11- الأشخاص ذوو الإعاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة
يوضح الجدول التالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات حسب إحصاءات المركز الوطني للإحصاء، موزعين حسب فئات العمر والجنس والجنسية ( إحصاء عام 2005 )













فئات العمر
مواطن
غير مواطن
إجمالي
ذكور
إناث
جملة
ذكور
إناث
جملة
ذكور
إناث
جملة
00 - 04
142
128
270
282
238
520
424
366
790
05 - 09
266
211
477
340
265
605
606
476
1082
10 - 14
439
330
769
460
349
809
899
679
1578
15 - 19
554
434
988
470
329
799
1024
763
1787
20 - 24
611
417
1028
795
419
1214
1406
836
2242
25 - 29
478
297
775
1499
527
2026
1977
824
2801
30 - 34
372
195
567
1872
470
2342
2244
665
2909
35 - 39
265
141
406
1575
335
1910
1840
476
2316
40 - 44
252
155
407
1286
332
1618
1538
487
2025
45 - 49
242
170
412
1084
261
1345
1326
431
1757
50 - 54
246
195
441
852
192
1044
1098
387
1485
55 - 59
288
177
465
554
147
701
842
324
1166
60 - 64
382
180
562
273
101
374
655
281
936
65 - 69
371
251
622
109
65
174
480
316
796
70 - 74
375
282
657
85
66
151
460
348
808
75 - 79
224
155
379
41
35
76
265
190
455
80 - 84
189
152
341
26
51
77
215
203
418
85 +
220
147
367
21
37
58
241
184
425
إجمالي
5916
4017
9933
11624
4219
15843
17540
8236
25776

الجزء الثاني : تدابير الإمارت نحو تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أولا ـ الجهات التي شاركت في إعداد التقرير
1 ـ تعد إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية الجهة الحكومية المسؤولة عن متابعة وتنسيق الجهود الوطنية في مسألة رعاية وتأهيل وإدماج المعاقين وكذلك في الأشراف على عملية إعداد التقارير الوطنية في هذا المجال التي تقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2-  وقد شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب قرارها الوزاري رقم ( 40 ) لسنة 2012 م  لجنة لإعداد التقرير الدوري الأول لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي ضم عدداً من الجهات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة  شملت وزارة الشؤون الاجتماعية ، وزارة الخارجية ، وزارة التربية و التعليم ، وزارة الصحة ،هيئة الشباب والرياضة ، مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وشؤون القصر ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة  مثل جمعية أهالي ذوي الإعاقة . وقد قامت اللجنة بتشكيل عدد من فرق العمل المتخصصة لتقوم بجمع المعلومات ذات الصلة وصياغة التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية  بشأن الوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي ينبغي أن تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 35 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD/C/2/3).  
أ - عملية صياغة التقرير
3-   قامت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بعقد اجتماعها الأول في مارس 2012 و الذي كان مخصصا للتعريف بالاتفاقية و المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  بموجب الوثيقة، وقد قامت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير باتخاذ القرارات بشأن أسلوب عملها تناولت المسائل التالية:
أ ـ وضع خطة عمل محددة وفق إطار زمني  للانتهاء من عملية إعداد التقرير.
ب ـ  عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري.
ج ـ   تحديد أسلوب عملية جمع المعلومات و البيانات ذات الصلة من الجهات الرسمية الحكومية الاتحادية و المحلية ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني من خلال اعتماد آلية شفافة للتشاور والتنسيق مع هذه الجهات من خلال المراسلات الرسمية والاتصالات المباشرة والقيام بالزيارات الميدانية، وعمل الاستبيانات، وعقد ورش العمل.
4 ـ تشكيل عدد من فرق العمل في إطار لجنة  التقرير لتقوم بتحليل وتصنيف المعلومات و البيانات و الإحصاءات بغرض صياغة التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية التي  وضعتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ب – الوزارات و المؤسسات و الهيئات التي تعتبر أطرافا رئيسية في توفير الخدمات وتطبيق التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة :
5 ـ لا يقتصر توفير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير  وتنفيذ التشريعات الخاصة بهم  على  جهة واحدة في الدولة ، بل إن جميع الأطراف الحكومية والأهلية تشترك في تنفيذ سياسات الدولة الخاصة بالمعاقين، ومن هذه المؤسسات على سبيل المثال:
وزارة الشؤون الاجتماعية - وزارة الصحة – وزارة التربية والتعليم - مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وشؤون القصر في أبو ظبي – مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية – هيئة  المعرفة وهيئة تنمية المجتمع في دبي – جمعية أهالي ذوي الإعاقة  – جمعية  الإمارات لمتلازمة داون – مؤسسة تمكين  - مراكز تأهيل وتدريب المعاقين الخاصة.
ويوضح الجدول التالي عدد المؤسسات التي تقدم خدماتها للمعاقين:

