(الاجازات والإركاب )
المادة الثانية والستون :-
تطبق قواعد (لائحة الاجازات )
لموظفي الخدمة المدنية وما يطرأ عليها من تعديلات مستقبلاً على
المشمولين بلائحة الوظائف
الدبلوماسية 0
المادة الثالثة والستون :-
مع مراعاة العطلات المعتمدة في
وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عضو البعثة تكون عطلة عيدي
الفطر والاضحى بالنسبة للبعثات على
النحو التالي :-
أ-
خمسة أيام
في الدول الإسلامية0
ب-
ثلاثة أيام
في الدول غير الإسلامية0
المادة الرابعة والستون :-
يمنح عضوالبعثة اجازة مدتها ثلاثة
أيام بكامل الراتب مع البدلات في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة
الأولى أو أحد والدي زوجته0
المادة الخامسة والستون :-
1-
تؤمن تذاكر
إركاب بالطائرة ذهاباً لعضو البعثة ومن يعولهم شرعاً عند نقله إلى إحدى البعثات
أو إلى
الديوان العام0
2-
تؤمن تذكرة
إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات التالية :-
أ- في حالة
الأجازة الإدارية إذا مضى على عضو البعثة في مقرعمله أحد عشرشهراً كحد أدنى0
ب- في حالة وفاة أحد أقارب عضو البعثة من
الدرجة الأولى أو أحد والدي زوجته0
جـ-
عند الإنتداب في مهمة رسمية 0
د- إذا
إستدعته الحكومة ( للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله )0
هـ - إذا دعي للمثول أمام لجنة طبية أو هيئة
تحقيق أو محاكمة 0
(14)
المادة السادسة والستون :-
تؤمن تذاكر إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً لمن
يعولهم عضو البعثة شرعاً في الحالات المنصوص عليها
في الفقرتين(2/أ ،2/ ب) من المادة
الخامسة والستين وينطبق عليهم نص الفقرة (2/ ج) من نفس المادة
عندما تزيد فترة الإنتداب على تسعين
يوماً ، و ( 2/د ) إذا زادت فترة الإستدعاء عن تسعين يوماً0
المادة السابعة والستون :-
تؤمن تذاكرإركاب بالطائرة ذهاباً
وإياباً لأبناء عضو البعثة ( مع مرافق واحد) إلى المملكة أو أقرب
مدينة توجد بها مدرسة سعودية بغرض
أداء الإختبارات النهائية0
المادة الثامنة والستون :-
تؤمن تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً
وإياباً لزوجة رئيس البعثة المعتمد في أكثر من دولة وذلك عند
سفرها مع زوجها للبلد المقدم به
كسفيرغيرمقيم في مهمة رسمية 0
المادة التاسعة والستون :-
يكون الإركاب بالطائرة لعضو السلك
ولمن يعولهم شرعاً حسب الدرجات التالية :
أ-
الدرجة
الأولى من سكرتيرأول فما فوق 0
ب-
درجة
الضيافة السياحية أو ما يعادلها من سكرتير ثاني فما دون 0
الفصل الحادي عشر
( التأديب )
المادة السبعون :-
لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على
عضو السلك إلا بعد التحقيق معه كتابة ،
وتحقيق دفاعه وإثبات
ذلك في محضر، مالم يثبت إمتناعه عن
الإدلاء بأقواله أوعن الحضوربعد إبلاغه بموعد التحقيق0
المادة الحادية والسبعون :-
تتولى الإدارة العامة للتفتيش والمتابع مهمة إجراء التحقيق الأولي وأن يبلغ عضو السلك كتابياً
بالمخالفات المنسوبة إليه 0
المادة الثانية والسبعون :-
تتولى الإدارة العامة للتفتيش
والمتابعة برفع محضر إلى الوزير يشمل كافة التحقيقات ، والمستندات
المتعلقة بالمخالفات المنسوبة لعضو
السلك ، مع مرئياتها0
المادة الثالثة والسبعون :-
للوزير إما البت في موضوع المخالفة وفق النظام ،
أو أن يوجه بإحالة ملف الموضوع إلى ( مجلس
السلك الدبلوماسي ) لدراسته0
