برزنتيشن عن سلطنة عمان
تعبير عن عمان بالانجليزي مترجم
برزنتيشن عن عمان في الماضي والحاضر
برزنتيشن عن السياحة في عمان
موضوع عن سلطنة عمان
تعبير عن الطقس في عمان
برزنتيشن عن عمان مترجم
برزنتيشن عن السياحه في صلاله
برزنتيشن قصير عن مسقط
معلومات عن سلطنة عمان
سَلْطَنَة عُمان بالإنجليزية oman
معلومات عامة عن سلطنة عمان
حقائق قد لا تعرفها عن سلطنة عمان
Oman
الخصائص الديمغرافية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الموقع الجغرافي
1- تقع سلطنة عمان
في أقصى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية وتمتد بين خطي عرض 40' 16˚ و20' 26˚ شمالاً
وبين خطي طول 50' 51˚ و40' 59˚ شرقاً، وتمتد سواحلها مسافة 165 3 كم تقريباً من مضيق
هرمز في الشمال وحتى الحدود المتاخمة لجمهورية اليمن، وتطل بذلك على بحار ثلاثة هي:
الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب.
اللغة
2- تعد اللغة العربية
هي اللغة الرسمية مع انتشار واسع للغة الإنكليزية في القطاعين الاقتصادي والتعليمي.
المساحة
3- تبلغ المساحة الإجمالية
للسلطنة نحو 500 309 كيلومتر مربع وتضم نماذج متعددة من أشكال الأرض تتباين في تضاريسها.
التضاريس
4- تتميز سلطنة عمان
بتنوع تضاريسها التي جعلت منها ثلاث مناطق طبيعية. وهذه المناطق تشمل الجبال العالية
والفيوردات العميقة في الشمال، والكثبان الرملية في محافظة شمال الشرقية، وسهلين واسعين
في الوسط والتلال الخضراء في محافظة ظفار في الجنوب مع ساحل صخري متنوع يمتد من الشمال
إلى الجنوب بطول 165 3 كم، ويعرف الشريط الساحلي الشمالي الممتد على بحر عمان بساحل
الباطنة، وهو سهل خصب ضيق تفصله جبال الحجر عن بقية أجزاء السلطنة، ويعتبر جبل شمس
أعلى قمة في جبال الحجر حيث يبلغ ارتفاعه 009 3 أمتار. أما المنحدرات الجنوبية فتظهر
فيها المدن الممتدة وسط واحات أشجار النخيل التي تنمو في المناطق الصحراوية الجافة،
وفي الجنوب تقع سلسلة الجبال الثانية في سلطنة عمان وهي سلسلة جبال ظفار التي تتساقط
عليها الأمطار الموسمية في شهور الصيف وتحولها إلى جبال مخضرة تساعد على تقليل أثر
التعرية عليها، وتعمل على تنوع المناظر الطبيعية الجميلة فيها.
المناخ
5- تخضع سلطنة عمان
للمناخ الجاف (الصحراوي) وشبه الجاف (الإستبس)، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة معظم
العام - عدا المناطق المرتفعة والجزر - وهي تتجاوز في النهار 45 درجة مئوية صيفاً،
ولا يقل متوسط الحرارة في أبرد الشهور عن 20 درجة مئوية بحكم مرور مدار السرطان في
ثلثها الشماليّ، ونظراً لموقعها الهامشي بين أعاصير العروض الوسطى، والموسميات في العروض
الدنيا؛ أصبحت الأمطار قليلة ومتذبذبة في الكمية وفي توقيت التساقط، وهي شتوية في شمالي
عمان نتيجة وجود المنخفضات الجوية التي تتعرض لها ويبلغ متوسطها 100 ملم سنوياً، وهي
أغزر ما تكون على الجبال وكذلك في محافظة الظاهرة، وأقل ما تكون في محافظتي الباطنة
جنوب وشمال، ثم في محافظتي الداخلية والوسطى، وتسيل بها الأودية والشعاب التي تحدد
مواقع الحضارة والعمران، ولذلك اهتم العمانيون كثيراً بحفر الأفلاج - القنوات الصغيرة
- وصيانتها المستمرة وإقامة سدود التغذية على الأودية الرئيسية التي تسهم في تجديد
المخزون السنوي من المياه الجوفية على شكل عيون طبيعية أو بحفر الآبار الارتوازية،
أما في محافظة ظفار، فالأمطار صيفية نتيجة لهبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية
(المونسون)، وقد يزيد معدلها خلال هذا الفصل على 150 ملم.
