تنفيذ الوصية
بعد سداد ديون الميت يتم إخراج وصيته ، و في ذلك تسمى بالوصية الجائزة حيث تنفذ هذه الأخيرة في حدود ثلث المال على عكس الديون التي تخرج من رأس المـال و إن أتت على جميعه، فالثلـث للوصية و الثلثان الباقيان للورثة و إن تعددت تحاص أصحابها للوفـاء بجميعها و إلا قـدم الآكد و الراجح .
وقد قُدمت الوصية على الدين لأجل الاعتناء بها.
ففي حكم البلاغة أن يقدم ما يجب الاعتناء بشرحه و بيانه و أداء الدين معلوم و أمر بين لأنه حق الغرماء و منعهم منه ظلم، فبدئ بما يحتاج إلى بيانه .
كما أن الوصية فعل خير و قربة بحصول النفع بها للميت في الدار الآخرة و حصول المال للمسكين الموصى له، فيقيم به ما يصلح فأداء الدين واجب و الوصية مندوب إليها .
 فأهل الوصية يطالبـون الورثة بلين و رفق و قدمت الوصية للاعتنـاء بأهلها ليكونوا على بـال و يمتثلوا مقصد الميت بخلاف أرباب الديون فإن لهم القوة على طلب حقوقهم بكل ما يمكن لو بالحكام .
 هذا ، و تنفذ الوصية في حدود الثلث و ما زاد يتوقف على إجازة الورثة  و هذا لحديث سعد بن أبي وقاص لقوله صلى الله عليه و سلم : " الثلث و الثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " .
حكما خاصا بالوصية ، بأن تنفذ في حدود ثلث التركة و ما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة :" تكون الوصية في حدود ثلث التركة و ما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة ".
أما إذا تعلقت الوصية بوارث فإنها لا تنفذ ، و هذا على أساس قاعدة لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي:
" لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي ".

Post a Comment

أحدث أقدم