شروط الإرث 
 ثلاثة شروط :
أ- تحقق وفاة المورث:
يشترط لاستحقاق الإرث تحقق وفاة المورث أي التحاقه بالأموات ، سواء كانت وفاته وفاة طبيعية أو حكمية بصدور حكم قضائي في ذلك ، و هي حالة المفقود الذي طـالت غيبته أكثـر من أربعة سنوات و غلب على ظروف غيبته الهلاك . فيتم افتتاح تركته بعد صدور الحكم من القاضي، يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي".

ب- تحقق حياة الوارث:
الوارث هو الذي يستحق الإرث لتحقق سبب من أسباب الإرث . و يشترط لاستحقاقه ذلك أن يكون حيا لحظة وفاة المورث أي التحاقه بالأحياء و هذا شرط ضروري ، فالحي يرث الميت كقاعدة عامة ،: " يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا...". مع استثناءا الحمل .
 فقد أجاز الفقهاء توريث الحمل و هذا ما نصت عليه نفس المادة " ... أو حملا وقت افتتاح التركة  " أي أن يتم الاحتفاظ بنصيبه في التركة شريطة  أن يولد حيا  .
 و علامة استهلاله حيا أن يستهل صارخا أو بظهور علامة الحياة عليه ،:" لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا و يعتبر حيا إذا استهل صارخا  أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة".
جـ- تحقق سبب الإرث:
العلم بجهة الإرث شرط ضروري لقسمة الميراث ، فأحكام الميراث تختلف باختلاف جهات الإرث و تفاوت درجة القرابة ، و تحديدها تحديدا دقيقا من جهة .
و من جهة أخرى يشترط لاستحقاق الوارث الإرث عدم وجود مانع  من موانع الميراث "... مع  ثبوت سبب  الإرث و  عدم وجود مانع  من  الإرث".

Post a Comment

أحدث أقدم