1-                   أولاً : أقسام التدابير الاحترازية :
     لبيان أقسام التدابير يجدر بنا أن نبين أولاً الأقسام العامة للتدابير ، قبل تبيان أقسامها في كل من التشريعين المصري والفرنسي.

2-                  أ : الأقسام العامة للتدابير :
     تنقسسم التدابير - كما هو الشأن في العقوبات - إلى أقسام متنوعة تكشف عن موضوعها ، أو عن طبيعتها ، أو عن سلطة القاضي نحوها ، أو عن علاقتها بالعقوبة.

فمن حيث موضوعها تنقسم التدابير إلى تدابير شخصية وأخرى عينية. والأولى هي التي يكون موضوعها شخص المجرم ذاته ، وبعضها قد يكون سالب للحرية ، كإيداع المجنون إحدى المصحات العقلية أو النفسية أو إيداع المتسول غير صحيح البنية إحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الملاجئ (م8 من قانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بالتسول) ، وبعضها الآخر قد يكون مقيد للحرية ، كالوضع تحت مراقبة الشرطة وكحظر إقامة كل محكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد لجناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت بعد سقوط العقوبة بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها لجريمة (م523 و م523 إجراءات جنائية) وكإيداع معتادي الإجرام ومعتادي ممارسة الفجور أو الدعارة مؤسسات أخلاقية (م9 من قانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة).

أما التدابير العينية فهي التي تنصب على شئ مادي استخدمه المجرم في جريمته أو عاد عليه منها للمباعدة بينه وبين وسائل إجرامه. ومن أمثلتها مصادرة الأِشياء التي تستعمل في جناية أو جنحة أو تتحصل منها (م30 عقوبات) ، ومصادرة الموازين والمكاييل والمقاييس المغشوشة (م11 من قانون رقم 229 لسنة 1951) ، ومصادرة المخدرات المضبوطة (م42 من قانون رقم 182 لسنة 1960) ، ومصادرة النقود والأمتعة في محال القمار واليانصيب (م352 و م353 عقوبات) ، وإغلاق المحال العمومية (م36 و37 من قانون رقم 371 لسنة 1956) ، وإغلاق بيوت الدعارة (م128 من قانون رقم 10 لسنة 1969) ، وتعطيل إصدار الجرائد (م179 و200 عقوبات).

أما من حيث طبيعتها فتنقسم إلى تدابير إلى تدابير علاجية وأخرى تحفظية. والأولى يغلب عليها طابع العلاج لا الإيلام ، كإيداع المجنون مصحة عقلية أو علاجية ، وإيداع المعتاد الإجرام إصلاحية أو منشأة عمل. أما الثانية فيتساوي فيها نسبة العلاج مع الإيلام ، كالوضع تحت مراقبة الشرطة أو إغلاق بيوت الدعارة.

أما من حيث سلطة القاضي إيذائها ، فتنقسم التدابير إلى تدابير وجوبية وأخرى جوازية ، بحسب السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في تطبيق التدبير.
وأخيراً تنقسم التدابير من حيث صلتها بالعقوبة إلى تدابير يمكن الجمع بينها وبين العقوبة ، وذلك إذا توافر للمجرم الأهلية الجنائية اللازمة لتحمل المسئولية الجنائية ، وإلى تدابير لا يتصور تطبيقها مع العقوبة وإنما توقع بمفردها في حالات تنعدم فيها المسئولية الجنائية لدى المجرم لمرضه أو لعاهة عقلية فيه.

3-                  ب : أقسام التدابير في التشريع الفرنسي والمصري :
4-                  التدابير الجنائية في التشريع الفرنسي[1] :
     تنقسم التدابير في التشريع الفرنسي إلى تدابير ذات طابع تهذيبي أو تأهيلي Mesures de sûreté à prédominance rééducation وتدابير ذات طابع إبعادي Mesures de sûreté neutralisatrice.

أما التدابير التهذيبية فهى على أنواع شتى. فمنها التدابير التربوية     Mesures éducatives التي تهدف إلى إعادة تأهيل الفرد من كافة جوانبه العقلية أو المهنية أو الأخلاقية أو الاجتماعية كالتدابير التي تطبق بشأن المشردين Vagabonds والمتسولين Mendiants و العاهرات Prostituées وفقاً للمرسوم رقم 143 الصادرة في يناير عام 1959 ، والذي أسند إلى لجنة مساعدة المشردين Commission d’assistance aux vagabonds - التي يرأسها قاضي تنفيذ العقوبات -  تحديد التدابير التربوية المناسبة للمتشرد.

