الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها
ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي
للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك
في الحدود المقررة في الفصلين 419 و420 عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد.
المحررات العرفية دليل على تاريخها بين
المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينه.
ولا تكون دليلا على تاريخها في
مواجهة الغير إلا:
1 - من يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب أم في
الخارج؛
2 - من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي؛
3 - من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إذا كان
الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة
عجزا بدنيا؛
4 - من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف
موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض، سواء في المغرب أو في الخارج؛
5 - إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة.
6 - إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤمن الذي يعرف
بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل.
ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل،
إذا كان لا يعمل باسم مدينه.
يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير
الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه.
ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في
أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه.
وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة
في هذا المجال.
المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا
تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.
تكون البرقية دليلا كالورقة العرفية، إذا كان
أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت أن هذا الأصل قد سلم منه إلى مكتب البرقيات
ولو لم يكن توقيعه عليه.
وتاريخ البرقيات دليل بالنسبة إلى يوم وساعة
تسليمها أو إرسالها إلى مكتب البرقيات ما لم يثبت العكس.
للبرقية تاريخ ثابت، إذا سلم مكتب التلغراف
الصادرة عنه للمرسل نسخة منها مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل، وموضحا فيها
يوم وساعة إيداعها.
إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقية،
طبقت القواعد العامة المتعلقة بالخطأ. ويفترض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية، إذا
كان قد طلب مقابلتها مع الأصل، أو أرسلها مضمونة، وفقا للضوابط التلغرافية.
يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية
التي يحتج بها عليه، أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه. فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة
معترفا بها.
ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح
بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه.
اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق
الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل.
Post a Comment