لائحة الوظائف الدبلوماسية
المادة الأولى:-
(
نطاق سريان اللائحة )
المادة الثانية :-
تسري أحكام هذه اللائحة على ( شاغلي الوظائف الدبلوماسية التابعة لوزارة
الخارجية ) المشمولين
بسلم الرواتب الملحق بها .0
المادة الثالثة :-
يعامل موظفو الوزارة من غير أعضاء السلك من حيث البدلات والمزايا المالية
عند نقلهم للعمل في
الخارج معاملة أعضاء السلك الدبلوماسي0
المادة الرابعة :-
فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة تطبق على أعضاء السلك أحكام نظام
الخدمة المدنية و
لوائحة التنفيذية والقرارات ذات العلاقة ونظام تأديب الموظفين0
المادة الخامسة :-
لا تسري أحكام هذه اللائحة على الموظفين
المتعاقدين المعينين محلياً لدى البعثة0
( البعثات الدبلوماسية
والقنصلية)
المادةالسادسة : -
تتكون البعثات من السفارات والقنصليات
والمكاتب والوفود الدائمة للمملكة في الخارج0
المادة السابعة :-
تنشا البعثة وتلغى بموافقة رئيس
مجلس الوزراء بناءاً على إقتراح الوزير0
المادة الثامنة :-
ترتب وظائف السلك الدبلوماسي على
النحو التالي :
-
سفير 0
-
وزير مفوض
0
-
مستشار 0
-
سكرتير أول
0
-
سكرتير
ثاني 0
-
سكرتير
ثالث 0
-
ملحق 0
( مجلس السلك الدبلوماسي )
المادة
التاسعة :-
ينشأ في
ديوان الوزارة مجلس للسلك الدبلوماسي يتم تعيين رئيسه وأعضائه بقرار من الوزير 0
المادة
العاشرة :-
يكون
للمجلس المهمات الأساسية الآتية :
أ-
ترشيح
رؤساء البعثات0
ب-
النظر في الأمور
المتعلقة بشؤون أعضاء السلك في المجال الوظيفي 0
جـ تشكيل
اللجان التي تعاونه على أداء مهامه 0
د-
إقتراح
القواعد المنظمة لعمله ويصدر بها قرار من الوزير 0
هـ أي
مهمات أخرى تسند إليه من قبل الوزير 0
( التعيين)
المادة
الحادية عشرة :-
يتم شغل
الوظائف الدبلوماسية المشمولة بهذه اللائحة وفقاً لدليل المؤهلات الذي يتم إعداده
بالإتفاق
بين وزارة
الخدمة المدنية ووزارة الخارجية0
المادة
الثانية عشرة:-
الجدارة هي
الأساس في إختيار الموظفين لشغل الوظيفة و يشترط في المتقدم لشغل الوظيفة
الدبلوماسية
سواء بالتعيين أو النقل من جهات أخرى ما يلي :
أ-
أن يكون
سعودي الأصل 0
ب-
أن يكون
حسن السيرة والسلوك 0
جـ - أن
لايكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة 0
د- أن لايكون مفصولاً من خدمة الدولة 0
هـ - أن
لايكون متزوجاً من غير الجنسية السعودية0
و- أن يكون لائقاً صحياً وحسن المظهر 0
ز- أن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة
وفق دليل المؤهلات 0
حـ - أن
يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها 0
المادة الثالثة عشرة:-
يؤدي عضو السلك بعد صدور قرار تعيينه أمام
الوزير أو من ينيبه القسم التالي : ( أقسم بالله
العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم مليكي
ووطني وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ
على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج
وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص)0
المادة الرابعة عشرة :-
يعتبرالمعين المستجد تحت التجربة لمدة سنة من