6- كما تتجمع السحب
ويتساقط الرذاذ حول الجبال هناك، مما ساعد على نمو نباتي وافر تقوم عليه تربية الماشية
والإبل، وتتعرض البلاد للأمطار الشتوية والصيفية التي ساعدت على نمو المراعي والنباتات
الطبيعية المختلفة من أشجار شوكية أو نباتات صحراوية، وعلى نجاح الزراعة في عُمان،
وتركَّز السكان في مواقع معينة حددها توافر المياه بها، وتهب على البلاد في معظم العام
الرياح التجارية الشمالية الشرقية التي قد تتحوَّل إلى شمالية غربية مصحوبة بالأمطار
شتاء. أما في جنوبي البلاد، فإنَّ الرياح الجنوبية الغربية الممطرة تهب عليها صيفاً،
وبينما يتميز داخل عُمَان بالجفاف - مما يخفِّف من وقع الحرارة الشديدة على الناس
- تتميز المناطق الساحلية بارتفاع كبير في درجة الرطوبة النسبية مما يرفع من درجة الإحساس
بالحرارة، ويختلف المناخ في السلطنة من منطقة لأخرى، ففي المناطق الساحلية نجد الطقس
حاراً رطباً في الصيف في حين نجده حاراً جافاً في الداخل، باستثناء بعض الأماكن المرتفعة
حيث الجو معتدل على مدار العام.
السكان
7- يبلغ عدد سكان
سلطنة عمان حسب تعداد سنة 2010 (479 773 2) نسمة (75.0 في المائة) حضريون و(25.0 في
المائة) قرويون وشكلت فيه النساء نسبة (41.9 في المائة) والذكور (58.1 في المائة) وحسب
تعداد 2010 فإن معدل النمو الديمغرافي العام للسكان يقدر ب (2.4 في المائة) ويبلغ
معدل المواليد الخام لكل (000 1) نسمة من السكان العمانيين (31.0)، كما يبلغ معدل الوفيات
الخام (3.3) أما (متوسط) العمر المتوقع عند الولادة فيقدر ب (76.0) عاماً [(73.6)
عاماً للرجال و(78.7) عاماً للنساء]، في حين كان يقدر ب (74.28) عاماً سنة 2005 وب
(73.6) عاماً سنة 2000 ويشكل الشباب نسبة مهمة من مجموع السكان، حيث تبلغ نسبة الشباب
أقل من (15) عاماً (27.8 في المائة) فيما يقارب حوالي (68.0 في المائة) بالنسبة للأشخاص
النشطين (ما بين 15 و59 عاماً) ويشكل السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين (60) سنة
فما فوق نسبة (4.1 في المائة) حسب تعداد 2010، وبلغ عدد الوافدين المقيمين في السلطنة
حسب تعداد عام 2010 (143 816) نسمة.
8- تبلغ إجمالي القوة
العاملة (086 318) حسب حجم القوى العاملة عام 2010 من الكتاب الإحصائي السنوي لعام
2011 والبيانات لعام 2010، منهم (370 140) في الحكومة بدون الجهات العسكرية، وإجمالي
القوى العاملة الوافدة (828 976)، منهم (000 956) في القطاع الخاص.
9- بلغ معدل الخصوبة
الكلية على مستوى السلطنة (3.7) مولود حي لكل امرأة في سن الإنجاب حسب تعداد 2010 في
حين كان المعدل (6.2) مولود حي لكل امرأة في بيانات تعداد 1993 وانخفض هذا المعدل إلى
حوالي النصف في عام 2003 حيث بلغ (3.4) مولود حي لكل امرأة في سن الإنجاب.
