الحكم التكليفي
عن أي شيء سنتكلم في هذه الحلقة؟
حقيقة الحكم التكليفي تعريفه وشرح هذا التعريف
أقسام الحكم التكليفي وتقسيم جمهور الأصوليين وتقسيم الحنفية
نشأة مصطلحات التقسيم
والحكمة من تنوع أقسام الحكم التكليفي
عرف الحكم التكليفي؟
هو قسم من أقسام
الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد طلبا ً أو تخييرا أو وضعا ويمكن أن نأخذ من هذا التعريف تعريف الحكم التكليفي
ما المراد بقولنا التكليفي؟
فقد ورد هذا القيد في هذا القسم فالتكليفي
مأخوذ ٌ من التكليف وهو الأمر بما يشق والمعنى الشرعي للتكليف يتفق مع المعنى اللغوي
ما المشقة الملازمة للتكليف في الشرع؟
هي المشقة المعتادة التي يسهل
تحملها
أما المشقة التي تخرج عن طاقة
المكلف وقدرته فليست داخلة ً في تكليفه والمشقة
التي تدخل في طاقة المكلف هي المشقة المعتادة الملازمة لطبيعة التكليف والتي لا يخلو منها حكم من الأحكام فالطهارة مكلف بها المسلم وطلبها
لا يخلو من نوع من المشقة كما أن الصوم مطلوب أيضاً ومكلف به المسلم والقيام به لا
يخلو من نوع من المشقة وهذا النوع من المشقة في قدرة الإنسان وفي قدرة المرء
وطاقته فإذن يكون المراد
بالتكليف هنا ما فيه كلفة ٌ ومشقة هذا المراد بالتكليف
ما المراد بالحكم الشرعي التكليفي في الاصطلاح؟
نأخذه من تعريف الحكم الشرعي بشكل عام فنقول بالحكم الشرعي التكليفي هو : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد طلبا
ً أو تخييرا
مهـــــــــــــــــــم:
إلا أن هذا التعريف لا يخلو من إشكال حاصله أننا
لما أدخلنا في قيود التعريف قولنا طلبا أو تخييرا ورد على ذلك أن التخيير ورد قيدا
ً من قيود الحكم التكليفي مع أن التخيير في حقيقته وهو الإباحة لا
يتضمن طلبا ولا تكليفا وإنما يستوي فيه جانب الفعل وجانب الترك , وقد تكلف بعض
الأصوليين للجواب عن ذلك أجوبة ًنعدها بعيدةً في هذا المقام فقالوا إن التخيير أو
ما يسمى بالإباحة هو تكليف أيضا فإن خطاب الشارع الذي ورد بالتكليف على سبيل التخيير في
أمر من الأمور يتضمن تكليف المكلف به باعتقاد أن هذا الأمر مباح أو باعتقاد أن
هذا التخيير صادر من الشرع ويغني عن هذا الجواب ما أجاب به جمهور الأصوليين من أن
إطلاق التكليف على ما اشتمله هذا التعريف إنما هو من باب التغليب إذ إن صفة التكليف
متوفرةٌ في أكثر أنواع الحكم التكليفي وهو استعمال معروف في اللغة العربية
وأساليبها وجعل بعضهم إطلاق التكليف على التخيير ونحوه من باب إطلاق الكل وإرادة
الجزء لأن التكليف في الحقيقة إنما هو للوجوب والتحريم وهذان الجوابان الأخيران
هما اللذان نرتضيهما ولو جاز لنا أن نقبل الجواب الأول الذي يقول أن تسمية التخيير
أو دخوله في التكليف من باب أن المرء مكلف باعتقاد كونه مخيراً لقلنا أيضا في
الأحكام الوضعية أيضا أنها أحكام تكليفيه لأن المرء مكلف باعتقاد بأن الشارع قد
وضعها فهو ملزم بذلك إلا أن هذا لا نرتضيه بالحكم الوضعي فكذلك لا نرتضيه في
الجواب عن كون التخيير من أحكام التكليف فخلص من هذا أن الحكم التكليفي هو أثر خطاب الله تعالى
المتعلق بأفعال العباد طلبا أو تخييراً ،
هذا في
ما يتعلق بحقيقة الحكم التكليفي .