تاريخ إلتحاقه بالعمل ولايجوزخلالها نقله أو تكليفه
بعمل وظيفة
من فئة أخرى غير الوظيفة التي عين عليها
أو إلحاقه ببرنامج تدريبي ، وإذا تغيب
الموظف عن عمله لسبب نظامي أو بغيره
ولم يترتب عليه إنهاء خدمته تمتد فترة التجربة بقدر
الفترات التي غابها، وإذا لم تثبت صلاحية
الموظف خلال فترة التجربة يصدرقرار وزاري بفصله0
المادة الخامسة عشرة:-
يمنح عضو السلك المعين راتب أول درجة في الوظيفة
التي عين عليها ، فإذا كان راتبه عند التعيين
يساوي راتب
الدرجة الأولى أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين0
الماد
السادسة عشرة :-
يكون التعيين على وظائف السفراء والوزراء المفوضين بقرارمن مجلس الوزراء بناء
على توصية
من الوزير0
المادة
السابعة عشرة :-
يؤدي
السفير المعين لدى دولة أخرى أمام الملك أو من ينيبه قبل مغادرته إلى مقر البعثة
القسم التالي:
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم مليكي
ووطني وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن
أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج
وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص)0
المادة الثامنة عشرة :-
يتم التعيين على الوظائف الدبلوماسية بالتنسيق
مع وزارة الخدمة المدنية بعد
إجتياز المرشح
المقابلة
الشخصية من قبل وزارة الخارجية 0
(6)
المادة التاسعة عشرة
:-
يجوز نقل الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية
إلى وظيفة دبلوماسية بعد تثبت وزارة الخدمة
المدنية من
توفر مؤهلات الوظيفة الشاغرة لدى الموظف المراد نقله0
(
الواجبات)
المادة
العشرون :-
يجب على عضو السلك أداء العمل بكل أمانة وإخلاص و الإلتزام في السلوك العام والشخصي
بمقتضيات الوظيفة والصفة التمثيلية
والظهوربالمظهراللائق وذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية0
المادة
الحادية والعشرون :-
يلتزم عضو السلك بما نص عليه نظام الخدمة
المدنية من واجبات وأن يحافظ على سرية المعلومات
التي يطلع
عليها بحكم وظيفته وعدم إفشائها أثناء الخدمة وبعد إنتهائها0
المادة
الثانية والعشرون :-
على عضو
السلك الإمتناع عن إستغلال وظيفته لأغراض خاصة أو تلقي أية مكافآت أو هدايا بما قد
يؤثر على
نزاهته وسلامة تقديره للأمور 0
المادة
الثالثة والعشرون :-
يجب على عضو البعثة رعاية شؤون المواطنين
السعوديين وتقديم العون لهم والدفاع عن مصالحهم
في دائرة
إختصاص البعثة سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو إعتباريين 0
المادة
الرابعة والعشرون :-
على عضو البعثة أن لا يزاول أي نشاط
مهني أو تجاري في الدولة المعتمد لديها
بغرض كسب
شخصي0
المادة
الخامسة والعشرون :-
على عضو البعثة عدم الزواج من غير الجنسية
السعودية 0
المادة
السادسة والعشرون :-
يلتزم عضو
السلك بعدم إصدار صحف ونشرات وأفلام والإمتناع عن الإدلاء بأي تصريحات لوسائل
الإعلام أو
المشاركة في أي عمل إعلامي إلا بموافقة الوزارة أو بتفويض من رئيس البعثة 0
المادة
السابعة والعشرون :-
يجب على عضو البعثة عدم الإستفادة من الإمتيازات