10- بلغت نسبة وفيات
الأمهات أثناء الولادة (26.4) حالة في كل (100) ألف حالة ولادة سنة 2010، كما أن وفيات
الأطفال ما دون السنة الواحدة عرفت تراجعاً، ففي عام 2010 سجلت (9.30) لكل (000 1)
ولادة على قيد الحياة، مقابل (10.28) في كل (000 1) ولادة على قيد الحياة سنة 2005
أما وفيات الأطفال أقل من (5) سنوات بلغت (11.30) في كل (000 1) ولادة على قيد الحياة
في عام 2010.
11- وبلغ الإنفاق الحكومي
للقطاع الصحي نسبة (5.0 في المائة) من إجمالي الإنفاق الحكومي.
12- بلغ الإنفاق الحكومي
لقطاع التربية والتعليم سنة (2010) نسبة (9.5 في المائة) من إجمالي الإنفاق الحكومي،
مما جعل نسبة الالتحاق الصافي المعدلة على المستوى الوطني تصل إلى (90.5 في المائة)
مقابل (52.4 في المائة) فقط سنة (1993). كما أن نسبة الالتحاق الصافي المعدلة بالتعليم
الأساسي المخصص للأطفال ما بين (6-11) سنة بلغت عام (2009/2010) حوالي (97.5 في المائة)،
بينما كانت (85.2 في المائة) عام (2004/2005). أما نسبة الالتحاق الصافي المعدلة بالتعليم
الإعدادي للأطفال عمر (12-14) سنة؛ فكانت (94.9 في المائة) سنة (2009/2010)، في حين
كانت تشكل (68.2 في المائة) عام (2004/2005).
13- بلغت نسبة الأمية
للعمر (10 سنوات فأكثر) لجملة السكان العُمانيين حسب تعداد عام (2010) نسبة (12.2 في
المائة)، في حين كانت النسبة (17.7 في المائة) في تعداد عام (2003)، وحوالي (41.2 في
المائة) في تعداد عام (1993)، ويرجع انخفاض ذلك بالأساس إلى الجهود الوطنية المبذولة
في مجال محاربة الأمية.
14- يقدر الناتج المحلي
الإجمالي بالأسعار الجارية (22.773) مليار ريال عماني سنة 2010 بمعدل نمو سنوي بلغ
(22.7 في المائة) في عام 2010 كما بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (7.775) ريالاً
عمانياً.
15- بلغت نسبة مساهمة
الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي (45.0 في المائة).
باء- الهيكل الدستوري
والسياسي والقانوني للدولة
16- سلطنة عمان دولة
عربية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط، دينها الإسلام باعتباره الدين الذي ينتمي
إليه غالب السكان في السلطنة، على أن المنتمين لبقية الأديان يمارسون ديانتهم بكل حرية،
ونظام الحكم في السلطنة سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان
ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلماً رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً
لأبوين عمانيين مسلمين.
17- تتكون السلطات
في السلطنة على النحو التالي بيانه.
السلطة التنفيذية
18- يرأسها السلطان
بصفته رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمارس المهام الآتية:
• المحافظة على استقلال
البلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم
وكفالة سيادة القانون، وتوجيه السياسة العامة للدولة؛
• اتخاذ الإجراءات
السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه،
أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها؛
• تمثيل الدولة في
الداخل وتجاه الدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية؛
• رئاسة مجلس الوزراء
أو تعيين من يتولى رئاسته؛
• رئاسة المجالس
المتخصصة أو تعيين من يتولى رئاستها؛
• إنشاء وتنظيم وحدات
الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها؛
• تعيين نواب رئيس
مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم؛
• تعيين وكلاء الوزارات
والأمناء العامين ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم؛
• تعيين كبار القضاة
وإعفائهم من مناصبهم؛
• إعلان حالة الطوارئ
والتعبئة العامة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك؛
• إصدار القوانين
والتصديق عليها؛
• توقيع المعاهدات
والاتفاقيات الدولية وفقاً لأحكام القانون أو التفويض في توقيعها وإصدار مراسيم التصديق
عليها؛
• تعيين الممثلين
السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية وإعفائهم من مناصبهم، وفقاً للحدود والأوضاع
التي يقررها القانون، وقبول اعتماد ممثلي الدول والمنظمات الدولية لديه؛
• العفو عن أية عقوبة
أو تخفيفها؛
• منح أوسمة الشرف
والرتب العسكرية.
