بعض نصوص النظم التي أصدرها الملك عبدالعزيز
ترتيبات انتخابات البلدية
الصادرة 4/5/1344هـ الموافق 20/11/1925م

بحث مجلس الشورى الأهلي في ترتيب يعمل لتنظيم البلدية وأميرها، فوضع هذا الترتيب وقد رفعه لعظمة السلطان فاقترن بالتصديق العالي وهذا نص ذلك الترتيب :
المادة الأولى :
عند حلول شهر ربيع الأول من كل عام يشعر المجلس الأهلي الحكومة باستدعاء مشائخ الحارات وأربعة من معتبريها إلى دائرة البلدية لأجل ترتيب لجنة الانتخاب.
المادة الثانية :
1 - يطلب ممن ذكروا في المادة الأولى انتخاب ستة وعشرين شخصاً عن كل حارة شخصان من المعتمدين الذين يعرفون أهل المحلة.
2 - عند اجتماع عشرين شخصاً ممن ذكروا بعاليه على الأقل تحسب القرعة على النصف منهم وهؤلاء يكونون لجنة الانتخاب.
3 - يجب أن يتم تأليف هذه اللجنة في ظرف سبعة أيام فقط.
4 - يرأس أعضاء هذه اللجنة أسنهم.
المادة الثالثة :
أن كل من حاز الشروط الآتية يحق له أن يعطي رأيه في الانتخاب وهي:
1 - أن يكون جاوز العشرين من عمره.
2 - أن يكون مولوداً في البلدة وله أهل وأقارب.
3 - أن يكون من رعايا الحكومة المحلية.
4 - أن يكون محافظاً على جميع حقوقه المدنية والشخصية.
المادة الرابعة :
الشروط المطلوبة ممن يراد انتخابه لعضوية البلدية :
1 - أن يكون حائزاً للصفات المدرجة في المادة الثالثة.
2 - أن يكون أتم الخامسة والعشرين من عمره.
3 - أن يكون قادراً على التكلم والقراءة والكتابة باللغة العربية وله وقوف تام بأحوال البلدة ومعروف بالرأي الحسن.
4 - أن لا يكون مقيداً بخدمة وضيعة ولا مشتغلاً بمهنة غير شريفة.
5 - أن لا يكون موظفاً في إحدى الدوائر الأجنبية ولو مؤقتاً.
6 - أن لا يكون مستخدماً في البلدية.
7 - أن لا يكون ملتزماً لإحدى الرسميات العائدة للبلدية ولا متعهداً لشيء من الإنشاءات العمومية البلدية ولا كافلاً لشيء مما ذكر.
8 - أن لا يكون موجوداً بالخدمة العسكرية والشرطة.
9 - أن لا يكون حائزاً لأية صفة حكومية في البلدة.
المادة الخامسة :
تجرى الانتخابات على الصفة الآتية:
1 - يجب على كل منتخب أن يحرر بورقة أسماء ثلاثة عشر شخصاً ممن حازوا الصفات المدرجة في المادة الثالثة والرابعة ليتألف منهم المجلس البلدي ولا يشترط كونهم من حارة واحدة وهذا في السنة الأولى من سنين الانتخاب : أما في السنين التي بعده فيجري العمل حسبما يأتي بعد.
2 - تقبل أوراق الانتخاب وتوضع في الصندوق بدون إمضاء اعتباراً من اليوم السادس عشر من ربيع الأول إلى نهاية الشهر المذكور ولا يقبل بعد ذلك ما يرد من الأوراق.
3 - على لجنة الانتخاب أن تتخذ دفتراً لقيد أسماء المنتخبين عندما يحضرون لإلقاء التذكرة في الصندوق.
المادة السادسة :
في أول يوم من شهر ربيع الآخر يفتح صندوق الانتخاب بحضور الذوات المذكورين أدناه.
1 - رئيس المجلس الأهلي .
2 - قاضي البلدة .
3 - فاتح بيت الله الحرام .
4 - رئيس المجلس البلدي .
5 - رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب .
6 - مدير الشرطة.
المادة السابعة :
بعد فتح صندوق الانتخاب تعد الأوراق التي بداخله وتحرر بالترتيب في دفتر مخصوص بعد مطابقة عددها على مجموع الدفتر الأول المقيد فيه عدد المنتخبين.
المادة الثامنة :
عند تمام المعاملة المذكورة في المادة السابعة تحرر مضبطة ممضاة من الذوات الذين ذكروا في المادة السادسة تحتوي على أسماء الذوات الثلاثة عشر الذين اكتسبوا أكثرية الأصوات وتقدم إلى الحكومة قبل الخامس عشر من شهر ربيع الآخر.
المادة التاسعة :
على لجنة الانتخاب أن تحرر جدولاً عمومياً بأسماء المنتخبين وعدد الأصوات التي نالها كل واحد منهم رقماً وكتابة وترفعه إلى المجلس الأهلي ليحفظ ويرجع إليه عند اللزوم.
المادة العاشرة :
الأعضاء المنتخبون يصير تبليغهم بمباشرة عملهم من قبل رئيس الحكومة اعتباراً من اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الآخر.
المادة الحادية عشرة :
إذا استعفى أو توفي أحد الأعضاء يصير مراجعة الجدول المذكور في المادة التاسعة ويعين عوضه ممن حازوا أكثرية الأصوات بالترتيب وتستمر مأموريته إلى انتهاء مدة العضو الذي عين بدلاً عنه فقط.
المادة الثانية عشرة :
عند إعادة الانتخاب في السنة الثانية يجب أن تحتوي أوراق الانتخاب على أسماء سبعة من الأعضاء الأولين وستة من غيرهم؛ فمن أحرز الأكثرية من الأولين بقي في خدمته الوطنية : أما في الانتخاب الثالث وما بعده، فيكون الانتخاب لستة أشخاص ليقوموا مقام الاسبقين الذين أكملوا مدتهم وهكذا.
المادة الثالثة عشرة :
يجوز تكرار انتخاب الذين أكملوا مدتهم ثانياً وثالثاً وإلى ما لا نهاية له.
المادة الرابعة عشرة :
يجتمع الأعضاء الذين تحققت عضويتهم، فينتخبون رئيساً منهم للمجلس البلدي وإن أرادوا انتخاب رئيس ثانٍ ، فلهم ذلك أيضاً ويكون الانتخاب بالاقتراع السري.
المادة الخامسة عشرة :
إذا توج هذا النظام بالتصديق العالي، يكون دستوراً للعمل، وتحرر على موجبه ثلاث نسخ، تحفظ إحداها بدائرة رئيس الحكومة والثانية بدائرة المجلس الأهلي والثالثة بالمجلس البلدي.
*  *  *

Post a Comment

أحدث أقدم