الدبلوماسية أو القنصلية إلا للأغراض الممنوحة
من أجلها0
المادة
الثامنة والعشرون :-
يجب على عضو
البعثة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها وإحترام قوانينها
وعاداتها
وتقاليدها
السائدة 0
(7)
المادة التاسعة والعشرون
:-
على عضو البعثة إلزام جميع أفراد العائلة
المرافقين له والعاملين لديه بالقواعد السلوكية الواردة في
المواد
السابقة0
المادة
الثلاثون :-
يلتزم عضو
البعثة بالإقامة في المدينة التي بها مقر البعثة وعدم مغادرتها إلاٌ بموافقة خطية
من رئيس
البعثة 0
المادة
الحادية والثلاثون :-
يجب على عضو البعثة إستكمال إجراءات التسليم والإستلام عند النقل وفق التعليمات الخاصة بذلك
والنموذج
الخاص بإخلاء الطرف وتسوية كافة الإلتزامات المالية وغيرها قبل المغادرة 0
( الترقية)
المادة
الثانية والثلاثون :-
يجوز ترقية
عضو السلك بالشروط التالية :-
أ-
شغورالوظيفة
المراد الترقية إليها فعلاً0
ب-
أن تتوفرفي
المرشح المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في
دليل
المؤهلات الملحق بهذه اللائحة 0
جـ-
أن تكون الترقية إلى الوظيفة التي تلي الوظيفة التي يشغلها مباشرة 0
د- أن يكون المرشح للترقية قد أكمل المدة النظامية
المطلوبة للترقية وفقاً لما يلي :-
- سنتين على الأقل من وظيفة ملحق إلى وظيفة
سكرتير ثالث 0
- ثلاث سنوات على الأقل للترقية من وظيفة
سكرتير ثالث إلى وظيفة سكرتير ثاني 0
- ثلاث سنوات على الأقل للترقية من وظيفة
سكرتير ثاني إلى وظيفة سكرتير أول 0
المادة
الثالثة والثلاثون :-
يتعين
إتباع الإجراءات التالية للترقية للوظائف الدبلوماسية بفئة سكرتير أول فمادون :
أ-
تؤلف
بقرارمن الوزيرلجنة للترقية من ثلاثة أعضاء من المسؤولين الرئيسين بالوزارة 0
ب-
تقوم إدارة شؤون الموظفين بوزارة الخارجية بإعداد قوائم بالموظفين الذين تتوفر فيهم
شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يتم إختيار شغلها عن طريق الترقية وعلى
الإدارة
التأكد من صحة القوائم ودقتها و إشتمالها
على جميع الموظفين الذين تتوفر فيهم
الشروط ويكون مديرشؤون الموظفين بالوزارة
والموظف المختص مسؤولين عن صحة
المعلومات الواردة في هذه القوائم 0
جـ -
يتم بناء على موافقة الوزيرالترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة
الترقيات
عن طريق المسابقة أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المسابقة أو المفاضلة
عن
مرتين خلال السنة المالية يتم
تحديد موعدها بقرار من الوزير وتكون عناصر
المفاضلة
وفقاً للأسس التالية :
-
المؤهلات
العلمية الزائدة عن الحد الأدنى من التأهيل العلمي المطلوب للوظيفة 0
-
التدريب
الذي يحصل عليه الموظف في وظيفته الحالية 0
-
الأقدمية
في وظيفته الحالية0
(8)
-
تقاويم
الأداء خلال السنتين الأخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة ، وتحديد
كيفية حساب نقاط المفاضلة بالإتفاق بين وزارة
الخارجية ووزارة الخدمة المدنية 0
-
ترفع اللجنة للوزيربياناً بالمرشحين للترقية الذين إجتازوا المسابقة أو المفاضلة
لإعتماد
الترشيح ومن ثم إصدار قرارات الترقية وتزويد وزارة
