ضمانات التأديب
1)  لا يجوز أن يفرض على الموظف أية جزاءات إدارية الا بعد تحقيق خطي ( كتابي ) معه ، تتاح له الفرصة المناسبة لسماع أقواله وتحقيق دفاعه ( ويجب أن يكون الجزاء منصوص عليه ( الشرعية ) والحق في الدفاع ).
2)  ولا يجوز أن يفرض على الموظف أية جزاءات إدارية على ذات الفعل أو المخالفة أكثر من مرة ( في نفس النظام القانوني ) ، أو يفرض عليه أكثر من جزاء إداري ( ضمانة عدد التعدد ) ولا يعتبر الجمع بين الجزاء والإجراء والتدبير الإداري تعدد في الجزاءات .
3)    ويجب أن يتم توقيع الجزاء المناسب لجسامة وخطورة المخالفة المرتكبة ( ضمانة التناسب بين الجزاء والمخالفة ).
وبناءً عليه يجب أن يكفل الموظف مبدأ الحق في الدفاع ، وعدد تعدد الجزاءات ، وأن يكون الجزاء يتناسب مع المخالفة ، ومنصوص عليه في نصوص القانون ، وألا يوقع إلا بعد تحقيق نزيه وعادل معه .

انتهاء خدمة الموظف
يصدر بإنهاء الخدمة للأسباب الواردة في القانون قرار من السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك فيما عدا العزل بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم اتحادي للمعينين بمراسيم اتحادية ، وقرار من مجلس الوزراء لغيرهم من الموظفين ، كما أن إنهاء الخدمة بالوفاة ويصدر بها قرار من الوزير المختص أو من يفوضه .

وأسباب انتهاء الخدمة هي:
1-  العزل من الخدمة بناءً على مقتضيات المصلحة العامة .
2-  بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن.
3-  الاستقالة.
4-  عدم اللياقة الصحية.
5-  عدم الكفاءة الوظيفية .
6-  انتهاء الخدمة بقرار يتعلق بارتكاب مخالفة إدارية .
7-  عدم تجديد العقد الخاص أو نسخه قبل انتهاء مدته .
8-  الوفاة.
9-  إعادة الهيكلة .
10-        الانقطاع عن العمل ( الاستقالة الضمنية ).
11-        الإحلال وفقاً لخطط توطين وظائف غير المواطنين .

Post a Comment

أحدث أقدم