19- ويأتي مجلس الوزراء
على قمة السلطة التنفيذية بالسلطنة، ويرأسه جلالة السلطان، وهو الهيئة المنوط بها تنفيذ
السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي:
• رفع التوصيات إلى
السلطان في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنفيذية والإدارية التي تهم
الحكومة بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم؛
• رعاية مصالح المواطنين
وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي؛
• تحديد الأهداف
والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية واقتراح الوسائل والإجراءات
اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية؛
• مناقشة خطط التنمية
التي تعدها الجهات المختصة بعد عرضها على مجلس عمان، ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد،
ومتابعة تنفيذها؛
• مناقشة اقتراحات
الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها؛
• الإشراف على سير
الجهاز الإداري للدولة ومتابعة أدائه لواجباته والتنسيق فيما بين وحداته؛
• الإشراف العام
على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم
بما يضمن الالتزام بها.
20- تضم السلطة التنفيذية
أيضاً مجالس متخصصة تتولى التعاون ومساعدة الحكومة في أداء مهامها المنوطة بها.
السلطة التشريعية
21- تم في عام
2011 منح مجلس عمان العديد من المهام التشريعية والرقابية التي تكفل له ممارسة دوره
على الوجه الأكمل، وذلك بموجب تعديل أحكام النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني
رقم 99/2011، وتتمثل السلطة التشريعية في السلطنة في مجلس عمان الذي يتألف من مجلسي
الدولة والشورى وذلك على التفصيل التالي بيانه.
مجلس الدولة
22- يتكون مجلس الدولة
من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني،
وذلك من الفئات الآتية:
• الوزراء ووكلاء
الوزارة السابقون ومن في حكمهم؛
• السفراء السابقون؛
• كبار القضاة السابقون؛
• كبار الضباط المتقاعدون؛
• المشهود لهم بالكفاءة
والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا؛
• الأعيان ورجال
الأعمال؛
• الشخصيات التي
أدت خدمات جليلة للوطن؛
• من يرى جلالة السلطان
اختياره من غير الفئات السابقة.
23- يتشكل مجلس الدولة
حالياً من (83) عضواً منهم (15) عضواً من النساء بنسبة بلغت (18 في المائة) من أعضاء
المجلس.
مجلس الشورى
24- يتكون مجلس الشورى
من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل
ولاية عضو واحد، إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفاً في تاريخ فتح باب الترشيح،
وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في ذات التاريخ.
25- يتشكل مجلس الشورى
حالياً من (84) عضواً يمثلون ولايات السلطنة المختلفة منهم امرأة واحدة.
26- يمارس المجلسان
المهام التشريعية من خلال ما نص عليه النظام الأساسي للدولة من وجوب عرض مشروعات القوانين
التي تعدها الحكومة على مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان
لإصداره، كما أن لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم
إعادتها إلى المجلس، وقد أوجب النظام الأساسي للدولة إحالة مشروعات خطط التنمية والميزانية
السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال
شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء
توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس
الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار
المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، كما أوجب
النظام الأساسي للدولة إحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم
الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل
إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً، كما يمارس المجلسان المهام الرقابية
من خلال ما نص عليه النظام الأساسي للدولة من جواز قيام أعضاء المجلس بطلب استجواب
أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بصلاحياتهم، علاوة على إلزام وزراء الخدمات
بموافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، وللمجلس
دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته ومناقشته فيها،
هذا فضلاً عن العديد من المهام الرقابية التي تضمنها أحكام اللائحتين الداخليتين لمجلسي
الدولة والشورى.