المؤسسة / المركز
العدد
1
مراكز تأهيل المعاقين الحكومية
5
2
مراكز تأهيل معاقين حكومية محلية :
·                   مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية
·                    مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
·                   مركز تطوير الطفل

10
6
1
3
مراكز تأهيل المعاقين الخاصة
34
4
الأندية الخاصة بذوي الإعاقة
5
5
الجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة
3
6
مؤسسات تشغيل وتوظيف ذوي الإعاقة
3

المجموع
66

وزارة الشؤون الاجتماعية  وقضايا الإعاقة
6 ـ تقوم وزارة الشؤون الإجتماعية - وهي الوزارة المعنية بالسياسات الاجتماعية  الخاصة بذوي الإعاقة - بالمهام الموكلة إليها بموجب  القانون الإتحادي رقم (29) لعام 2006 المعدل بالقانون الإتحادي رقم (14) لعام 2009 الخاص بحقوق المعاقين ، حيث اعتبرت الوزارة الجهة الاتحادية المخولة بمتابعة تطبيق القانون وأنيط بها القيام بإنشاء وترخيص المراكز الحكومية والخاصة التي تعنى برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة ، إضافة إلى المتابعة والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لأجل تطبيق الإتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المعاقين.
7ـ تتولى إدارة رعاية وتأهيل المعاقين اقتراح الخطط والبرامج التي تكفل مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات الخاصة بهم ومتابعة تنفيذ التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بهم  ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإشراف على مراكز تأهيل المعاقين الحكومية والخاصة.وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة   تحقيق الأمن الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم  .
 ثانياً- الأحكام العامة للاتفاقية (المواد من 1 إلى 4)
أ‌.                   الإطار القانوني العام والحماية المقررة للحقوق والحريات:
8 ـ  يعتبر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المرجعية الأساسية لجميع القوانين التي تصدر في الدولة بهدف تنظيم علاقات الأفراد والمؤسسات في الدولة، بالإضافة إلى قيام السلطات الاتحادية والمحلية بإصدار العديد من القوانين المنظمة لمختلف المجالات المدنية والتجارية والجنائية والقضائية، كما حرصت الدولة على الانضمام إلى المنظمات الإقليمية والدولية والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الإقليمية و الدولية ذات الصلة
 9 ـ وتتميز الضمانة الدستورية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن  الحقوق والحريات جاءت مكفولة في نصوص قانونية وردت في صلب الدستور الأمر الذي يضفي سموا على التشريعات والقوانين العادية ويعطيها صفة الإلزام ويمنع إمكانية قيام جدل حول قيمتها القانونية، خاصة وأنها جاءت متسقة مع العديد من المعايير التي اقرها المجتمع الدولي في مجال حقوق الانسان، كما أفرد الدستور الباب الثالث منه للحريات والحقوق والواجبات العامة وأورد العديد من النصوص (المواد من 25 الى 44) التي تكفل حماية هذه الحريات والحقوق، وفضلا عن ذلك فقد تضمن الباب الثاني من الدستور "الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الاساسية للاتحاد"  والذي يشتمل على العديد من مباديء حقوق الانسان الواردة في تلك المواثيق الدولية
ب ـ موقف الإمارات من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
10 ـ إهتمت الدولة بذوي الإعاقة قبل صدور الاتفاقية الدولية لحقوقهم ، وقد تجلى هذا الإهتمام في اصدار التشريعات والقوانين  والقرارات الوزارية الرامية إلى تحقيق مصلحة  هذه الفئة من أفراد المجتمع  ، وتوجت هذه التشريعات بالقانون   الاتحادي رقم ( 29 ) لسنة  2006 بشأن حقوق المعاقين ، الذي أقر مجموعة كبيرة من الحقوق  لذوي الإعاقة وحدد التزامات وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تجاه هذه الفئة من المجتمع  ،  وجاء التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الملحق في تاريخ 12/2/2008  كي يؤكد التزام الدولة بهذه الحقوق .
وتمت المصادقة على الاتفاقية بمرسوم صادر عن رئيس الدولة في تاريخ 24-12-2009 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 2010 .  واكتسبت المشاريع والمبادرات والأنشطة الخاصة بذوي الإعاقة التي تنفذها  وزارات ومؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني  زخماً كبيراً بعد توقيع  الدولة ومصادقتها على هذه الاتفاقية . وبهدف  ضمان التطبيق الأمثل للاتفاقية  والقوانين المحلية  تسارعت الخطى  إلى إنجاز  و تطوير مبادرات جديدة في مجالات  متعددة مثل الدمج التربوي والاجتماعي والبيئة المؤهلة والصحة والتعليم  وتوفير فرص العمل وغير ذلك من المجالات التي يستعرضها هذا التقرير .
11 ـ وقد نصت المادة 125 من الدستور على أن تقوم حكومات الإمارات المحلية باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ، وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية، وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.

