موضع قواعد الإثبات في القانون المغربي
بالنسبة لموضع قواعد الإثبات في القانون
المغربي ، فإن هناك مكانتين يتنازعان قواعد الإثبات وهذا الأمر راجع إلى انقسام
قواعد الإثبات إلى نوعين:
1- قواعد موضوعية
1 - قواعد إجرائية
القسم الأول نظمه المشرع من خلال ظهير
الالتزامات و العقود والمعنون " إثبات الالتزامات واثبات البراءة منها . أما
القسم الثاني فقد نظمه المشرع من خلال ظهير المسطرة المدنية من خلال الباب الثالث
من القسم الثالث والمعنون ب " إجراءات التحقيق " وتتناولها المواد من 55
إلى 102 .
وفي رأي الدكتور إدريس العلوي العبدلاوي [1]
" إن خير موضع لقانون البيانات هما وضعهما في مجموعة واحدة مستقلة ، أي أن
هذه المجموعة تجمع بين دفينتها كل القواعد المتعلقة بالبيانات سواء منها الشكلية أو
الموضوعية . وهذا ما من شأنه أن لا يجعل هذه القواعد مبعثرة بين القانون المدني
وقانون الإجراءات . "
ويبقى الأمل معقودا على المشرع المغربي من
اجل صياغة قانون خاص بالإثبات وتجاوز هذه الازدواجية من اجل تعبيد الطريق أمام
العدالة وصياغة الحقوق . ويمكن القول أن المشرع المغربي لم يضع قانون مستقل للإثبات
هو التخفيف من صرامة قواعد وطرق الإثبات وإعطائها نوعا من الخصوصية في الدعاوى الإدارية
، ذات الطبيعة الخاصة .
ويمكن القول أن عدم جنوح المشرع المغربي إلى
صياغة قانون مستقل للإثبات هي صعوبة التطبيق نظرا لاختلاف القضاء العادي عن الإداري
الذي لم يستقل لحد الساعة بمسطرة إدارية ويبقى نداء الفقهاء والمهتمين بالقضاء الإداري
إلى صياغة مسطرة إدارية ونظام خاص بالإثبات الإداري يزاوج بين المبادئ العامة للإثبات
وخصوصية الدعوى الإدارية
.
إرسال تعليق