الإثبات بالقرائن
القرينة هي ما يستنبطه المشرع أو القاضي من أمر
معلوم للدلالة على أمر مجهول . وهي كما عرفتها المادة 449 من قانون الالتزامات و
العقود ." القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مادية
...."
ولما كانت القرائن تنقسم إلى قرائن قانونية
وأخرى قضائية فإننا في إطار موضوع الإثبات الذي يدخل في القضاء الإداري فإننا سوف
نقف عند القرائن القضائية باعتبارها أكثر إعمالا أمام القضاء الإداري . وذلك لكون
القرائن وسيلة عامة للإثبات يستطيع القاصي من خلال ما يتمتع به من حرية في الإثبات
من دحض الرأي أو إثباته .
[1]
و الهدف من اعتماد الإثبات في وسائل الإثبات هو
التخفيف من عبء الإثبات الملقى على كاهل المدعي ( الفرد ) وهذا أيضا يعد عاملا
مساعدا في إبراز خصوصية الإثبات الإداري وعموما فإن القرينة تقوم على عنصرين :
- واقعة ثابتة يحددها القاضي من بين وقائع
الملف وتسمى العنصر المادي للقرينة.
- الاستنباط عمل يقوم به القاضي من اجل
الوصول إلى الواقعة الثانية المراد إثباتها وهذا يسمى العنصر المعنوي .
وسنورد مثلا في هذا الأمر و المتعلق بحكم
صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى [2]
والذي جاء فيه " حيث أن الطلب يرمي إلى إلغاء الانتخابات مكتب المجلس الجماعي
لجماعة زعرورة وانطلاقا من القرائن اقتنعت المحكمة بأن الأمر يتعلق فعلا برشوة لا
بقرض .
وانطلاقا مما سبق تعتبر القرائن القضائية أو
الشكلية [3]
فهي تتمثل في القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يجب إتباعها في تقديم الدليل الخاص
الذي يثبت حق احد أطراف الدعوى . وقواعد الإثبات الإجرائية تناولها المشرع المغربي
في قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 ونظمها في الباب الثالث تحت
عنوان إجراءات التحقيق وخصص لها الفصول التالية :
من الفصل 55 إلى الفصل 102 ( في هذا الشأن
راجع قانون المسطرة المدنية ) وسنقوم في هذه الفقرة بالتطرق إلى طرق الإثبات
الإجرائية من خلال كل الخبرة و المعاينة و اليمين .
إرسال تعليق