حقـوق التركة
تجهيز
الميت
و هو التكفل بالميت من ماله الخاص و فعل كل ما يحتاج إليه الميت من وقت
وفاته إلى حين دفنه من غير إسراف و تقتير:
و تتضمن هذه النفقات ما يلي :
- نفقات غسله و كفنه و حنوطه و دفنه و كل ما يتعلق به
إلى أن يوضع في قبره .
و يختلف هذا باختلاف حال الميت يسرا أو عسرا و باختلاف كونه ذكرا أو أنثى.
ثانيا
: قضاء ديـونه
قد يترك الميت ديونا تتعلق بالعباد و ديونا له من جهة ربه . و قد اختلف الفقهاء في تقديم الوفاء : هل تقدم ديون العباد عن ديون
الله أم العكس.
ذهب الحنفية إلى عدم الوفاء بديون الله المالية كالزكاة و الكفـارات و
النذر، و حجتهم في ذلك أن العبادة تسقط بالموت لأن مناطها النية و الاختيار و لا
يتصور ذلك في الميت هذا إذا لم يوص بآداءها ، أما عند جمهور الفقهاء فإن ديون الله
تقضى كديون العباد إذ يجب إخراجهـا و إن لم يوصي بهـا الميت و يجب إخراجها قبل
ديون العباد عند الشــافعيــة و تخرج بعد الوفاء بديون العباد عند المالكية و
يتساوى إخراجها عند الحنابلة.
و عليه بعد تجهيز الميت ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج منه جميع الديون، فإن
لم يف ما بقي جميع الديون فإن أصحابها يتحاصون في الموجود
.
و قد ذهب البعض للقول بقضاء الديون التي تتعلق بذمة الهالك للآدميين الثـابتة
بالبينة أو بالإقرار في الصحة مطلقا
أو في المرض لمن لم يتهمهم عليه و يخرج من رأس المال و إن
أتت على جميعه ، فإن لم يكن فيه وفاء بجميعها تحاص أربابهـا فيما وجد .
وأما دين غير الآدميين فهو مؤخر عن
دينهم فإن فضلت خرج منها حقوق الله تعالى المفروضة عليه من زكاة العين و الكفارات
و النذور.
ثالثا:
تنفيذ الوصية
بعد سداد ديون الميت يتم إخراج وصيته ، و في ذلك تسمى بالوصية الجائزة حيث
تنفذ هذه الأخيرة في حدود ثلث المال على عكس الديون التي تخرج من رأس المـال و إن
أتت على جميعه، فالثلـث للوصية و الثلثان الباقيان للورثة و إن تعددت تحاص أصحابها
للوفـاء بجميعها و إلا قـدم الآكد و الراجح .
وقد قُدمت الوصية على الدين لأجل الاعتناء بها.
ففي حكم البلاغة أن يقدم ما يجب الاعتناء بشرحه و بيانه
و أداء الدين معلوم
و أمر بين لأنه حق الغرماء و منعهم منه ظلم، فبدئ بما يحتاج إلى بيانه .
كما أن الوصية فعل خير و قربة بحصول النفع بها للميت في الدار الآخرة و
حصول المال للمسكين الموصى له، فيقيم به ما يصلح فأداء الدين واجب و الوصية مندوب
إليها .
فأهل الوصية يطالبـون الورثة بلين
و رفق و قدمت الوصية للاعتنـاء بأهلها ليكونوا على بـال و يمتثلوا مقصد الميت
بخلاف أرباب الديون فإن لهم القوة على طلب حقوقهم بكل ما يمكن لو بالحكام .
هذا ، و تنفذ الوصية في حدود الثلث
و ما زاد يتوقف على إجازة الورثة و هذا
لحديث سعد بن أبي وقاص لقوله صلى الله عليه و سلم : " الثلث و الثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك
أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" .
حكما خاصا بالوصية ، بأن تنفذ في حدود ثلث التركة و ما زاد على الثلث توقف على
إجازة الورثة :" تكون الوصية في
حدود ثلث التركة و ما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة ".
أما إذا تعلقت الوصية بوارث فإنها لا تنفذ ، و هذا على أساس قاعدة لا وصية
لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي:
" لا وصية لوارث إلا إذا
أجازها الورثة بعد وفاة الموصي ".
إرسال تعليق