توريث المفقود
في
حالة الحكم على المفقود بالوفاة يقسم ماله على ورثته " لا يورث المفقود و
لا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته،
و في حالة رجوعه، أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع
منها".
أما
إذا توفي إنسان و كان من بين ورثته مفقودا ، فإن المال يقسم بين الحاضرين على
الأقل المتيقن، و ذلك بأن تقدر حياته ثم يتم تقدير وفاته .
فمن اختلف نصيبه بموت المفقود أو حياته يأخذ أقل
النصيبين ، و من لا يختلف نصيبه يأخذه في الحال، أما الباقي فيوقف حتى يظهر حاله
أو يحكم القاضي بموته اجتهادا .
و
عليه تعمل للمفقود فريضتين أحدهما على تقدير أنه حي و الثانية على تقدير أنه ميت
ثم ينظر بين المسألتين و تردهما إلى عدد واحد و تدفع من ذلك للمحقق ميراثه و تقف
المشكوك حتى يتبين حياة المفقود أو موته.
مثال:
توفي و ترك : ابنين أحدهما مفقود
للابن الحاضر النصف
و النصف الآخر يوقف.
مثال:
توفي و ترك : زوجا ، أم أخوين لأم أحدهما مفقود.
|
زوج
أم
أخوين
لأم
|
و إن ظهر ميتا تأخذه الأم
|
Post a Comment