التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية

لقد صدرت هذه التعليمات الأساسية بالتصديق الملوكي في 12 صفر سنة 1345هـ / 1926م

القسم الأول : (المملكة - شكل الدولة - العاصمة - اللغة الرسمية)

المادة الأولى :

إن المملكة الحجازية بحدودها المعلومة مرتبطة بعضها ببعض لا تقبل التجزئة ولا الانفصال بوجه من الوجوه.

المادة الثانية :

إن الدولة العربية الحجازية دولة ملكية شورية إسلامية مستقلة في داخليتها وخارجيتها.

المادة الثالثة :

إن مكة المكرمة هي عاصمة الدولة الحجازية.

المادة الرابعة :

إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

القسم الثاني : (إدارة المملكة - الأحكام - النيابة العامة - مسئولية الإدارة)

المادة الخامسة :

تكون جميع إدارة المملكة الحجازية بيد صاحب الجلالة الملك (عبدالعزيز الأول) بن عبدالرحمن آل فيصل آل سعود وجلالته مقيد بأحكام الشرع الشريف.

المادة السادسة :

الأحكام تكون دواماً في المملكة الحجازية منطبقة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح.

المادة السابعة :

يعين من قبل صاحب الجلالة الملك (نائب عام) وبقدر اللزوم مديرون ورؤساء لتدوير أمور الدولة.

المادة الثامنة :

بما أن النيابة العامة هي المرجع العمومي لجميع دوائر الحكومة وأقسام إدارتها؛ فكل واحد من مديري الدوائر ورؤسائها يكون مسؤولاً أمامها عن حسن جريان الأمور الداخلة في دائرة وظيفته وهي مسئولة أمام صاحب الجلالة الملك.

القسم الثالث : (أمور المملكة الحجازية)

المادة التاسعة :

تنقسم أمور المملكة الحجازية لستة أقسام أساسية وهي:

1 - الأمور الشرعية .

2 - الأمور الداخلية.

3 - الأمور الخارجية.

4 - الأمور المالية.

5 - أمور المعارف العمومية.

6 - الأمور العسكرية.

1 - الأمور الشرعية :

المادة العاشرة :

الأمور الشرعية هي عبارة عن الأمور والمسائل المتعلقة بالقضاء الشرعي والحرمين الشريفين والأوقاف والمساجد الشريفة وسائر المؤسسات الدينية.

2 - الأمور الداخلية :

المادة الحادية عشرة :

الأمور الداخلية هي عبارة عن أمور الأمن العام والبرق والبريد والصحة العامة والبلديات والنافعة والتجارة والزراعة والصنايع والمعادن وسائر المؤسسات الخصوصية وهي بمجموع تشكيلاتها تدار رأساً من النيابة العامة.

المادة الثانية عشرة :

بما أن الأمور الداخلية وحسن جريان معاملاتها مسؤولة منها النيابة العامة؛ فعلى كل من مديري الأمن العام والبرق والبريد والصحة إجراء وظائفهم ضمن دائرة الأوامر والتعليمات التي تصدر إليهم من النيابة العامة.

المادة الثالثة عشرة :

أمناء دوائر البلديات مكلفون بإجراء وظائفهم ضمن دائرة التعليمات التي ستسن بخصوص البلديات وأمر تنظيم شؤونها ويكون ارتباط بلدية العاصمة الداخلية والبلديات السائرة بأكبر مأمور إداري في جهتها.

المادة الرابعة عشرة :

لجنة إدارة الحج تتألف تحت رئاسة النائب العام، من رؤساء الدوائر ذات العلاقة بأمور الحج ومن الذوات الذين سيعينهم صاحب الجلالة الملك من أرباب الكفاءة والاقتدار.

المادة الخامسة عشرة :

للجنة إدارة الحج الصلاحية التامة للنظر في كافة الأمور والأحوال المتعلقة بالحج والحجاج وإجراء الفحص والتدقيق واتخاذ القرارات فيما تقتضيه المصلحة والحاجة واللزوم.

المادة السادسة عشرة :

توضع مقررات لجنة إدارة الحج موضع التطبيق من النيابة العامة بعد اقترانها بالتصديق الملوكي العالي.

3 - الأمور الخارجية :

المادة السابعة عشرة :

الأمور الخارجية هي: عبارة عن إجراء سياسة الدولة الخارجية في محورها المطلوب. وتنقسم إلى أربع شعبات : سياسية - إدارة - حقوقية - قنصلية.

المادة الثامنة عشرة :

توجه إدارة الأمور الخارجية من قبل صاحب الجلالة الملك لمن تتوافر فيه الأهلية والاقتدار لإجراء وظائفها الخصوصية.

المادة التاسعة عشرة :

تكون مديرية الخارجية مرتبطة بالمقام الملوكي العالي رأساً ولكنها تتلقى أوامر النيابة العامة فيما يختص بالشعبتين الإدارية والقنصلية.

4 - الأمور المالية :

المادة العشرون :

الأمور المالية هي : عبارة عن كيفية إجراء وتنظيم منابع الواردات المختلفة للدولة ومصاريفها العمومية وتكون تشكيلاتها كما هو آت:

أ - مديرية المالية.

ب - أمانات الأموال للملحقات.

ج - مأموريات المحاسبة للدوائر الرسمية ذات الواردات.

د - إدارة الجمارك .

المادة الحادية والعشرون :

مديرية المالية بتشكيلاتها المذكورة مرتبطة بالنيابة العامة .

المادة الثانية والعشرون :

جميع مأموري المالية على قاعدة التسلسل مسؤولون عن حسن جريان الأمور المالية وانتظامها.

5 - أمور المعارف العمومية :

المادة الثالثة والعشرون :

أمور المعارف العمومية هي: عبارة عن نشر العلوم و المعارف والصنايع وافتتاح المكاتب والمدارس وحماية المعاهد العلمية مع فرط الدقة والاعتناء بأصول الدين الحنيف في المملكة الحجازية كافة.

المادة الرابعة والعشرون :

تدار أمور المعارف العمومية من قبل مديرية مرتبطة بالنيابة العامة.

المادة الخامسة والعشرون :

يسن قانون المعارف العمومية ويجري تطبيق أحكامه تدريجياً مطرداً ويكون تعليم الدروس الابتدائية مجاناً في جميع أنحاء المملكة.

6 - الأمور العسكرية :

المادة السادسة والعشرون :

الأمور العسكرية هي : عبارة عن مجموع التشكيلات التي تحفظ للمملكة قوتها ومكانتها داخلاً وخارجاً.

المادة السابعة والعشرون :

تجرى وظائف الأمور العسكرية وكل ما يتفرع منها من قبل صاحب الجلالة الملك.

Post a Comment

أحدث أقدم