قوانين تشغيل النساء في السودان
لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الأعمال التي تحتاج لمجهود
جسماني كبير أو المُضرة
بالصحة كحمل الأثقال والأعمال التي تؤدى تحت باطن الأرض أو
الماء أو التي تعرض عفتهن وكرامتهن للامتهان أو خدش الحياة أو التي تُعرضهن لمواد
سامة أو مؤذية عضوية أو غير عضوية مثل الرصاص البنزين ومشتقاته والزئبق و السياند
والكالسيوم أ التي تُعرضهن للبرودة أو الحرارة التي تجاوز الحدود المعقولة لتحمل
النساء.
(1) لا يجوز تشغيل النساء فيما بين العاشرة
مساءً والساعة السادسة صباحاً ويستثنى من ذلك تشغيل النساء في الأعمال الإدارية
والمهنية والفنية أو أي أعمال للخدمات الاجتماعية والصحية.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع اللجنة أن تسمح بالشروط التي تقرها لأي فئة من النساء بالعمل ليلاً تلبية للصالح العام.
(3) يجب ألا تقل فترات الراحة اليومية للنساء في مجموعها عن ساعة واحدة مدفوعة الأجر ويجب أن تنتظم الفترات بحيث تمتد فترة الراحة لمدة نصف ساعة أو أكثر ولا يجوز أن تمتد فترة العمل لخمس ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة للراحة.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع اللجنة أن تسمح بالشروط التي تقرها لأي فئة من النساء بالعمل ليلاً تلبية للصالح العام.
(3) يجب ألا تقل فترات الراحة اليومية للنساء في مجموعها عن ساعة واحدة مدفوعة الأجر ويجب أن تنتظم الفترات بحيث تمتد فترة الراحة لمدة نصف ساعة أو أكثر ولا يجوز أن تمتد فترة العمل لخمس ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة للراحة.
(1) لا يجوز تشغيل الأحداث في أي من الأعمال
الآتية :
(أ) حمل الأثقال ،
(ب) أعمال القيزانات البخارية وأواني الضغط ،
(ج) أعمال أفران الحديد والمسابك ،
(د) الأعمال التي تتم تحت باطن الأرض أو الماء وأعمال المناجم والمحاجر ،
(هـ) الأعمال التي يدخل في تركيبها الرصاص ومشتقاته ،
(و) الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لمواد سامة أو مؤذية عضويـة أو غير عضوية مثل الرصاص ، الزئبق الساينايد ، الكالسيوم ، والبنزين ومشتقاته ،
(ز) أعمال الأشعة والإشعاعات المؤينة ،
(ح) صيانة الماكينات وسيورها.
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز بصفة عامة تشغيل الأحداث في الصناعات والأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو التي تحتاج إلى جهد جسماني كبير أو في الأعمال أو المهن التي تضر أخلاقهم ، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يحدد صناعات أو أعمال معينة على وجه الخصوص على أنها من تلك الصناعات أو الأعمال.
(3) لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً بين الساعة الثامنة مساء ً والسادسة صباحاً على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تستثني أياً من الأحداث من هذا الحكم ، وذلك في حالة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة.
(4) لا يجوز تشغيل الأحداث دون السنة الثانية عشر من عمرهم ويستثنى من ذلك :
(أ) مدارس الدولة للتدريب ،
(ب) ورش التدريب لغير أغراض الربح ،
(ج) أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون تحت إشرافه في منشأة لا يستخدم فيها أشخاص آخرين ،
(د) العاملون بموجب عقود التلمذة الصناعية.
(5) يجوز للوزير أو من يفوضه بعد التشاور مع اللجنة أن يمنع تشغيل الأحداث دون السنة الخامسة عشر في الصناعات والمنشآت التي تحدد بقرار منه.
(6) مع مراعاة أحكام البند (5) لا يجوز تشغيل أي حدث دون سن الخامسة عشر إلا إذا كان له ولي أمر يقيم معه في منطقة العمل ولا يجوز الاحتجاج بعقد العمل في مواجهة الحدث إلا إذا كان ولي الأمر قد وافق على تشغيله وقدم لصاحب العمل ما يثبت ولايته على الحدث ولإقامته في منطقة العمل وكذلك عنوانه.
(7) لا يجوز تشغيل الأحداث لساعات إضافية كما لا يجوز تشغيلهم في أيام العطلات الأسبوعية أو الرسمية أو التنازل عن الإجازات السنوية أو تأجيلها أو قطعها.