ثالثا ـ  تطوير التشريعات  والمسميات بما يتلاءم  مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أ- تغيير مسمى " ذوي الاحتياجات الخاصة "
12 ـ تماشيا مع المصطلحات  المستخدمة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريفات الواردة بها ، فقد تم إجراء تعديل للمسميات الواردة  في القانون الاتحادي رقم (29) لعام 2006  من "ذوي الاحتياجات الخاصة "إلى " ذوي الإعاقة " وذلك في التعديل الذي طرأ على هذا القانون بموجب المرسوم الصادر عن رئيس الدولة بشأن القانون الإتحادي رقم (14) لعام 2009 الخاص بحقوق المعاقين.
ب-  إصدار تشريعات جديدة 
13 ـ تماشيا بما طالبت به الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  في المادة رقم (4)  بشكل عام والفقرات (ب ) ، (ج) و ( و) بشكل خاص  أصدر مجلس الوزراء قرار رقم( 7 ) لعام 2010 بشأن مراكز المعاقين غير الحكومية  ينظم العمل فيها ،ويطور نوعية الخدمات التي تقدم في هذه المراكز . وتم إعداد القواعد التنفيذية لهذا القرار التي تكفل  تلقي الشخص المعاق  خدمات تأهيلية وتربوية وعلاجية   بشكل مهني  ومتطور . ومن جملة التشريعات التي صدرت بعد توقيع الاتفاقية الدولية  والمصادقة عليها نشير إلى التشريعات التالية :
·                   القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2008 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لعام 2011 في شأن الموارد البشرية في الهيئات التابعة للحكومة الاتحادية الذي يعطي الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في شغل الوظائف العامة.
·                   قرار مجلس الوزراء رقم (29 )لعام 2008 بشأن الهيكل التنظيمي للتعليم الخاص.
·                   قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2008 المتعلق بمضاعفة المساعدات الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
·                   قرار مجلس الوزراء رقم( 7 )لعام 2010  بشأن المؤسسات غير الحكومية الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين .
·                   قرار مجلس الوزراء رقم (9 )لعام 2011 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي يعطي الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في الحصول على القروض والمساعدات السكنية.
·                   قرار وزير التربية والتعليم رقم (166 )لعام 2010 بشأن اعتماد القواعد العامة للتربية الخاصة في المدارس الحكومية والخاصة.
·                   قرار وزير التربية والتعليم رقم (188) لعام 2010 بشأن اعتماد المدارس المشاركة في مبادرة دمج الفئات الخاصة.
·                   قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (479 )لعام 2010 المتعلق بدمج الأطفال المعاقين في الحضانات.
·                   قرار وزير الصحة رقم ( 284 )  لعام 2011  بشأن تشكيل اللجنة المتخصصة بالخدمات الصحية والتأهيل للمعاقين
·                   القانون المحلي رقم (27)  لعام 2006 في شأن إدارة الموارد البشرية للدوائر والهيئات الحكومية التابعة لإمارة دبي الذي يلزمها بتزويد العاملين لديها من ذوي الإعاقة بكافة الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية مع تجهيز أماكن عملهم بما يتناسب وطبيعة  احتياجاتهم الخاصة .
·                   القانون المحلي رقم ( 1 ) لعام 2006 المعدل بالقانون المحلي رقم 1 لعام 2008 الخاص بالخدمة المدنية في الهيئات التابعة لإمارة أبو ظبي الذي يلزم هذه الهيئات  بتخصيص  2%  من شواغرها للأشخاص   ذوي الإعاقة.

Post a Comment

Previous Post Next Post