دور مدقق الحسابات الخارجي في مراقبه تطبيق المعيار 40

ان دور مدقق الحسابات المستقل في التحقق من عداله التقييمات للعقارات الاستثماريه بالقيمه العادله محدوده جدا وذلك للاسباب التاليه:
1)          لم يتضمن المعيار المحاسبي الدولي 40 مبادئ حسابيه او متطلب لاجراء دراسات محاسبيه للمعقوليه، فيما يتعلق بتحديد  القيمه العادله بتاريخ البيانات الماليه، كما لم يشترط المعيار 40 ان يكون تحديد القيمه العادله من مقييم عقارات مستقل لديه شهادات مهنيه وخبره اخيره في التقييم للعقار المراد تقييمه،واشترط فقط انه اذا تم استخدام تقييم خارجي مستقل ان يتم الافصاح عن ذلك دون تحديد تفاصيل الايضاح المطلوب في هذه الحاله،وبذلك فأن المعيار 40 متدني الجوده فيما يتعلق بالتقييم الخارجي والقياس والافصاح الخاص بالقيمه العادله.
2)           ان معيار التدقيق الدولي 540 يتطلب من مدقق الحسابات القيام بخطوات تدقيق عامه للتحقق من عداله تحديد القيمه العادله ويركز بشكل رئيسي على حاله ان تكون الاداره هي التي قامت باجراء التقدير للقيمه العادله وليس من قبل طرف مستقل، وبالتالي  فأن الاجراءات الوارده في هذا المعيار الدولي  يتم تطبيقها في التخطيط لعمليه التدقيق وتقييم مدى احتمالات حدوث تحريف في البيانات الماليه نتيجه للتقديرات اذا كانت اداره الشركه ذاتها هي من تقوم بتقدير القيمه العادله (وهي جميعها اجراءات تستند الى اسس تدقيق غير موضوعيهSubjective اي انها مرتبطه بالحكم الشخصي لمدقق الحسابات الخارجي  ) كما ان السياق الوارد في  معيار المحاسبه الدولي 40 يعتبر ان التقييم الخارجي المستقل هو اعلى درجات الموثوقيه مقارنتا مع كافه الخيارات الاخرى لتحديد القيمه العادله
3)          تتطلب وزاره التجاره والصناعه في الكويت ان يتم تحديد القيمه العادله للعقارات الاستثماريه من مقيمين مستقلين مسجلين لديها، وقد نشرت الوزاره قائمه بهؤلاء المقيمين في سنه 2011 و2012 وعلى الرغم  من ذلك فان  التقييمات  الخارجيه التي تمت  خلال الفتره السابقه اي خلال الفتره  من 2002 الى 2010 قد كانت تتم من قبل مقيمين مستقلين مقيدين لدى وزاره التجاره والصناعه حيث ان هذه النشرات لم تضيف شيئا الى بيئه اعمال التقييم سوى انها اكدت على ضروره اتباع هذه الارشادات عند اعداد البيانات الماليه للشركات بشكل عام.
4)          كان سوق الكويت للاوراق الماليه يشترط ان يتم تقييم العقارات الاستثماريه في نهايه السنه الماليه من اكثر من طرف خارجي من المقيمين الخارجيين المستقلين وذلك خلال الفتره من 2002 الى 2009
5)          اصدر سوق الكويت للاوراق الماليه  قرارا بعد سنه 2009 اشترط فيه ان يتم الحصول على  احد التقييمات الخارجيه المستقله  للعقارات الاستثماريه من قبل احد المصارف المحليه المرخص لها باجراء التقييم للعقارات الاستثماريه







ومدقق الحسابات الخارجي لا يملك القيام  بالكثير من اجراءات التدقيق في هذا المجال، فبالاضافه الى تطبيقه لمتطلبات معيار التدقيق الدولي 540:تدقيق التقديرات المحاسبيه متضمنا تقديرات المحاسبه عن القيمه العادله والافصاحات ذات الصله،  فانه في الحقيقه تنحصر لديه اجراءات التدقيق التي بامكانه القيام بها  بما يلي:

1.    طلب اجراء التقييم للعقارات الاستثماريه من مقيمي عقارات خارجيين مستقلين مقيدين لدى الوزاره والتاكد من ان احد هذه التقييمات قد تم الحصول عليها من مصرف محلي مرخص له اجراء التقييم للعقارات

2.    التاكد من صحه تحديد القيمه العادله للعقارات الاستثماريه بشكل متماثل  بنفس الطريقه المستخدمه في السنه الماليه السابقه( في العاده تستخدم معظم الشركات العقاريه "معدل التقييمات").

3.    التأكد من صحه احتساب فرق القيمه العادله الذي سيتم الاعتراف به في بيان الدخل للسنه كما في نهايه السنه الماليه وصحه قيده واثباته في البيانات الماليه للشركه العقاريه.