ومن التدابير التهذيبية أو التأهيلية ما يعرف بالتدابير العلاجية Mesures thérapeutiques  التي تطبق على المصابين بأمراض عضوية أو عقلية أو نفسية أو على مدمني الكحوليات Les alcooliques والشواذ جنسياً Malades vénériens أو على المجرمين المجانين Les délinquants aliénés ويخضع تطبيق مثل تلك التدابير لإشراف رئيس المحكمة الابتدائية من أجل ضمان الحريات والحقوق الفردية.

ومثال التدابير التهذيبية كذلك ما يسمى تدابير مساعدة الوصي Mesures d’assistance tutélaire والتي تخضع الشخص إلى وصاية أحد الأفراد المؤهلين من أجل توجيه النصح والإرشاد له.

وهناك أخيراً ما يسمى بتدابير الرقابة والإشراف Mesures de surveillance والتي تخضع الشخص لعدد من الالتزامات والقيود تحت رقابة عدد من الأشخاص المؤهلين لتلك الرقابة كمنعه من ارتياد بعض الأماكن أو مخالطة من شاركوه في الجريمة أو الاتصال بالمجني عليه أو إلزامه بالحضور أمام قاضي التنفيذ أو مأمور الاختبار (مسئولي الرقابة والإشراف) في مواعيد محددة .الخ.

أما التدابير ذات الطابع الإبعادي فمثالها طرد المجرمين الأجانب وإبعادهم عن البلاد L’expulsion des étrangers délinquants ، وهو إجراء هددت السلطات الفرنسية باستخدامه قبل من يثبت إدانتهم في أحداث العنف التي اندلعت في شهر نوفمبر 2005 في ضواحي باريس وفي مدن فرنسية غيرها.  
5-                  التدابير الجنائية في التشريع المصري :
     يمكن القول بأن المشرع المصري الحالي لم يفرد للتدابير نظرية كاملة وإنما قرر النص عليها في أماكن متفرقة بين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وبعض القوانين الخاصة. وبمراجعة هذه القوانين يمكننا أن نقسم التدابير في التشريع المصري إلى تدابير تطبق على البالغين وأخرى على صغار السن.

6-                  التدابير المقررة بشأن البالغين :
     يطبق المشرع المصري العديد من التدابير تجاه البالغين بعضها ذات طابع شخصي تتصل بشخص المجرم والأخرى ذات طابع عيني تتصل بماديات الجريمة أو بما تحصل عنها.

ومن التدابير ذات الطابع الشخصي النصوص عليها في قانون العقوبات يمكن أن نذكر الوضع تحت مراقبة الشرطة التي يحكم بها في بعض الجرائم (م28 و355 و367 عقوبات) أو تجاه المحكوم عليهم بالسجن المؤبد عند العفو عنهم أو إبدال عقوبتهم (م 75/2 عقوبات). ومثال ذلك أيضاً الحرمان من الحقوق والمزايا (م25 أولاً عقوبات و م26 و27 عقوبات). ومثال ما ورد من تدابير شخصية في قوانين خاصة يمكن أن نذكر تحديد الإقامة في جهة أو مكان معين أو المنع من الإقامة في مكان معين والإعادة إلى الموطن الأصلي والإبعاد بالنسبة للأجنبي أو الإيداع في إحدى مؤسسات العمل المحددة بقرار من وزير الداخلية. ومثال ذلك أيضاً الإيداع في مؤسسات أخلاقية للمجرمين معتادي ممارسة الفجور والدعارة (م9 من قانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة) أو الإيداع في مؤسسة علاجية لمدمني المخدرات (م37 من قانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989). ومثال ذلك أيضا ما تنص عليه المادة 48 مكرراً من القانون الأخير من جواز أن تحكم المحكمة الجزئية على من يثبت ارتكابه وسبق الحكم عليه أكثر من مرة في جناية من الجنايات المنصوص عليها في القانون. وهذه التدابير هي الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو تحديد الإقامة في جهة معينة أو منع الإقامة في جهة معينة أو الإعادة للموطن الأًصلي أو حظر التردد على أماكن ومحال معينة أو الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة. ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا أن يزيد على عشر سنوات. وفي حالة مخالفة التدبير يحكم على المخالف بالحبس[2].

