شروط
الإرث
ثلاثة شروط :
أ- تحقق وفاة المورث:
يشترط لاستحقاق الإرث تحقق وفاة المورث أي التحاقه بالأموات ، سواء كانت
وفاته وفاة طبيعية أو حكمية بصدور حكم قضائي في ذلك ، و هي حالة المفقود الذي طـالت
غيبته أكثـر من أربعة سنوات و غلب على ظروف غيبته الهلاك . فيتم افتتاح تركته بعد
صدور الحكم من القاضي، يستحق
الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي".
ب- تحقق حياة الوارث:
الوارث هو الذي يستحق الإرث لتحقق سبب من أسباب الإرث . و يشترط لاستحقاقه ذلك
أن يكون حيا لحظة وفاة المورث أي التحاقه بالأحياء و هذا شرط ضروري ، فالحي يرث
الميت كقاعدة عامة ،: " يشترط
لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا...". مع استثناءا الحمل .
فقد أجاز الفقهاء توريث الحمل و
هذا ما نصت عليه نفس المادة " ... أو
حملا وقت افتتاح التركة " أي أن يتم الاحتفاظ بنصيبه في التركة
شريطة أن يولد حيا .
و علامة استهلاله حيا أن يستهل
صارخا أو بظهور علامة الحياة عليه ،:" لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا و يعتبر حيا إذا
استهل
صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة".
جـ- تحقق سبب الإرث:
العلم بجهة الإرث شرط ضروري لقسمة الميراث ، فأحكام الميراث تختلف باختلاف
جهات الإرث و تفاوت درجة القرابة ، و تحديدها تحديدا دقيقا من جهة .
و من جهة أخرى يشترط لاستحقاق الوارث الإرث عدم وجود مانع من موانع الميراث "... مع
ثبوت سبب الإرث و عدم وجود مانع
من الإرث".
إرسال تعليق