توريث المفقود
في حالة الحكم على المفقود بالوفاة يقسم ماله على ورثته  " لا يورث المفقود و لا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته، و في حالة رجوعه، أو ظهوره حيا  يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها".
أما إذا توفي إنسان و كان من بين ورثته مفقودا ، فإن المال يقسم بين الحاضرين على الأقل المتيقن، و ذلك بأن تقدر حياته ثم يتم تقدير وفاته .


 فمن اختلف نصيبه بموت المفقود أو حياته يأخذ أقل النصيبين ، و من لا يختلف نصيبه يأخذه في الحال، أما الباقي فيوقف حتى يظهر حاله أو يحكم القاضي بموته اجتهادا .
و عليه تعمل للمفقود فريضتين أحدهما على تقدير أنه حي و الثانية على تقدير أنه ميت ثم ينظر بين المسألتين و تردهما إلى عدد واحد و تدفع من ذلك للمحقق ميراثه و تقف المشكوك حتى يتبين حياة المفقود أو موته.
مثال: توفي و ترك : ابنين أحدهما مفقود
                    للابن الحاضر النصف
                    و النصف الآخر يوقف.
مثال: توفي و ترك : زوجا ، أم أخوين لأم أحدهما مفقود.

زوج          
أم             
أخوين لأم     
 زوج                يأخذ نصيبه لأنه محقق
أم                   تأخذ النصف لاحتماله حيا
أخ لأم               محقق
                   يحتفظ به فإن ظهر حيا أخذه
                    و إن ظهر ميتا تأخذه الأم

Post a Comment

Previous Post Next Post