الخدمة المدنية بصور من هذا
البيان
مشفوعاً بها قرارات الترقية للتأكد من أن
الترشيح تم وفقاً لأحكام هذه اللائحة
ويجوز للوزير
في حالة المفاضلة إحالة بيانات الترقية إلى وزارة الخدمة المدنية
لمراجعتها
قبل إصدار قرارات الترقية 0
المادة الرابعة والثلاثون
:-
أ-
مع مراعاة
ما تضمنته المواد السابقة من شروط وضوابط
عامة للترقية يشترط لشغل وظيفة
مستشار
إكمال خمس سنوات على الأقل في وظيفة سكرتير أول 0
ب-
تقوم لجنة
الترقيات بحصر جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية لوظيفة مستشار
المراد
شغلها ومراجعة مؤهلاتهمل ونشاطاتهم وتقاويم أدائهم ومن ثم ترتيبهم حسب كفاءتهم
وترجيح
ترشيح موظف معين لشغل كل وظيفة شاغرة مع
ذكر أسباب الترجيح وتعد لجنة
الترقيات
تقريراً بذلك يتم عرضه على الوزير لإختيار
من يراه من المرشحين لشغل الوظيفة
الشاغرة 0
جـ- تقوم إدارة شؤون الموظفين
بالوزارة بإعداد تقرير عن المرشح وفق نموذج تعده وزارة الخدمة
المدنية يشتمل على بيانات تعتمد من الوزيرثم
يرسل لوزارة الخدمة المدنية لإستكمال إجراءات
الترشيح والمصادقة على النموذج من قبل وزير الخدمة المدنية ، وعلى
وزارة الخدمة المدنية
بعد التأكد من توفرالشروط النظامية
المطلوبة لدى المرشح رفع التقرير المعد عنه للمقام السامي
لأخذ الموافقة على شغله للوظيفة 0
المادة الخامسة والثلاثون :-
يكون التعيين على وظيفة وزير مفوض وفقاً للصلاحية والكفاية مع توفر الشروط
التالية:-
أ-
إكمال أربع
سنوات على الأقل في وظيفة مستشار، ويجوز تخفيض المدة بما لايزيد عن سنة
واحدة إذا
كان المرشح لهذه الوظيفة يحمل مؤهلاً أعلى من المؤهل الجامعي 0
ب-
إجادة لغة
حية واحدة على الأقل 0
جـ - أن
يكون قد حصل خلال مدة خدمته بالسلك على أربعة تقارير كفاية بدرجة ممتازمنها تقرير
واحد على
الأقل في وظيفة مستشار، ويجوزفي الحالات التي يقدرها الوزيرالإستثناء من هذا
الشرط0
المادة السادسة والثلاثون :-
يكون التعيين على وظيفة سفير وفقاً للصلاحية
والكفاية مع توفر الشروط التالية :-
أ-
إكمال سبع
سنوات على الأقل في وظيفة وزير مفوض ويجوز
تخفيض المدة بما لا يزيد عن
سنة واحدة
إذا كان المرشح لهذه الوظيفة يحمل مؤهلاً أعلى من المؤهل الجامعي 0
ب-
أن يكون قد
حصل خلال مدة خدمته بالسلك على خمسة تقارير كفاية بدرجة ممتاز منها تقرير
واحد على
الأقل في وظيفة وزير مفوض ، ويجوز في
الحالات التي يقدرها الوزيرالإستثناء
من هذا
الشرط 0
المادة السابعة والثلاثون :-
لا تحتسب المدد التالية لغرض الترقية :-
1-
مدة
الإجازة الإستثنائية 0
2-
مدة
الإعارة لغير المنظمات الدولية والإقليمية 0
(9)
3-
مدة
الإبتعاث أو الإيفاد للدراسة أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها0
4-
مدد الغياب
إذا لم تحتسب إجازة رسمية 0
5-
مدة كف
اليد إذا صدرت بحقه عقوبة0
المادة الثامنة والثلاثون :-
لا يجوزالنظرفي ترقية الموظف في الحالات
التالية :-
1-
إذا كان
مبتعثاً أوموفداً للدراسة أوملحقاً بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهرفي الداخل