المادة الرابعة والسبعون :-
للوزير حق تشكيل مجلس تأديب بناء
على إقتراح من مجلس السلك الدبلوماسي 0
(15)
المادة الخامسة والسبعون :-
يصدر مجلس السلك الدبلوماسي اللائحة الداخلية
لمجلس التأديب 0
المادة السادسة والسبعون :-
عند إحالة عضو السلك إلى مجلس تأديب
يقوم مجلس السلك الدبلوماسي بإعلامه خطياً بذلك ويتولى
مجلس التأديب إبلاغ العضو خطياً
بالموعد المحدد لعقد الجلسة الأولى قبل موعدها بوقت كاف0
المادة السابعة والسبعون :-
يتولى ( مجلس التأديب) النظرفي كافة
ملابسات المخالفة المنسوبة إلى عضوالسلك ، والإستماع إلى
أقواله تمهيداً لرفع التوصية
بالعقوبة للوزير، وتكون جلساته سرية0
المادة الثامنة والسبعون :-
العقوبات التأديبية التي يجوز
توقيعها على الموظف المشمول بهذه اللائحة هي كما يلي :-
أ-
أعضاء
السلك ممن هم على وظيفة مستشار فما فوق:
-
اللوم0
-
الحرمان من
علاوة دورية واحدة0
-
الفصل
وفقاً للإنظمة والتعليمات المحددة لذلك 0
ب-
أعضاء
السلك ممن هم على وظائف دون ذلك :
-
الإنذار0
-
اللوم 0
-
الحسم من
الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر ، على ألا يتجاوز المحسوم
شهرياً ثلث
الراتب الشهري0
-
الحرمان من
علاوة دورية واحدة 0
-
الفصل
وفقاً للإنظمة والتعليمات المحددة لذلك0
المادة التاسعة والسبعون :-
يراعى عند إختيارالعقوبة التأديبية أن تكون
متناسبة مع درجة المخالفة مع الأخذ في الإعتبارالسوابق
والظروف المخففة والمشددة وذلك في
حدود العقوبات المقررة في هذه اللائحة ونظام تأديب الموظفين0
المادة الثمانون :-
عند ثبوت براءة عضو السلك من
المخالفة المنسوبة إليه يصدر قرار بتبرئته مما هو منسوب إليه كما
يجب ألاٌ يؤثر ذلك على وضعه الوظيفي
0
المادة الحادية والثمانون :-
يجوز بموافقة الوزير إحالة القضية
إلى هيئة الرقابة والتحقيق أو احد أجهزة الدولة المختصة0
الفصل
الثاني عشر
(إنهاء
الخدمة )
المادة الثانية والثمانون :-
تنهى خدمة عضو السلك لأحد الأسباب
الآتية:
أ-
الإستقالة
0
(16)
ب-
طلب
الإحالة على التقاعد قبل إكمال السن النظامية للتقاعد0
جـ- إكمال
السن النظامية للتقاعد ، ويجوز لمجلس
الخدمة المدنية مد خدمته مرة أو أكثر حتى
إكماله سن
الخامسة والستين0
د-
العجزالصحي
0
هـ- الفصل
لأسباب تأديبية 0
و-
الفصل بأمرملكي
أو بأمرسام أو بقرارمن مجلس الوزراء إذا قضت المصلحة العامة بذلك0
ز-
الوفاة0
المادة الثالثة والثمانون :-
يجوز للوزارة أن تنهي خدمة عضو
السلك لأحد السببين التاليين :
أ-
إذا إنقطع
عن عمله بغير عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوماً متصله أو ثلاثين يوماً متفرقة
خلال السنة
السابقة لإصدار القرار 0
ب-
إذا لم
ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بمباشرة
عمله في
مقر عمله الجديد 0
الفصل الثالث عشر
( أحكام عامة )
المادة الرابعة والثمانون :-
يعامل شاغلوا الوظائف الدبلوماسية من حيث
البدلات والمكافآت والمزايا على أساس معادلة
الوظائف
الدبلوماسية المشمولة بهذه اللائحة بمراتب سلم رواتب الموظفين العام وفقاً
للمعادلة
التالية :
- السفير يعادل
المرتبة الخامسة عشرة0
- وزير مفوض يعادل المرتبة
الرابعة عشرة0
- مستشار يعادل
المرتبة الثانية عشرة 0
- سكرتيرأول يعادل المرتبة
العاشرة 0
- سكرتير ثاني يعادل المرتبة
التاسعة 0
- سكرتير ثالث يعادل المرتبة
الثامنة 0
