موضع قواعد الإثبات في القانون المقارن
لم يتفق القانون المقارن على وضع محدد لموضع
قواعد الإثبات . فمن النظم التشريعية من ذهب إلى التأكيد على استقلالية قواعد
الإثبات ومن تم قام بتنظيمها من خلال قانون الإثبات سواء كانت قواعد الإثبات
الموضوعية او الإجرائية
[1] .
مثلا ذلك المشرع المصري و السوري اللبناني الذي اصدر قانون البينات النسخة الأولى رقم 30 لسنة 1952،[2] ومن التشريعات من اعتبر قواعد الإثبات جزءا من قانون المرافعات [3]، ويكون هذا الاتجاه التشريعي قد غلب الجانب الشكلي أو الإجرائي على الجانب الموضوعي مع العلم أن الجانب الشكلي يتعلق بكيفية تقديم الدليل لدلى هيئة المحكمة .
ومن بين القوانين التي ألحقت الإثبات بقانون
المرافعات نجد القانون السوري والقانون الألماني .
واتجهت تشريعات أخرى مثل القانون الفرنسي و
القانون الايطالي إلى تقسيم قواعد الإثبات وأدلته وتقدير كل دليل وحجيته وعلى من
يقع عليه عبء الإثبات إلى تقسيمها بين القانون المدني وقانون المرافعات .
وسنتناول في موضع قواعد الإثبات في القانون
المقارن الاتجاه الذي تبناه المشرع المصري حيث عدل عن اتجاه توزيع قواعد الإثبات بين القانون المدني وقانون المرافعات ، حيث جمع
قواعد الإثبات في قانون مستقل
سمي بقانون الإثبات وهو قانون رقم 25 لسنة
1968 الذي تضمن 162 مادة ، هي قواعد عامة للإثبات تنظم كافة الحقوق سواء كان
الاختصاص للقضاء العادي أو القضاء الإداري
[4] .
إرسال تعليق