والخارج0
2-
إذا كان في
إجازة دراسية أو إستثنائية 0
3-
إذا كان
مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجري
التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة
العامة أو
أمور مخلة بالشرف والأمانة 0
4-
إذا عوقب
بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة
عشر يوماً فأكثر متصلة أو
متفرقة
خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته 0
5-
إذا أعد
عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضي 0
المادة التاسعة والثلاثون :-
يمنح
عضو السلك المرقى راتب أول درجة في الوظيفة المرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية
يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه
يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه0
ويجوز بقرار من الوزير أو من ينيبه منح عضو السلك المرقى راتب الدرجة التالية وفق ضوابط
تعتمد من الوزير 0
( التنقلات )
المادة الأربعون :-
يتم تعيين السفراء لدى الدول والمنظمات الدولية
والإقليمية بموافقة ملكية بناء على إقتراح الوزير 0
المادة الحادية والأربعون :-
يتم تعيين القناصل العامين والقائمين بالأعمال
ومدراء المكاتب بقرارمن الوزير 0
المادة الثانية والأربعون :-
أ-
يتم نقل
الموظفين إلى إحدى البعثات أو إلى الديوان العام بقرار من الوزير أو من ينيبه 0
ب-
للوزير بناء على مقتضيات مصلحة العمل حرمان
الموظف من النقل إلى البعثات لمدة لا
تزيد على خمس
سنوات مالم يصدر بعدها قرار من الوزير بإستمرار الحرمان من النقل0
المادة الثالثة والأربعون :-
تضع الوزارة القواعد التنفيذية اللازمة لتنقلات
موظفيها بما يتناسب مع خصوصية وطبيعة العمل
العمل فيها 0
(
الرواتب والعلاوات والبدلات )
المادة الرابعة والأربعون :-
تكون رواتب أعضاء السلك وفقاً لسلم الرواتب الملحق بهذه اللائحة 0
المادة الخامسة والأربعون :-
يصرف لأعضاء السلك بدل إنتقال شهري حسب
ماهو مقرربالنسبة لشاغلي وظائف سلم رواتب
الموظفين العام وفقا ًللمعادلة
المحددة في المادة ( الرابعة والثمانون ) من هذه اللائحة0
المادة السادسة والأربعون :-
يمنح عضو البعثة بدل تمثيل أثناء عمله في الخارج طبقاً لجدولي بدل التمثيل وتصنيف الدول
حسب فئات بدل التمثيل 0
المادة السابعة والأربعون :-
يمنح عضو البعثة الذي يعمل في إحدى
الدول ( صعبة المعيشة) بدلاً إضافياً يتراوح مقداره بين
خمسة عشر بالمائة (15 0/0) وخمسة وعشرون بالمائة (25 0/0)
من الراتب ويتم تحديد كل
من ( مقدار البدل ) و ( مدة صرفه بدءاً
ونهاية ) و ( الدول المشمولة به ) حسب
درجة الصعوبة
وزوالها وفقاً للمعاييرالدولية ،
وذلك من قبل اللجنة المشارإليها في المادة ( الثامنة والأربعين) بناء
على إقتراح مجلس السلك الدبلوماسي
ويعاد النظر في ذلك سنوياً من قبل اللجنة 0
المادة الثامنة والأربعون :-
تشكل لجنة دائمة من الوزارة ووزارة
المالية ووزارة الخدمة المدنية تقوم بمراجعة دورية لتكاليف
المعيشة في مختلف الدول و يتم تعديل البدلات التي تصرف لممثلي المملكة في هذه الدول على
