ميراث المفقود
تعريف المفقود
المفقود لغة هو الضائع ، يقال فقدت الشيء إذا عدمته أو أضعته ، قال تعالى : " قالوا نفقد صواع الملك"
و اصطلاحا: هو الغائب الذي انقطع خبره و خفي أثر، فلا يدرى أحي هو أم ميت .
و هو الذي عمي أثره وانقطع خبره فلا يدري أحي هو أم ميت  بعد أن غاب عن وطنه      أو أسر و طالت غيبته و جهل حاله فلا يدري أحي هو أم ميت .
و قد جعل الفقهاء للمفقود أحكاما : فلا تزوج امرأته و لا يورث ماله و لا يتصرف في استحقاقه ، إلى أن يعلم حاله و يظهر أمره  من موت أو حياة أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه مات فيها لقول علي رضي الله عنه في امرأة المفقود :" هي امرأة ابتليت فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته".
و قد نص المشرع الجزائري على أحوال المفقود في المواد : من 109 إلى 115 من قانون الأسرة ، منها حكم المادة 111 التي أخضعت كل التصرفات المتعلقة بأموال المفقود إلى حكم القاضي حفاظا على أمواله ، حيث يتم تعيين مقدم من أجل إدارة أموال المفقود منها نصيبه في الميراث، حيث نصت على ما يلي:" على القاضي عندما يحكم بالفقد أن يحصر أموال المفقود و أن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود    و يتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة 99 من هذا القانون".
و باعتبار أن وضع المفقود قائم على الشك ، فإن ذلك يشكل مانع لقسمة التركة بين الورثة   أو باعتباره أحد هؤلاء .
فيوقف ماله على ورثته طيلة المدة التي يحكم فيها بموته و في ذلك اختلف الفقهاء:
منهم من قال سبعين سنة و منهم ثمانين مع إضافة زمان حضورهم إلى غيبته ليحكم بعدها بموته و يقسم ميراثه.
و في ذلك ذهب المالكية إلى اعتماد مدة سبعين سنة لما روى في الحديث المشهور:
" أعمار أمتي ما بين الستين و السبعين" .
هذا ، و يحق لزوجة المفقود رفع أمرها إلى القاضي بعد مرور أربع سنوات للحكم بالوفاة    و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 113 من قانون الأسرة : " يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب و الحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري و في الحالات التي تغلب فيها السلامة، يفوض الأمر إلى القاضي في تقديره المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات."
أما الشافعية فاعتمد مدة تسعين سنة و هي مدة موت أقرانه الذين هم في بلده و للقاضي الاجتهاد للحكم بموته . أما الحنابلة فيحكم على المفقود في ظروف غلب عليها الهلاك بعد مرور أربع سنوات فيقسم ماله على ورثته.
أما إذا فقد في ظروف لم يغلب عليها الهلاك فينتظر مضي تسعيــن سنة من مولــده    أو تفويض الأمر لاجتهاد القاضي.

Post a Comment

Previous Post Next Post