعات
البنية التحتية.
§
إقامة مؤسسات التعليم
والصحة ونشر الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية.
§
جلب المواد والمعدات
الإنتاجية والاستثمارية لإقامة الصناعة بأنواعها المختلفة.
§
وضع القوانين والأنظمة
وإقامة جهاز الدولة الإداري الحديث.
§
وضع سياسة مرنة في جلب
العمالة من الخارج لتوفير الأيدي العاملة اللازمة لمقابلة متطلبات مشروعات التنمية
المختلفة.
§
السعي إلى استخدام
التكنولوجيا الملائمة التي يمكن الاستفادة منها حسب متطلبات الواقع.
§
تشجيع المرأة العاملة
وتأكيد مساهمتها في قوة العمل وفي جهود التنمية.
§
فتح قنوات التعاون مع
العالم الخارجي في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية بما يحقق
المصالح المشتركة بين الدولة والدول والشعوب الشقيقة والصديقة.
إن دولة
الإمارات العربية المتحدة تنتهج الاقتصاد المفتوح القائم على أساس حرية التجارة
والتبادل التجاري والانسياب السهل للأموال والخدمات بغية تطوير الاقتصاد القومي
وتنويع مصادر الدخل. كما تهتم الإمارات بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على
أساس متوازن بالنسبة للدولة ككل وعلى مستوى الإمارات، وأن يتم النمو الاجتماعي
المتوازن جنباً إلى جنب مع التنمية الاقتصادية. وقد استطاعت دولة الإمارات العربية
المتحدة وبفضل سياساتها التنموية أن تحتل مراكز متقدمة وفقا للمؤشرات الوطنية و الدولية التالية :
أ ـ المؤشرات
الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية*
|
2006
|
|
المؤشر
|
|
141.7
|
(درهم إماراتي)
|
متوسط
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالألف)
|
|
38.6
|
(دولار أمريكي)
|
|
|
2288
|
ذ
|
حجم قوة
العمل (بالألف)
|
|
359
|
إ
|
|
|
2647
|
ج
|
|
|
79.0
|
ذ
|
قوة
العمل كنسبة مئوية من جملة السكان معدل النشاط الخام (المشاركة)
|
|
26.9
|
إ
|
|
|
62.6
|
ج
|
|
|
2.58
|
ذ
|
المتعطلين
كنسبة مئوية من جملة قوة العمل (معدل البطالة)
|
|
6.96
|
إ
|
|
|
3.17
|
ج
|
|
|
25.5
|
|
نسبة
الإعالة الكليـة
|
|
1.1
|
|
نسبة
الإعالة الشيخوخة
|
|
24.4
|
|
نسبة
الإعالة لالطفولة
|
|
54
|
|
الكثافة
السكانية لكل كم٢
|
|
17.5
|
|
سكان
الريف كنسبة مئوية من جملة السكان
|
|
217
|
|
نسبة
النوع (عدد الذكور لكل 100 أنثى)
|
|
14.9
|
|
معدل
المواليد الخام (لكل 1000 نسمة)
|
|
1.96
|
|
معدل
الخصوبة الكلي
|
|
1.55
|
|
معدل
الوفيات الخام (لكل 1000 نسمة)
|
|
76.5
|
ذ
|
توقع
الحياة عند الميلاد
|
|
78.5
|
إ
|
|
|
77.4
|
ج
|
|
|
7.3
|
معدل
وفيات الأطفال الرضع (لكل1000 مولود)
|
|
|
10.0
|
ذ
|
|
|
7.6
|
إ
|
نسبة
الأمية **
|
|
9.3
|
ج
|
|
*المصدر:
الإمارات في أرقام 2007؛ وزارة الاقتصاد
Post a Comment