السلطة القضائية
27- تنص المادة 59
من النظام الأساسي للدولة على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء
ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات" كما تنص المادة 61 منه على أنه
"لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات
التي يحددها القانون. ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة. ويعتبر
مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن
يتولى القضاء، وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم
وأحوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم".
المجلس الأعلى
للقضاء
28- يرأس جلالة السلطان
المجلسَ الأعلى للقضاء ويتولى رئيس المحكمة العليا منصب نائب الرئيس، وقد بين المرسوم
السلطاني رقم 9/2012 الأعضاء في هذا المجلس وهم جميعهم من أعضاء السلطة القضائية دون
أدنى تدخل من السلطة التنفيذية، ويهدف المجلس الأعلى للقضاء بحسب مرسوم إنشائه إلى
استقلال القضاء وترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه، ويختص بالإشراف
على سائر الشؤون القضائية.
29- ويتكون النظام
القضائي في السلطنة من نوعين من القضاء على النحو الآتي:
(أ) القضاء العادي:
وتتولاه المحاكم العادية على اختلاف درجاتها، وتنقسم هذه المحاكم إلى محاكم ابتدائية
واستئناف ومحكمة عليا، وتم تنظيم هذا النوع من القضاء بموجب أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 29/2002 وقانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
97/99، وتختص هذا المحاكم بنظر الدعاوى المختلفة بشتى أنواعها كالدعاوى المدنية والتجارية
والجزائية والعمالية والأحوال الشخصية وغيرها من الدعاوى عدا الدعاوى الإدارية التي
تختص بها محكمة القضاء الإداري؛
(ب) القضاء الإداري:
وتتولاه محكمة القضاء الإداري الصادر بشأنها المرسوم السلطاني رقم 91/99، وتختص هذه
المحكمة بنظر المنازعات الإدارية التي يقيمها ذوي الشأن تظلماً من القرارات والأنشطة
التي تقوم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد تم تعديل قانون محكمة القضاء الإداري
بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 3/2009، وذلك بمنح محكمة القضاء الإداري المزيد من
الاختصاصات في الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية التي تقوم بها وحدات الجهاز الإداري
للدولة.
30- والجدير بالذكر
في هذا المجال أنه قد صدر المرسوم السلطاني رقم 102/2010 الذي قضى بإلغاء محكمة أمن
الدولة مع ما يترتب على ذلك من إحالة الدعاوى التي كانت تختص بها هذه المحكمة إلى القضاء
العادي المختص.
31- وأخيراً لا بد
من الإشارة إلى أنه قد صدر المرسوم السلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
والذي بموجبه تم منح القضاء الاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية ومنحه إدارة سائر
شؤونه وشؤون موظفيه دون أدنى تدخل من أية وزارة أو جهة حكومية أخرى.
32- وقد بيَّن قانون
الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000 الشروط والأوضاع التي تكفل
حق الأشخاص في إنشاء وتأسيس جمعيات أهلية مع ما تتمتع به هذه الجمعية من استقلال، كما
أناط بوزارة التنمية الاجتماعية الصلاحية في الإشراف على هذه الجمعيات دون أن يؤثر
ذلك على استقلاليتها، وقد كفل القانون للأشخاص حق التظلم من القرارات الصادرة من وزارة
التنمية الاجتماعية فيما يتصل بالجمعيات الأهلية أمام محكمة القضاء الإداري، وأوكل
القانون لمجلس إدارة الجمعيات الأهلية حق إدارة هذه الجمعيات بما يتفق والنظام الأساسي
لها تحت رقابة الجمعية العمومية لها، الجدير بالذكر أن عدد الجمعيات الأهلية المشهرة
حتى عام 2012 قد بلغ (27) جمعية مهنية و(25) جمعية خيرية، فضلاً عن (56) من جمعيات
المرأة العمانية، بالإضافة إلى عشرة أندية للجاليات.
Post a Comment