ومن أمثلة التدابير العينية في التشريع المصري ما سلف وأن ذكرناه منذ قليل في شأن المصادرة المنصوص عليها بالمادة 30 عقوبات ، ومصادرة الموازين والمكاييل والمقاييس المغشوشة ، ومصادرة النقود والأمتعة في محال القمار واليانصيب ، وإغلاق المحال كالصيدليات والمحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة إذ وقعت فيها جريمة مخدرات، وإغلاق المحال العامة وبيوت الدعارة وتعطيل الجرائد الخ.
7-                  التدابير المقررة بشأن صغار السن :
     نصت المادة 101 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أنه يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سن خمس عشرة سنة ، إذا ارتكب  جريمة بأحد التدابير الآتية[3] :

*- التوبيخ : أي توجيه اللوم للحدث من قبل المحكمة في الجلسة وتأنيبه.
*- التسليم : أي أن يعهد القاضي بالصغير إلى لولديه أو لمن له الولاية عليه. فإذا لم يكن له والدين أو ولي أمر جاز أن يعهد إلى شخص مؤتمن برعاته وتربيته.
*- الإلحاق بالتدريب المهني : بأن تعهد المحكمة بالصغير إلى أحد المصانع أو المزارع أو المتاجر من أجل تدريبه وتعليمه ، على ألا يجاوز ذلك ثلاث سنوات.
*- الاختبار القضائي : أي ترك الحدث في الوسط الحر في بيئته الطبيعة مع إخضاعه للرقابة والإشراف وتقيده بمجموعة من الالتزامات. ولا يجاوز هذا التدبير ثلاث سنوات .
*- الإيداع الاجتماعي : أي وضع الصغير إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ويظل الحدث في الدار أو الإصلاحية إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بقرار يصدر بناء على طلب مدير الإصلاحية وموافقة النائب العام. ولا يجوز أن يبقى الحدث أكثر من عشر سنوات في الإصلاحية في حالة الجنايات وخمس سنوات في حالة الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف. وعلى المؤسسة المودع لديها الحدث أن ترفع إلى المحكمة تقريراً عن حالته كل ستة شهور على الأكثر لتقرر ما تراه بشأنه.
*- الإيداع العلاجي : أي وضع الصغير في إحدى المستشفيات المتخصصة وذلك في حالة الأحداث المجرمون المصابون بمرض عقلي أو نفسي. وتخضع هذه المستشفيات لرقابة وإشراف المحكمة والتي لها أن تخلي سبيل الحدث إذا سمحت التقارير الطبية المرفوعة عن حالته بذلك.
*- الإلزام بواجبات معينة : يكون ذلك بترك الحدث في الوسط الحر مع إلزامه ببعض الواجبات الإيجابية أو السلبية. كالامتناع عن ارتياد أماكن معينة أو التقدم لجهة رقابية أو إشرافية في فترات معينة أو الامتناع عن مخالطة بعض الأشخاص ...الخ.
وتقر ذات المادة (م110) أنه لا يجوز أن يحكم على الطفل الذي لم يجاوز سنه خمس عشر سنة بأي عقوبة أو تدبير آخر منصوص عليه في قانون آخر ، وذلك فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل. كما تطبق هذه التدابير أيضاً على الطفل الذي تعرض للانحراف وفقاً للمادة 98 من قانون الطفل.

والواقع أن القول بعدم جواز توقيع عقوبة أخرى أو تدبير آخر على الطفل الذي لم يبلغ خمس عشر سنة يدفع إلى التساؤل حول طبيعة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 110 ، هل هي عقوبات أم تدابير ؟

في البداية ذهبت محكمة النقض في أحكامها القديمة إلى القول بأن الطرق التقويمية المقررة للأحداث وصغار السن ليست بعقوبات بالمعنى القانوني. فهي ليست داخلة في التعداد الوارد بقانون العقوبات بصدد العقوبات الأصلية أو التبعية أو التكميلية. فهي مجرد طرق تربوية يحكم بها بديلاً عن العقوبات لظروف خاصة بالحدث[4]. ثم عدلت محكمة النقض بعد ذلك عن هذا الاتجاه مقررة أنه وإن كان المشرع لم يذكر بالمادة 9 وما بعدها عقوبات تلك التدابير إلا أنها في حقيقتها عقوبات مقررة لصنف معين من المجرمين ويتوافق مع ظروفهم[5].

