مصادر تمويل الشركات بواسطة البنوك الإسلامية :

هي من أهم مصادر التمويل الإسلامي ومن مجالاتها (المرابحة .الإجارة . السلم . المضاربة . الإستصناع , المشاركة) وذلك من الاستثمار الفردي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن تصل إلى المؤسسات الكبيرة ، وهذه المصادر من الممكن ألا تنحصر على المصارف الإسلامية بل تكون عن طريق مؤسسات ماليه إسلامية .
1/ المرابحة للآمر بالشراء : يقوم البنك بشراء السلع بناء على طلب احد العملاء ليقوم البنك بتملكها ومن ثم إعادة بيعها للعميل بعملية تقسيطية ، ويستفيد البنك بفروقات الأسعار ، ومن الممكن أن تستخدم في فتح الاعتمادات المستندية الداخلية والخارجية لبعض المؤسسات عن طريق البنوك ، فالبنوك  تقوم بعملية سداد المورد سواء داخلي أو خارجي ومن ثم استلام السلع التي طلبت من قبل العميل وأخيراً بيع هذه السلع ، ويتوجب على البنك تسجيل هذه السلع باسمه لكونه هو الوسيط بين العميل وبين الطرف الثالث .
وهذه العملية عادة لتمويل رأس المال والأصول التي تستخدم في العملية التشغيلية للمؤسسات ، وأحياناً يستخدمها الأفراد لاقتناء احتياجاتهم الاستهلاكية .
2/ السلم : وهو عقدٌ على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد ، فبعض المؤسسات أو المزارعين لديهم محصول زراعي ولكي يتمكن من إكمال مشروعه يذهب للبنك ويطلب منهم شراء منتجاته قبل عملية المحصول النهائي ، وبالتالي يأخذ المبلغ مقدماً من البنك لإكمال مشروعه ، والبنك في حال انتهاء العملية يمتلكها ويقوم بإعادة بيعها مرة أخرى ، وبما أن البنك المبلغ سيدفع مقدماً فستقل القيمة عن القيمة المستقبلية للمحصول في حال تمام إنتاجه ، فالفرق بين المبلغ المدفوع حالياً وقيمة المحصول يعتبر هو الربح للبنك ، وليس هناك خسارة على المزارع لأن هذه المبالغ التي حصلها مقدماً ستساعده على إنتاج المحصول وتوزيع رواتب الموظفين .
3/ الاستصناع : يقوم البنك بعمل اتفاق مع العميل على أن يتم تنفيذ مجموعه من المشاريع التنموية خلال فتره زمنية معينه ، والعميل هو المسؤول الأول أمام المؤسسة (خاصة أو حكومية) ، ولكن المسؤول عن عملية التنفيذ هو البنك لكون هذه المؤسسة اتفقت مع البنك وليس مع الطرف الثالث .
وعمليه الاستصناع تستوجب على البنك كتابة عقد موثق بينه وبين من طلب عمليه تنفيذ المشروع وهو المؤسسة ، والبنك يبحث عمن يقوم بالعملية التنفيذية ليسلم المشروع في وقته ، وفي حال إخفاق هذا المنفذ ستتم مطالبة البنك .
4/ الإجارة : (تأجير شيء من البنوك الإسلامية إلى الغير) وهناك نوعان من العملية التأجيرية :
أ/ التأجير التشغيلي : أي أن البنك يقوم بتأجير بعض الأجهزة والمعدات للغير لفترة زمنية محدودة ، ومن ثم يقوم باسترجاع هذه الآلات مقابل اجر معين ، وذلك لكون هذه المؤسسات لا تستطيع اقتناء هذه الآلات لكون مبالغها عالية أو لأنها لا تستخدمها على مدار السنة خاصة التي تقوم بعمليات تنفيذيه بالمشاريع التمويلية .
ب/ التأجير التمليكي : وله شروط لكي تتم صحته شرعا فيقوم البنك بشراء الأصل الذي يرغب به العميل ومن ثم تملكه من قبل البنك ومن ثم تأجيره للعميل على أساس انه يوعد هذا العميل بتملك هذا الأصل (ليس التمليك وإنما وعد بالتمليك  في حالة الالتزام في عمليات السداد) .
5/ المضاربة : وهي شراكه في الربح ، فالبنك صاحب المال والربح مشترك بين البنك والعميل ، والخسارة يتحملها البنك لكونه هو صاحب المال ، وتوزيع الربح بنسب معينه حسب الاتفاق ، ولا يتم توزيع الأرباح إلا بعد استرداد رأس المال لصاحبه وهو هنا البنك .
6/ المشاركة : وهي شراكه في راس المال ، والربح يوزع على نسب متفق عليها بين البنك والعميل ، والخسارة توزع بنسب مؤويه حسب رأس المال ، والمشاركة نوعين :
أ/ المشاركة الثابتة : تستمر سواء في عمليات توزيعات الأرباح ورأس المال والاقتناء ...
ب/ المشاركة المتناقصة : البنك يقوم بالمشاركة في رأس المال مع العميل ولكن العميل بعد قيام الشركة وإنشائها وتحقيقها لأرباح معينه يستطيع سداد جزء من راس المال للبنك لكي يتملك المشروع بأكمله ، فالبنك شريك مؤقت .

Post a Comment

Previous Post Next Post