ضوء ذلك وترفع توصياتها لمجلس الخدمة المدنية 0
المادة التاسعة والأربعون :-
يصرف لعضو السلك المنتدب في مهمة
رسمية بدل إنتداب داخلي عن كل يوم يقضيه
خارج مقر
عمله الأصلي داخل المملكة أوداخل
إقليم الدولة التي يعمل فيها ،ويصرف له بدل إنتداب خارجي
إذا انتدب من المملكة إلى الخارج أو
العكس أو انتدب خارج إقليم الدولة التي يعمل فيها0
المادة الخمسون :-
يصرف لعضو السلك بدل تهيؤ ونقل
أمتعة وأثاث على النحو التالي :
أ-
إذا نقل
إلى إحدى البعثات يصرف له ما يعادل راتب ثلاثة أشهرمع بدل التمثيل المقررللبعثة
المنقول إليها 0
ب-
إذا نقل من البعثة إلى الديوان العام يصرف له
ما يعادل راتب أربعة أشهر مع بدل التمثيل
المقرر في البعثة التي كان يعمل بها 0
(11)
المادة الحادية والخمسون :-
في الحالات التي يتم فيها إستدعاء
السفيرأو سحبه فترة مؤقته بناء على مقتضيات المصلحة العامة
فيعامل من حيث المزايا المالية وفق
ما يلي :
1-
يصرف له ما
يعادل بدل الإنتداب عن الأيام التي إستلزمها استدعاؤه للمملكة – إلى أن
يتقرربقاؤه
أو عودته – و بحد أقصى لا يتجاوزثلاثين يوماً 0
2-
يستمر صرف
بدل التمثيل الذي يتقاضاه في البلد
المعتمد لديه إلى أن يتم إعادته لمقر
عمله أو
نقله لبلد آخر ، أو نقله إلى الديوان العام للوزارة 0
المادة الثانية والخمسون :-
يستمر صرف بدل التمثيل لرئيس البعثة المنقول إلى دولة أخرى وفقاً لبدل
التمثيل المعتمد للدولة
المنقول منها حتى مباشرته العمل في
الدولة المنقول إليها ولمدة لاتزيد عن ستة أشهر، وذلك لمقابلة
المسؤولين في المملكة وإنهاء
إجراءات إستلام أوراق إعتماده للبلد المنقول إليها0
المادة الثالثة والخمسون :-
يصرف لعضوالسلك المنقول إلى إحدى البعثات أوإلى
الديوان العام بدل إنتداب عن أيام السفربحد
أقصى ثلاثة أيام0
المادة الرابعة والخمسون :-
أ-
يؤمن سكن
دائم وملائم لرئيس البعثة وفي حالة عدم تأمينه أو جاهزيته يؤمن له سكن مؤقت
ملائم0
ب-
يجوز لرئيس
البعثة عند وصوله إلى مقر عمله السكن في فندق ملائم لمدة أقصاها شهر يتم
بعدها إنتقاله لسكنه الدائم أو السكن
المؤقت0
المادة الخامسة والخمسون :-
يؤمن لرئيس
البعثة سيارة مناسبة لإستعمالها في تنقلاته الرسمية والخاصة كما يؤمن له سائق
وفق
الترتيبات المنظمة لتأمين السيارات لكبار المسؤولين بالدولة 0
المادة السادسة والخمسون :-
يؤمن سكن
مناسب لعضوالبعثة ويحدد مجلس السلك الدبلوماسي معاييره وضوابطه ،وفي حالة
عدم تأمينه عيناً يصرف له بدل سكن شهري وفق الفئة المناسبة المحددة بجدول
القيمة الإيجارية
للوحدات
السكنية الملحق بهذه اللائحة وما يدخل عليه من تعديل 0
المادة السابعة والخمسون :-
يتم
توفيرالرعاية الصحية لأعضاء البعثة ومن يعولون شرعاً المقيمون معهم 0(1) (2)
ملحوظة - هذا الجدول الموضح أدناه وما صدر عليه من قرارات تم وضعه بناء على ماورد
بلائحة بدلات التمثيل السابقة إل أن يتم
تعديله وفقاً لهذه المادة حيث أن هذا
لايتعارض مع ما ورد بهذه اللائحة وإنما مكمل لها وهي لا تلغي إلا مايتعارض معها
حسب المادة (89) 0
الفئات وبدل العلاج (1)
|
الحالات /الفئات
|
(أ)
|
(ب)
|