- ملحق يعادل
المرتبة السابعة 0
المادة الخامسة والثمانون :-
يجوزللوزيرتسمية أي من شاغلي وظيفة
وزيرمفوض أو مستشارسفيراً لدى أي دولة أو منظمة دولية
في الخارج 0
المادة السادسة والثمانون :-
يجوز لعضو البعثة بتوصية من رئيس البعثة وبعد
موافقة الوزارة متابعة تحصيله
العلمي على أن
لايتعارض ذلك مع أوقات الدوام
الرسمي وأن لاتتجاوزفترة الدراسة المدة الرسمية لبقائه بالبعثة0
المادة السابعة والثمانون :-
أ-
لاتطبق هذه
اللائحة على الملحقيات الفنية 0
ب-
تتبع
الملحقيات الفنية البعثة في الدولة
المعتمدة لديها ، ويعتبر الملحق الفني
ومساعدوه وهيئة
(17)
مكتبه
جزءأً من البعثة ويكون لرئيس البعثة أو من ينوب عنه حق الإشراف على أعمال هذه
الملحقيات والعاملين فيها دون إخلال
بما للوزارات المختصة من حق التوجيه
و الإتصال
بالملحقين الفنيين التابعين لها وفقاً
للقواعد المنظمة لذلك0
المادة
الثامنة والثمانون :-
يكون حساب
المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الهجري 0
المادة
التاسعة والثمانون :-
تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام
بالنسبة للمشمولين بهذه اللائحة وسلم الرواتب
الملحق بها 0
***************************
**************
(18)
جدول
فئات وبدل التمثيل المخصص للعاملين السعوديين في
الخارج (*)
|
مسمى الوظيفة / المرتبة المقابلة
في سلم رواتب
الموظفين
|
مرتفعة المعيشة
|
(أ)
|
(ب)
|
(ج)
|
|
|
|
|
|
|
|
سفير
- 15
|
12675
|
11138
|
9750
|
8450
|
|
وزيرمفوض
- 14/ 13
|
12675
|
11138
|
9750
|
8450
|
|
مستشار
-
12/ 11
|
12150
|
10935
|
9518
|
8249
|
|
سكرتير
أول - 10
|
11340
|
10206
|
8883
|
7614
|
|
سكرتير
ثاني -
9
|
11340
|
10206
|
8883
|
7614
|
|
سكرتير
ثالث- 8
|
10976
|
9996
|
8680
|
7440
|
|
ملحق -
7
6
|
10556
10290
|
9541
9030
|
8323
7980
|
7134
6840
|
|
5
|
9450
|
8190
|
7350
|
6300
|
|
4
|
8190
|
7350
|
6300
|
5400
|
|
3
|
7140
|
6300
|
5250
|
4500
|
|
2
|
5880
|
5250
|
5250
|
4500
|
|
1
|
4830
|
4200
|
3570
|
3060
|
|
31 /32/33
|
4830
|
4200
|
3570
|
3060
|
(*) تم تعديل هذا
الجدول بقرارمجلس الخدمة المدنية رقم (1/1563) وتاريخ 11/2/1432هـ المعمول بها اعتبارا من تاريخ تبليغه في
19/8/1432هـ برقم 33194/ ب
(19)
جدول تصنيف الدول حسب فئات
بدل التمثيل (1)
--------------------------------
|
الفئة مرتفعة المعيشة
|
|||
|
الولايات المتحدة (نيويورك)
|
إمبراطورية اليابان
|
الإتحاد السويسري
|
جمهورية الصين (هونج كونج)
|
الفئة ( أ )
|
جمهورية البرازيل الإتحادية
|
مملكة بلجيكا
|
روسيا الإتحادية
|
جمهورية ايطاليا
|
جمهورية النمسا
|
|
تايبيه
|
جمهورية كورياالجنوبية
|
مملكة السويد
|
مملك اسبانيا
|
مملكة الدانمرك
|
|
الجمهورية الاسلامية الايرانية
|
جمهورية ألمانيا الإتحادية
|
جمهورية سنغافورة
|
جمهورية المجر
|
مملكة هولندا
|
|
جمهورية بولندا
|
جمهورية التشيك
|
جمهورية رومانيا
|
جمهورية ايرلندا- دبلن
|
أوكرانيا- كييف
|
|
نيوزيلندا
|
الجمهورية اللبنانية
|
جمهورية الجابون
|
استراليا
|
جمهورية اليونان
|
|
المكسيك
|
جمهورية البرتغال
|
الجمهورية الفرنسية
|
الجمهورية الأرجنتينية
|
المملكة المتحدة / بريطانيا
|
|
الولايات المتحدة الامريكية
واشنطن0 هيوستن 0 لوس انجلوس
|
جمهورية الصين الشعبية
