الإثبات بشهادة الشهود
بقصد بالشهادة تقرير حقيقة أمر توصل الشاهد إلى معرفته بعينه أو بأذنه.[1] أو كما يعرفها بعض الفقهاء إخبار الإنسان في مجلس القضاء بواقعة صدرت من غيره يترتب عليها حق لغيره [2] ، ويجب أن يكون الشاهد قد أدرك شخصيا بحواسه الواقعة التي يشهد بها بحيث يكون قد رآها أو سمعها بنفسه [3] .
واعتبر المشرع المغربي الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات وتناولها في قانون الالتزامات و العقود من الفصل 443 إلى الفصل 448 وجعل لها الخصائص التالية :
الشهادة حجة مقنعة أي غير ملزمة وليست لها أهمية قصوى في الدعوى الإدارية لأنها صراحة غير عملية وهي كذلك حجة غير قاطعة ولم يجعل لها المشرع أهمية قصوى عكس الكتابة . فالفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود " الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة ألاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية ....".
ومن خلال استعراضنا لهذه المادة يتضح أن الكتابة تجب في إثبات التصرف القانوني إذا زادت قيمته عن 10 ألاف درهم والطريقة التي سلكها المشرع في التعبير "لا  يجوز إثباتها بشهادة الشهود " .


 - إدريس العلوي العبدلاوي : مرجع سابق ص 96 .[1]
 - عبد المنعم فرج العدة : الإثبات في المواد المدنية – ص 299 .[2]
 - فإن كان إخبار الإنسان بحق على نفسه لغيره كان إقرارا . وان كان الإخبار بحق على غيره لنفسه كان دعوى أو ادعاء .[3]

Post a Comment

أحدث أقدم