أسباب
الإرث
السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره وفي الاصطلاح ما يلزم
من وجوده الوجود
و من عدمه
العدم لذاته . و قد أجمع علماء
الفرائض على أن أسباب الميراث ثلاث :
وهي: القرابة أو الدم أو النسب و الرابطة الزوجية فضلا عن رابطة الولاء .
و قد ذكر ذلك ناظم الرحبية :
أسباب
ميراث الورى ثلاثة كــل
يفيد ربه الوراثـة
و هي نكاح و ولاء و نسب
ما بعد هن للمواريث سبب.
هناك سببين للارث هما: رابطة القرابة و الرابطة الزوجية
1-
رابطة
القرابة :
و هي رابطة الدم التي يتصل فيها
الوارث إلى الميت سواء كان من فروعه أو أصوله أو حواشيه .
2- رابطة الزوجية:
يعتبر النكاح سببا من أسباب
التوارث بين الزوجين. فالزوجة ترث من ذمة زوجها و الزوج يرث من ذمة زوجته ، و النكاح الموجب
للتوارث هو عقد الزوجية الصحيح.
فلا توارث إذا كان النكاح باطلا: " إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين".
كما يبطل الزواج إذا تخلف ركن الرضا أو تضمن شرطا ينافيه.
هذا ، و لا يشترط الدخول بالزوجة حتى يتحقق التوارث بين الزوجين إذ يكفي
وجود عقد زواج صحيح ، " يوجب
النكاح التوارث بين الزوجين و لو لم يقع بناء".
و فضلا عن ذلك ، فقد تستحق الزوجة الإرث في مرحلة العدة أي قبل صدور الحكم
بالطلاق، و كذلك الحال بالنسبة للزوج إذا توفيت الزوجة " إذا توفي أحد الزوجين قبل دور الحكم بالطلاق
أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق كلا منهما الإرث"
إرسال تعليق