والواقع أننا نحبذ وصف هذه الجزاءات بأنها مزيج يجمع بين وصف العقوبات ووصف التدابير ، ولا يبرر رأي محكمة النقض وصفها لهذه الوسائل التقويمية بأنها عقوبات إلا بتأثرها بخطة المشرع الذي لم يجعل من نظام "التدابير الاحترازية" نظاماً قانونياً مستقلاً وبرغبتها في إجازة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة بهذه الوسائل[6].

وقد استبعد المشرع المصري توقيع عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد على الحدث إذا كان الحث قد جاوز خمسة عشر عاماً. فإذا ما ارتكب الحدث في ذاك السن جناية فإن العقوبة التي يمكن الحكم بها هي السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وذلك إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام أو السجن المؤبد. فإذا كانت العقوبة هي السجن المشدد ، فإن العقوبة التي يمكن الحكم بها هي السجن بحدها الأدنى والأقصى. وإذا كانت العقوبة هي الأشغال السجن المشدد أو السجن ، فإن العقوبة التي يمكن الحكم بها على الحدث الذي يجاوز خمس عشر عاماً هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. أما إذا كانت العقوبة هي السجن فإن العقوبة تبدل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر ، وفي جميع الأحوال لا تزيد عن ثلث الحد الأقصى المقرر للجريمة. ويجوز للمحكمة أن تقرر إيداع الحدث إحدى دور الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة. فإذا كانت جريمة الحدث الذي جاوز خمس عشر عاماً جنحة جاز الحكم عليه بالحبس أو إيداعه في إحدى المؤسسات الاجتماعية أو وضعه تحت الاختبار (م.12 من قانون الأحداث ، م. 111 من قانون الطفل).

وكان المشرع المصري في مشروع قانون العقوبات عام 1967 قد قسم التدابير إلى تدابير دفاع اجتماعي ، وتدابير جنائية مقيدة للحرية ، وتدابير جنائية سالبة للحقوق ، وأخرى مادية.

فقد نصت المادة 104 من المشروع على أن تدابير الدفاع الاجتماعي هي الإيداع في مأوى علاجي ، أوالإيداع في إحدى مؤسسات العمل ، أوالمراقبة ، أو الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي. ونصت المادة 77 منه على أن التدابير المقيدة للحرية هي حظر ارتياد  الحانات ، أومنع الإقامة في مكان معين ، أوالمراقبة ، أوالاختبار القضائي ، أوالإلزام بالعمل ، أوالإبعاد عن البلاد (بالنسبة للأجانب فقط). كما قررت المادة 78 من ذات المشروع على أن التدابير السالبة للحقوق هى إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة وكذلك الوكالة عن الغائب ، أوحظر ممارسة عمل أو سحب ترخيص القيادة. وأخيراً قررت المادة 79 على أن التدابير المادية هي المصادرة أو إغلاق المحل.


[1] لمزيد من التفصيل راجع :
B. Bouloc, op. cit., p. 36 et s.
[2] M. Ancel, Les interdictions professionnelles et les interdictions d’exercer certaines activités, Rapport synthèse congrès Lecce, 1965, RSC. 1967, p. 242 ; C. Fradel, Les incapacités professionnelles en droit pénal français, th. Paris, 1945 ; O. kuhnmunch, Remarques sur les interdictions professionnelles résultants de condamnations pénales, RSC. 1961, p. 1.  
[3] تعرف المادة 95 من القانون رقم 12 لسنة 1996 الطفل بأنه "من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف".
[4] راجع في ذات المعنى ، نقض 19 مارس 1910 ، المجموعة الرسمية ، س11 ، رقم 78 ، ص212 ، نقض 17 أبريل 1912 ، المجموعة الرسمية ، س13 ، رقم 71 ، ص142 ، 31 يوليو 1912 ، المجموعة الرسمية ، س13 ، رقم 126 ، ص263، 28 ديسمبر 1912 ، مجموعة القواعد القانونية ، س13 ، رقم 24 ، ص16.
[5] راجع في ذات المعنى ، نقض 17 أبريل 1930 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج2 ، رقم 24 ، ص16 ، نقض 16 يناير 1933 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج3 ، رقم 75 ، ص108 ، نقض 20 ديسمبر 1937 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج4 ، رقم 135 ، ص130.
[6] في ذات المعنى د. محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص134.

Post a Comment

Previous Post Next Post