العفو ونسب الى الشافعية
ونسب ذلك إلى بعض الشافعية وقال أننا عندنا أحكام
لا توصف بحل ولا حرمه مع أن الله تعالى قد حكم فيها ومثل لذلك بوطء الشبهة وقال
بأن ذلك لا يوصف بحل ولا حرمة ولابد أن يكون لله تعالى حكم فيه فنطلق عليه وصف
العفو ويأخذ قسما آخر من أقسام الحكم التكليفي فهذان قسمان آخران زادهما بعض
العلماء على أقسام الحكم التكليفي سواء الخمسة عند جمهور الأصوليين أو السبعة عند الحنفية
ونحن إذا تأملنا هذه الألفاظ التي بيناها قبل ذلك وقلنا
واجب وحرام وندب وكراهة
وإباحه فأننا في هذه الحالة نلحظ اختلاف عبارات العلماء فمنهم من يعبر
مثلاً ولنأخذ مثال على ذلك الواجب فمنهم من يعبر بالواجب ومنهم من
يعبر بالوجوب ومنهم من يعبر
بالإيجاب فالعلماء يختلفون في تعبيراتهم فكثيرا ما يطلقون الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة وكثيرا ما يطلقون الواجب بدل الإيجاب
والحرام بدل التحريم والمندوب
بدل الندب والمكروه بدل الكراهة والمباح بدل الإباحة
ولتوجيه ذلك قال بعضهم: إننا لما عرّفنا الخطاب الوارد
في التعريف بأنه ما خوطب به المكلف أو العبد فإنه
لابد أن يكون مخاطبا بـ(افعل) أو (لاتفعل) فليس للفعل صفة حقيقية لذلك نطلق على هذا المخاطب به بالنسبة إلى مصدره اسم الإيجاب وبالنسبة لتعلقه
بالفعل اسم الواجب فإما أن ننظر إلى المصدر من الأمر أو النهي وإما أن ننظر إلى
الأثر أو الفعل فإذا لاحظنا
المصدر الذي انبثق منه هذا الأمر أو هذا النهي فإننا
نسميه إيجابا أو تحريما مثلا وإذا لاحظنا تعلقه بفعل المكلف فإننا
نسميه واجبا أو محرما أو نحو ذلك فإذن مثل هذه الألفاظ تعتبر ألفاظا متحدة في
ذاتها ومختلفة في اعتبارها ,ولما كانت متحدة في ذاتها فإنه يجوز لكل فريق أن يطلق ما
يختاره من الأسماء على حسب الاعتبار الذي لاحظه فلا ننكر إطلاق الإيجاب أو الحرمة
لكن
بشرط أن ننظر إلى الاعتبار الذي يبني عليه فإن
بنينا على المصدر نتخذ لفظا معينا وإن بنينا على الفعل الذي يصدر من المكلف نعتبره لفظاً معيناً وهذا من باب الدقة في التعبير , هذا فيما
يتعلق بأقسام الحكم
التكليفي وتقسيم الجمهور والحنفية لهذه الأقسام .
وهنا
قد يتساءل سائل فيقول هل هذه المصطلحات التي ذكرتموها سواء عند
الجمهور أو عند الحنفية هل لها مستند من
الشرع بمعنى هل هي مصطلح عليها شرعا قد
ورد بها القرآن والسنة فنقول في الجواب عن هذا والكلام عن نشأة هذه المصطلحات التي
هي سميت أقسام الأحكام التكليفية فإننا نقول إن هذه
الأنواع للحكم التكليفي وجدت بمعناها الاصطلاحي وحدودها وتعريفاتها التي ذكرناها
قبل قليل متآخرة ً عن الصدر الأول وذلك تبعا ً لتدوين علم أصول الفقه إلا أن معظم هذه الأسماء أو المصطلحات كان مستعملا ً في الصدر الأول
في إطار معناها اللغوي
فنجد مثلا ً في الصدر الأول استعمال لفظ (الحلال والحرام) ولفظ (الواجب والسنة)
وغير ذلك،
وكثيرا
ًما استعمل الشارع هذه الألفاظ بمعنى اللغوي العام فكلمة مكروه ، مثلاً استعملها
الشارع بمعنى المبغوض
Post a Comment