(ج)
|
|
الأولى
|
400
|
350
|
300
|
|
الثانية
|
550
|
500
|
450
|
|
الثالثة
|
700
|
600
|
550
|
ويقصد بالحالة الأولى أن يقيم
الموظف بمفرده خارج المملكة 0 وبالحالة الثانية أن يقيم معه خارج المملكة شخص واحد
من أفراد عائلته 0
وبالحالة الثالثة أن يقيم معه خارج المملكة شخصان فاكثر من أفراد
عائلته0
وبالإضافة إلى ما سبق تتحمل الحكومة بالنسبة للموظف وأفرادعائلته تكلفة
العمليات الجراحية الضرورية وحالات
الولادة والحالات المرضية الخطيرة كأمراض القلب
والضغط والسرطان 0 ولا يدخل
في ذلك بأية
حال عمليات التجميل والأسنان
وماشابهها0 (1)(2) 0
ويقصد بأفراد العائلة في تطبيق الأحكام المنصوص
عليها في هذه المادة والمادة اللاحقة من يقيم معه في الخارج من الوالدين والأولاد
والأخوان الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة والأخوات غير المتزوجات 0ويشترط أن يوضح
في مستند الصرف الوثيقة المثبتة لإقامة من ذكر معه خارج المملكة بصفة دائمة0
- كما الغي بدل العلاج في البلدان التي يتم
فيها التأمين الصحي بموجب الأمر السامي المشار اليه سابقا رقم 97/8 وتاريخ
19/2/1420هـ
- وقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/390
وتاريخ 20/7/1416هـ وحدد العمليات والأمراض التي تتحمل الدولة تكاليفها وهي:
1- تكاليف العمليات الجراحية
والأمراض المستعصية والمزمنة بما فيها أمراض الأسنان والعيون التي تتطلب مراجعة
الطبيب بشكل مستمر وتكاليف العلاج ألسريري في المستشفى
2-
تكاليف علاج الحالات الطارئة التي يتم إدخالها
إلى المستشفى في حالات إسعافية0 أما أمراض الأسنان العادية كالخلع والتقويم والحشو
وعمليات التجميل القديمة فهذه يشملها بدل العلاج الذي يصرف للموظف0
(2)- كما سبق أن صدرقرارمجلس الخدمة المدنية رقم
1/182وتاريخ 22/11/1409هـ ونص على مايلي
:-
أولا: مع عدم الإخلال بما نصت عليه
القواعد النظامية – تصرف تذاكر سفر وعودة لعائلة الموظف الذي يعمل في الخارج في
حالة وفاة احد الزوجين أو أ صو لهما أو فر وعهما من الدرجة الأولى – وذلك با لإضا
فة إلى تكاليف التجهيز والدفن أو شحن الجثمان إلى المملكة إذا رغب أهل المتوفى 0
ثانيا: تصرف بإ لإضافة إلى تذكرة
السفير المقدم في اكثر من بلد – تذكرة سفر وعودة لزوجته عند سفرها معه في مهام
رسمية من مقر عمله إلى البلد المقدم إليها كسفير غير مقيم 0
(13)
المادة الثامنة والخمسون :-
تتكفل
الوزارة بتعليم أبناء أعضاء البعثة في الخارج وذلك وفقاً للأنظمة والقواعد
المعتمدة 0
المادة التاسعة والخمسون :-
يصرف لمن يقوم بأعمال رئيس البعثة بالنيابة
بدل إنابة بنسبة خمسة وعشرين
بالمائة
(25 0/0) من راتبه الأساسي على أن لا تقل مدة
الإنابة عن ثلاثين يوماً0
المادة الستون :-
يصرف لعضوالبعثة بدل مظهرعند النقل
إلى خارج المملكة يعادل راتب شهرأساسي مع بدل التمثيل
المادة الحادية والستون :-
يصرف لرئيس البعثة المعتمد لدى دولة ( أو دول ) أخرى سفيراً غير مقيم بدل
تمثيل إضافي بنسبة
خمسة وعشرين بالمائة (25 0/0) من بدل التمثيل المقرر للبلد المعتمد فيه
أصلاً0
إرسال تعليق