نظام الإثبات المقيد أو القانوني
على عكس مبدأ الإثبات الحر الذي يتمتع فيه القاضي الإداري بحرية كاملة في تشكيل عقيدته . فإن مبدأ الإثبات المقيد تنعدم حرية القاضي في مجال الإثبات ، حيث يتقلص دوره وتحد سلطته ، لأن الإثبات في هذا المذهب إثبات قانوني[1] يحدد القانون أدلته بصورة تحظر القاضي  عن الحياد عنها .
موقف القاضي في هذا المذهب موقف سلبي فليس له إكمال أدلة الخصوم إذا كانت ناقصة كما يمتنع عليه أن يقضي بعلمه الشخص [2] وإنما يقتصر دوره على تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم ويحدد القيمة التي يعطيها لها القانون .
ما يؤخذ على هذا المذهب صراحة انه مبدأ صارم لأنه يجرد القاضي من حقه في تكوين عقيدته لكنه في نفس الوقت يثبت الطمأنينة في نفس الخصوم لعلمهم المسبق بحجية وسائل الإثبات .


 - عبد العزيز عبد المنعم ( الإثبات في الدعاوى الإدارية ) ص : 24 .[1]
 - محمد حسن قاسم مرجع سابق ص : 12 .[2]

Post a Comment

أحدث أقدم