ضمانات التأديب
1) لا يجوز أن
يفرض على الموظف أية جزاءات إدارية الا بعد تحقيق خطي ( كتابي ) معه ، تتاح له
الفرصة المناسبة لسماع أقواله وتحقيق دفاعه ( ويجب أن يكون الجزاء منصوص عليه (
الشرعية ) والحق في الدفاع ).
2) ولا يجوز أن
يفرض على الموظف أية جزاءات إدارية على ذات الفعل أو المخالفة أكثر من مرة ( في
نفس النظام القانوني ) ، أو يفرض عليه أكثر من جزاء إداري ( ضمانة عدد التعدد )
ولا يعتبر الجمع بين الجزاء والإجراء والتدبير الإداري تعدد في الجزاءات .
3)
ويجب أن يتم توقيع الجزاء المناسب لجسامة وخطورة
المخالفة المرتكبة ( ضمانة التناسب بين الجزاء والمخالفة ).
وبناءً عليه يجب أن يكفل الموظف مبدأ الحق في الدفاع ،
وعدد تعدد الجزاءات ، وأن يكون الجزاء يتناسب مع المخالفة ، ومنصوص عليه في نصوص
القانون ، وألا يوقع إلا بعد تحقيق نزيه وعادل معه .
انتهاء خدمة الموظف
يصدر بإنهاء الخدمة للأسباب الواردة في القانون قرار من
السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك فيما عدا العزل بناءً على مقتضيات المصلحة العامة
ويصدر بها مرسوم اتحادي للمعينين بمراسيم اتحادية ، وقرار من مجلس الوزراء لغيرهم
من الموظفين ، كما أن إنهاء الخدمة بالوفاة ويصدر بها قرار من الوزير المختص أو من
يفوضه .
وأسباب انتهاء الخدمة هي:
1- العزل من
الخدمة بناءً على مقتضيات المصلحة العامة .
2- بلوغ سن
الإحالة إلى التقاعد وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن.
3- الاستقالة.
4- عدم اللياقة
الصحية.
5- عدم الكفاءة
الوظيفية .
6- انتهاء
الخدمة بقرار يتعلق بارتكاب مخالفة إدارية .
7- عدم تجديد
العقد الخاص أو نسخه قبل انتهاء مدته .
8- الوفاة.
9- إعادة
الهيكلة .
10-
الانقطاع عن العمل ( الاستقالة الضمنية ).
11-
الإحلال وفقاً لخطط توطين وظائف غير المواطنين .
إرسال تعليق