حكم الواجب
الواجب هو ما ثبت بدليل ظني وأن الفرض ما ثبت بدليل
قطعي هذا عند
الحنفية وتأثر به بعض علماء جمهور الأصوليين عند
تطبيقهم الفقهي ولهذا نشير إلى بعض الأحكام المترتبة على التفريق بين الفرض والواجب
باعتبار أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي وان الواجب
ما ثبت بدليل ظني فنقول أنه ينبني على هذا أن يكون
حكم الواجب على
النحو التالي :
أولا ً: لا يلزم
المكلف الاعتقاد بحقيقته وإنما يكفيه الظن بها فإذا جحده إنسان لم يكفر بذلك وإنما
يفسق فقط إذ إن مبنى الأمور الاعتقادية على
اليقين بخلاف الأمور العملية فيكفي فيها الظن.
ثانيا ً:يلزم المكلف
العمل بالواجب لقيام الأدلة الشرعية على وجوب العمل بالظن فإذا تركه المكلف من غير تأويل ولا استخفاف
به اعتبر فاسقا ً لخروجه عن طاعة الله تعالى لتركه ما أوجبه عليه فأما إذا تركه استخفافا به فإنه يكفر ومن تركه عن
تأول لا يعتبر فاسقا ً لأنه اجتهاد ظني
.
ثالثا ً : يترتب
على ترك الواجب العقاب الشديد لوجوب العمل به إلا أن عقاب تاركه دون عقاب تارك
الفرض لنزوله عنه في درجات الثبوت
.
رابعا ً : لا يبطل العمل بترك الواجب
بخلاف ترك الفرض وإنما ينجبر ترك الواجب بعدة أمور منها
الإعادة في الوقت إذا كان له وقت جبره مثلا ً بسجود السهو كما في
الصلاة جبره بالفدية كما في أحكام الحج ونحو ذلك هذا فيما يتعلق بحكم الواجب.
إرسال تعليق