أسباب الإرث
السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود       
و من عدمه  العدم لذاته . و  قد أجمع علماء الفرائض  على أن أسباب الميراث ثلاث :
وهي: القرابة أو الدم أو النسب و الرابطة الزوجية  فضلا عن رابطة الولاء .
و قد ذكر ذلك ناظم الرحبية :
           أسباب  ميراث الورى ثلاثة         كــل  يفيد ربه الوراثـة
               و هي نكاح و ولاء  و نسب        ما بعد هن للمواريث  سبب.
هناك سببين للارث هما: رابطة القرابة و الرابطة الزوجية

1-      رابطة  القرابة :
 و هي رابطة الدم التي يتصل فيها الوارث إلى الميت سواء كان من فروعه أو أصوله      أو  حواشيه .
2-     رابطة الزوجية:
 يعتبر النكاح سببا من أسباب التوارث بين الزوجين. فالزوجة ترث من ذمة زوجها  و الزوج يرث من ذمة زوجته ، و النكاح الموجب للتوارث هو عقد الزوجية الصحيح.
فلا توارث إذا كان النكاح باطلا: " إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين".
كما يبطل الزواج إذا تخلف ركن الرضا أو تضمن شرطا ينافيه.
هذا ، و لا يشترط الدخول بالزوجة حتى يتحقق التوارث بين الزوجين إذ يكفي وجود عقد زواج صحيح ، " يوجب النكاح التوارث بين الزوجين و لو لم يقع بناء".
و فضلا عن ذلك ، فقد تستحق الزوجة الإرث في مرحلة العدة أي قبل صدور الحكم بالطلاق، و كذلك الحال بالنسبة للزوج إذا توفيت الزوجة " إذا توفي أحد الزوجين قبل دور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق كلا منهما الإرث"

Post a Comment

أحدث أقدم