حكم الفرض:
الفرض له أحكاماً على نظائر أحكام الواجب باعتبار أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي منها:
أولا ً: أنه يلزم المكلف الاعتقاد بفرضيته اعتقادا ً
جازما ً لا يدخل الشك فإذا أنكر
المكلف أمرا ً ثبت بدليل قطعي في الشرع فإنه يكفر كأن ينكر أحد ٌ فرضية الصلاة أو الزكاة أو غيرهما
والعياذ بالله.
ثانيا ً : أنه
يلزم المكلف العمل به قطعاً دون إهمال فإذا ترك العمل به تساهلا ً مع اعتقاد
فرضيته اعتبر فاسقاً خارجاً بذلك عن طاعة الله تعالى إلا ما استثناه بعض العلماء
من هذه الفروض فكفّر تاركها مطلقا ً
كما في الصلاة ونحو ذلك .
ثالثا ً : أنه
يلزم بتركه العقاب الشديد في الدنيا
والآخرة ويستثنى من ذلك مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له .
رابعاً: بطلان
العبادة لتركه سواء كان الفرض المتروك في الصلاة أم شرطا ً ولا ينجبر حينئذ ٍ إلا بالإعادة .
هذا ما يتعلق
بترجيحنا لمصطلح الحنفية باعتباره يدعو إلى الدقة في الاصطلاحات وهو تفريق ٌ كان له أثره عند الجمهور في بعض الأحكام
الفقهية كمسائل الحج والنكاح وغيرها
مهـــــــــــــــــم:
هذا التفريق الذي ذكرناه بين الفرض والواجب باعتبار أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني سيأتي إن شاء الله تعالى ما يقابله في الفرق بين المحرم والمكروه تحريما ً فجمهور الأصوليين لا يفرقون بين المحرم وبين المكروه تحريما ,علل؟
هذا التفريق الذي ذكرناه بين الفرض والواجب باعتبار أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني سيأتي إن شاء الله تعالى ما يقابله في الفرق بين المحرم والمكروه تحريما ً فجمهور الأصوليين لا يفرقون بين المحرم وبين المكروه تحريما ,علل؟
لأن كل منهما قد ثبت طلب
الشارع تركه طلبا جازما ً وأما
الحنفية
كما سيأتي فإنهم يفرقون بين المحرم والمكروه تحريما ً لأن المحرم ما ثبت طلب ترك الشارع له طلبا ً جازما ً
بدليل قطعي وأن المكروه تحريما ً ما ثبت طلب الشارع تركه طلبا ً جازما ً بدليل ظني .
س91-
ما هي مفردات هذه الحلقة؟
ج91-
عدد
|
|
1.
|
تقسيم الواجب باعتبار ذاته
|
2.
|
أقسام الواجب باعتبار ذاته
|
3.
|
تعداد الأقسام ,وتعريف كل قسم ومثاله وحكمه
|
4.
|
حكم الواجب وحكم الفرض
|
5.
|
تعلق الإيجاب بالواجب المخير ويشمل ذكر أقوال, العلماء
وأدلتهم وبيان الراجح من ذلك
|
6.
|
ذكر نوع الخلاف وثمرته
|
7.
|
حكم الجمع بين الأمور
المخير بينها
|
إرسال تعليق