س77-
ما أقسام الحكم التكليفي؟ بحسب جمهور الأصوليين؟
ج77-
أما أقسام الحكم التكليفي وأنواعه فإنه ينقسم بحسب
تعريفه
فجمهور الأصوليين على أنها خمسة أقسام
خمسة هي : الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة وقد يعبر عنها بعضهم بلفظ الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح
س78-
ما أقسام الحكم التكليفي؟ بحسب جمهور الحنفية؟
ج78-
والحنفية على أنها سبعة أقسام
الحنفية فأنهم يقولون أقسام الحكم التكليفي سبعة وهي : الفرضية والوجوب والحرمة والكراهة التحريمية والندب والكراهة
التنزيهية والإباحة
وقد يعبرون عنها بألفاظ أخرى فيقولون الفرض والواجب والحرام والمكروه
تحريماً والمندوب والمكروه تنزيها والمباح
س79-
من أين استخلص الطرفان أقسام الحكم التكليفي؟
ج79-
استخلص هذه الأقسام من التعريف الذي ذكرناه للحكم الشرعي التكليفي وقلنا أنه أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد
طلبا أو تخييرا فإذا أتينا لننظر في وجهة نظر كل فريق منهم في تقسيمه هذا التقسيم
بحسب العدد الذي ذكره
س80-
ما سبب تقسيم جمهور الأصوليين واعتمادهم هذه الأقسام
الخمسة؟
ج80-
كأقسام للحكم التكليفي فإنهم يقولون إننا ننظر في الحكم التكليفي وهو أثر خطاب الله تعالى وهو إما أن يكون واردا ً بطلب
الفعل وإما أن واردا ً
بطلب الترك وإما يكون واردا ً بالتخيير فإن ورد
بطلب الفعل فننظر إن ورد على
سبيل الجزم فهذا نسميه واجب أو وجوب وأن ورد بطلب الفعل على غير سبيل الجزم والحتم فهذا نسميه ندب أو مندوب وطلب الترك إما أن يرد على سبيل الجزم
فهذا نسميه محرما ً أو حرام أو على غير سبيل الجزم فإننا نسميه مكروها وأما إن ورد
خطاب الله تعالى بطلب التخيير فنسميه
إباحة
س81-
ما سبب تقسيم جمهور الحنفية واعتمادهم هذه الأقسام الخمسة
ج81- وأما الحنفية فأنهم يفصلون أكثر في هذا الأمر فيقولون فننظر في
أثر خطاب الله تعالى إما أن يرد بطلب الفعل وإما أن يرد بطلب الترك
وإما أن يرد بالتخيير وأن ورد بطلب الفعل فإما أن يكون جازما أو غير جازم
فإن ورد بطلب الفعل على سبيل
الجزم والحتم فننظر إن كان دليله قطعيا فهذا هو الفرض
وأما إن كان دليله ظنيا فهذا
نسميه الواجب
وأما إن ورد طلب الفعل على
غير سبيل الجزم والحتم فهذا هو المندوب أو الندب
ثم قال ننظر في طلب الترك فإما أن يرد على سبيل
الجزم أو على غير سبيل الجزم
فإن ورد على سبيل الجزم
والحتم فننظر إن كان دليله
قطعيا فهذا هو المحرم
وإن كان دليله ظنيا فهذا هو المكروه تحريما
وأما إن ورد طلب الترك على
غير سبيل الجزم والحتم فهذا نسميه مكروها كراهة تنزيه أو المكروه تنزيها
ثم قالوا وأما أن ورد على
سبيل التخيير فهذا هو الإباحة
مهــــــــــــــــم:
فحصل بذلك أن تبينا وجهة نظر الحنفية في هذا التقسيم إلى
الأقسام السبعة وهنا يمكن أن نقول أن الجمهور اقتصروا على هذه الأقسام الخمسة
والحنفية اقتصروا على هذه الأقسام السبعة إلا أن بعض الأصوليين قد ذكر أقساما ً
وأنواعا أخرى سوى هذه الأقسام فنجد
مثلا
ابن السبكي
في كتابه (جمع الجوامع ) قد أضاف إلى أقسام الحكم التكليفي نوعا أو قسما آخر سماه
خلاف الأولى
Post a Comment