- بكين
|
كندا _أوتاوا
|
|
|
الفئة ( ب )
|
الجمهورية الليبية
|
جمهورية أوغندا
|
ماينمار
|
جمهورية الكاميرون
|
جمهورية السنغال
|
|
جمهورية جيبوتي
|
دولة الإمارات العربية المتحدة
|
الجمهورية اليمنية
|
جمهورية مالي
|
دولة اريتريا
|
|
الجمهورية العربية السورية
|
سلطنة عمان
|
جمهورية البوسنة والهرسك
|
جمهورية كازاخستان
|
مملكة تايلند
|
|
جمهورية تركيا
|
جمهورية مصر العربية
|
مملكة البحرين
|
ساحل العاج (كوت دي فوار
|
جمهورية جنوب إفريقيا
|
|
جمهورية اثيوبيا الشعبية الفدرالية الديمقراطية
|
جمهورية ألبانيا
|
مملكة اتحاد ماليزيا
|
جمهورية أذربيجان
|
جمهورية تشيلي
|
|
الجمهورية البوليفارية الفنزولية
|
جمهورية اندونيسيا
|
المملكة المغربية
|
الجمهورية التونسية
|
جمهورية تشاد
|
|
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
|
جمهورية نيجيريا الاتحادية
|
دولة قطر
|
جمهورية كينيا
|
جمهورية السودان
|
|
دولة الكويت
|
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
|
جمهورية الهند
|
جمهورية باكستان
الاسلامية
|
فيتنام /هانوي
|
|
جمهورية الفلبين
|
جمهورية النيجر
|
جمهورية غانا
|
جمهورية غينيا
|
جمهورية العراق
|
|
المملكةالأردنية الهاشمية
|
جمهورية تركمانستان
|
جمهورية أوزبكستان
|
جمهورية أفغانستان الاسلامية
|
|
الفئة (ج )
|
جمهورية الصومال
الديمقراطية
|
جمهورية زامبيا
|
جمهورية سريلا نكا الديمقراطية
|
جمهورية بنغلاديش الشعبية
|
سلطنة بروناي دار السلام
|
|
جمهورية بوركينا فاسو
|
جمهورية تنزانيا المتحدة
|
|
|
|
تم
وضع هذا الجدول وفقاَ لما صدر به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1375 وتاريخ
29/12/1429هـ المبلغ بخطاب ديوان الرئاسة
رقم 40093/ بتاريخ 28/9/1430هـ والمعمول به إعتباراً من بداية السنة المالية
1430/1431هـ
(20)
السقف الأعلى للقيمة الإيجارية الشهرية للوحدة
السكنية للعاملين في الخارج المشمولين بنظام الخدمة المدنية والوظائف الدبلوماسية
المعادلة لها.
القرارات والأوامر الصادرة حول هذه اللائحة 0
-----------------------------------------------
1-
صدر الأمر
السامي رقم 5001/3/م وتاريخ 11/2/1395هـ الموجه إلى سمو وزير الداخلية ونص في
فقرته الثانية على : تطبيق أحكام المادتين (38-39) من لائحة بدلات التمثيل الدبلوماسي
على أعضاء البعثات التعليمية العاملة خارج المملكة 0
-
ثم صدر
بعد ذلك الأمر السامي رقم 18551/3/م وتاريخ 22/6/1395هـ الموجه إلى سمو وزير الداخلية
ونص على تعديل الفقرة الثانية المشار إليها بالأمر السابق رقم 5001/3/م لسنة
1395هـ لتكون كالآتي :( تطبق أحكام المادتين (38-39) على الموظفين السعوديين المعارين
للعمل خارج المملكة الذين تتحمل حكومة المملكة العربية السعودية رواتبهم كالمدرسين
والقضاة وغيرهم )0
2- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية
رقم 742 وتاريخ 3/9/1403هـ ونص على انه (إذا أعير الموظف إلى إحدى المنظمات أو الهيئات
الدولية يصرف له الفرق بين ما تخصصه له المنظمة التي يعمل لديها وفقا لأنظمتها
وبين ما هو مقرر لأمثاله من الموظفين الذين تطبق عليهم لائحة التمثيل الدبلوماسي 0
--------------------------------------------------------------------------------
الشؤون القانونية
بوزارة الخدمة المدنية
ت/ 4026666
إرسال تعليق