تجهيز الميت
و هو التكفل بالميت من ماله الخاص و فعل كل ما يحتاج إليه الميت من وقت وفاته إلى حين دفنه من غير إسراف و تقتير:  و تتضمن هذه النفقات ما يلي :

- نفقات غسله و كفنه و حنوطه و دفنه و كل ما يتعلق به إلى أن يوضع في قبره . و يختلف هذا باختلاف حال الميت يسرا أو عسرا و باختلاف كونه ذكرا أو أنثى.
قضاء ديـونه
قد يترك الميت ديونا تتعلق بالعباد و ديونا له من جهة ربه . و  قد اختلف الفقهاء  في تقديم الوفاء : هل تقدم ديون العباد عن ديون الله أم العكس.
ذهب الحنفية إلى عدم الوفاء بديون الله المالية كالزكاة و الكفـارات و النذر، و حجتهم في ذلك أن العبادة تسقط بالموت لأن مناطها النية و الاختيار و لا يتصور ذلك في الميت هذا إذا لم يوص بآداءها ، أما عند جمهور الفقهاء فإن ديون الله تقضى كديون العباد إذ يجب إخراجهـا و إن لم يوصي بهـا الميت و يجب إخراجها قبل ديون العباد عند الشــافعيــة و تخرج بعد الوفاء بديون العباد عند المالكية و يتساوى إخراجها عند الحنابلة.
و عليه بعد تجهيز الميت ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج منه جميع الديون، فإن لم يف ما بقي جميع الديون فإن أصحابها يتحاصون في الموجود .
و قد ذهب البعض للقول بقضاء الديون التي تتعلق بذمة الهالك للآدميين الثـابتة بالبينة      أو بالإقرار في الصحة مطلقا أو في المرض لمن لم يتهمهم عليه و يخرج من رأس المال    و إن أتت على جميعه ، فإن لم يكن فيه وفاء بجميعها تحاص أربابهـا فيما وجد .
 وأما دين غير الآدميين فهو مؤخر عن دينهم فإن فضلت خرج منها حقوق الله تعالى المفروضة عليه من زكاة العين و الكفارات و النذور.

Post a Comment

أحدث أقدم