إقرار الخصم
الإقرار في تعريفه المقتضب يعني الأخبار عن
أمر يتعلق به حق للغير
[1] .
وقد يستخلص الإقرار نتيجة الاستجواب حيث يصدر من احد الأطراف شفاهة إقرار بوقائع
معينة تفيد فن الإثبات . و بالأحرى فإن الإقرار نوع من الشهادة لان الشخص يقر
بواقعة منتجة لأثر قانوني على عاتقه أي انه يشهد على نفسه ومن أهم خصائص الإقرار
انه :
* عمل قانوني : لكون الإرادة تتجه فيه إلى إحداث
اثر قانوني من جانب واحد ، لكن يجب أن يعبر المقر عن إرادته تعبيرا صريحا وكذلك
فإن الإقرار عمل إخباري لان المقر يخبر هيئة المحكمة بواقعة معينة وقعت [2]
وكذلك فإن القرار عمل قضائي كما عرفته المادة 405 من قانون الالتزامات و العقود
وهو :
" الإقرار قضائي أو غير قضائي ، فالإقرار
القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا
خاصا ".ومن هذا فإن الإقرار لا يكون قضائيا متى كان أمام القضاء وان يكون أثناء
النظر في الدعوة .
إرسال تعليق