(أ) حمل الأثقال ،
(ب) أعمال القيزانات البخارية وأواني الضغط ،
(ج) أعمال أفران الحديد والمسابك ،
(د) الأعمال التي تتم تحت باطن الأرض أو الماء وأعمال المناجم والمحاجر ،
(هـ) الأعمال التي يدخل في تركيبها الرصاص ومشتقاته ،
(و) الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لمواد سامة أو مؤذية عضويـة أو غير عضوية مثل الرصاص ، الزئبق الساينايد ، الكالسيوم ، والبنزين ومشتقاته ،
(ز) أعمال الأشعة والإشعاعات المؤينة ،
(ح) صيانة الماكينات وسيورها.
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز بصفة عامة تشغيل الأحداث في الصناعات والأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو التي تحتاج إلى جهد جسماني كبير أو في الأعمال أو المهن التي تضر أخلاقهم ، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يحدد صناعات أو أعمال معينة على وجه الخصوص على أنها من تلك الصناعات أو الأعمال.
(3) لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً بين الساعة الثامنة مساء ً والسادسة صباحاً على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تستثني أياً من الأحداث من هذا الحكم ، وذلك في حالة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة.
(4) لا يجوز تشغيل الأحداث دون السنة الثانية عشر من عمرهم ويستثنى من ذلك :
(أ) مدارس الدولة للتدريب ،
(ب) ورش التدريب لغير أغراض الربح ،
(ج) أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون تحت إشرافه في منشأة لا يستخدم فيها أشخاص آخرين ،
(د) العاملون بموجب عقود التلمذة الصناعية.
(5) يجوز للوزير أو من يفوضه بعد التشاور مع اللجنة أن يمنع تشغيل الأحداث دون السنة الخامسة عشر في الصناعات والمنشآت التي تحدد بقرار منه.
(6) مع مراعاة أحكام البند (5) لا يجوز تشغيل أي حدث دون سن الخامسة عشر إلا إذا كان له ولي أمر يقيم معه في منطقة العمل ولا يجوز الاحتجاج بعقد العمل في مواجهة الحدث إلا إذا كان ولي الأمر قد وافق على تشغيله وقدم لصاحب العمل ما يثبت ولايته على الحدث ولإقامته في منطقة العمل وكذلك عنوانه.
(7) لا يجوز تشغيل الأحداث لساعات إضافية كما لا يجوز تشغيلهم في أيام العطلات الأسبوعية أو الرسمية أو التنازل عن الإجازات السنوية أو تأجيلها أو قطعها.
يجب
إجراء فحص طبي كامل لكل حدث قبل تشغيله وفي فترات دورية بعد الاستخدام وذلك
بالطريقة التي تحددها السلطة المختصة حسب طبيعة العمل الذي يقوم به الحدث ويجب على
أطباء المستشفيات الحكومية إجراء الفحص اللازم وإصدار الشهادات الطبية اللازمة.
تحدد
ساعات العمل العادية للأحداث بسبع ساعات تتخللها فترة للراحة مقدارها ساعة وتكون
مدفوعة الأجر ولا يجوز تشغيل الحدث لأكثر من أربع ساعات متصلة
يجب
على صاحب العمل أن يضع في مكان ظاهر في مقر عمله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل
الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك قائمة تبين ساعات العمل وفترات
الراحة.
يقوم
صاحب العمل بإخطار السلطة المختصة أو مكتب العمل المختص بأي حدث تبدو عليه بوادر
الانحراف كالعنف غير العادي أو محاولة تدمير المواد أو الآلات أو الإهمال المتكرر
أو المتعمد والتغيب المتكرر عن العمل دون عذر مقبول
ينتهي
عقد عمل أي حدث إذا ثبت عدم لياقته للعمل بموجب شهادة طبية صادرة وفقاً لأحكام
المادة 22.
يجوز
للوزير تشكيل لجان خاصة لأي صناعة أو مهنة معينة لتحديد شروط خدمة خاصة بالأحداث
ولتحديد الأوزان التي يكلفون بحملها أو سحبها أو رفعها وذلك بالنسبة إلى الأحداث
فوق سن الخامسة عشر ، على أن ترفع تلك اللجان توصياتها للوزير لاتخاذ القرار
المناسب بشأنها.
تمنح المرأة العاملة التي يتوفى
عنها زوجها إجازة عدة براتب كامل تبدأ من تاريخ وفاة الزوج على أن :
(أ) تكون مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن المرأة حبلى،
(ب) إذا كانت المرأة حبلى تستمر إجازة العدة بحيث تنتهي بوضع الحمل ، وفي هذه الحالة يرخص لها بإجازة وضع مدتها ثمانية أسابيع ابتداءً من تاريخ الوضع.
(أ) تكون مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن المرأة حبلى،
(ب) إذا كانت المرأة حبلى تستمر إجازة العدة بحيث تنتهي بوضع الحمل ، وفي هذه الحالة يرخص لها بإجازة وضع مدتها ثمانية أسابيع ابتداءً من تاريخ الوضع.
Post a Comment