4.    التاكد من صحه الافصاح عن السياسه المحاسبيه حول الاعتراف والقياس  للاستثمارات العقاريه والتأكد من صحه المعالجه المحاسبيه لفروقات القيمه العادله الناتجه عن اعاده قياس الاستثمارات العقاريه.

5.    التاكد من وضع الافصاح الملائم حول الاستثمارات العقاريه، ويتمثل بشكل اساسي في الافصاح عن حقيقه انه قد تم تقييم العقارات   الاستثماريه من مقيمي عقارات مستقلين يملكون شهادات متخصصه وخبره اخيره في نوع وطبيعه العقارات الاستثماريه موضوع التقييم، كذلك الافصاح عن الاضافات والاستبعادات على الاستثمارات العقاريه، والافصاح عن التحويلات ما بين الاستثمارات العقاريه والبنود الاخرى في بيان المركز المالي، مثل المخزون والعقارات بغرض المتاجره والممتلكات والالات والمعدات،والافصاح عن الاستثمارات العقاريه المرهونه لصالح المصارف التي قدمت لها للحصول على القروض والتسهيلات التمويليه للشركات العقاريه.....ألخ.

ومن هنا نلاحط ان المدقق الخارجي لا يملك حق الاعتراض على مبالغ التقييمات الخارجيه طالما كانت هذه التقييمات صادره من مقيمي عقارات استثماريه خارجيين مستقلين مقيدين لدى الوزاره ولديهم خبره اخيره في نوع وطبيعه العقارات موضوع التقييم وان احد هذه التقييمات للعقارات قد تم الحصول عليه من مصرف محلي.




الملحق رقم (20)
شروط الادراج للشركات المساهمه العامه والمقفله في سوق الكويت للاوراق الماليه


وفقا لاخر قرار صادر عن هيئه اسواق المال بتاريخ 11 ابريل 2011  وهو القرار رقم 3 لسنه 2011 فان شروط الادراج للشركات المساهمه العامه والمقفله في سوق الكويت للاوراق الماليه هي كما يلي :

المادة 1

لا يجوز إدراج أية أوراق مالية في بورصة الأوراق المالية الا بعد موافقة هيئه اسواق المال(الهيئه)

المادة 2

على جميع شركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات للهيئة بشأن ادارج اسمهما في البورصه خلال السنة المالية الثانية للشركة، والا جاز للهيئة الطلب من الجهات الرسمية المعنية وقف انشطة الشركة، واستثناء من ذلك تعفي الشركات المملوكة بالكامل للحكومة من الالتزام بالادراج.

المادة 3

على الشركات المساهمة المقفلة الكويتية التي تتقدم بطلب الادراج ان تستوفي الشروط التالية :

1- أن يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل، وألا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي وألا يقل إجمالي حقوق المساهمين الى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الاخيرتين عن 115%، وذلك بناءً على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات مسجل لدى الهيئة قبل تاريخ طلب الإدراج والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة .

2-  أن تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لاخر سنتين على الاقل وان لا يقل صافي ربح اي من السنتين عن 7.5 % من رأس المال المدفوع .
3-  يجب ان يكون مقدم الطلب قد استثمر ما لا يقل عن 75% من رأسماله في مجال نشاط الشركة الرئيسي
4-  ان يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مالية كاملة صدرت عنها ميزانيات مدققة من مدقق حسابات مسجل لدى الهيئة .
5-  يجب أن يكون مقدم الطلب قد مارس الانشطة المرخص له بها خلال ثلاث سنوات ماليه كامل على الأقل
6-  الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على إدراج اسهمها في بورصة الاوراق المالية.
7-  يجب أن تكون الادارة العليا لمقدم الطلب مؤهلة من حيث الدراية اللازمة والخبرة في مجال نشاط الشركة
8-  أي شروط أخرى تقررها الهيئة .

المادة 4

على الشركات المساهمة المقفلة الكويتية التي تتقدم بطلب الادراج أن تستوفي اسهمها الشروط التالية :

1-  أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لاحكام القانون.
2-  الاحتفاظ بـ 25% من رأس مال الشركة من أسهم كبار الملاك للشركة لدى وكالة المقاصة لمدة سنتين من تاريخ الادراج، ويتم تحديد اسماء المساهمين المالكين لهذه النسبة بمعرفة مجلس إدارة الشركة . ويجوز التصرف في هذه النسبة من مساهم الى مساهم اخر على أن يتقيد هذا المساهم بنفس الشرط.
3-  يشترط للتسجيل في السوق الرسمي ما يلي :

-لا يقل عدد المساهمين عن مائتي مساهم .
-وألا يقل ملكية المساهمين من غير المؤسسين من فئة الأسهم موضوع
             الطلب عن 30% .                                              





Post a Comment

أحدث أقدم