ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌـﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ
على صاحب العمل الذى يستخدم عاملة فأكثر وضع نسخة من الأحكام الخاصة بحماية المرأة العاملة فى لوحة الإعلانات، بمقر العمل.
لا يجوز تشغيل النساء فى الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة التى تتعين بالتعليمات الشاقة أو الضارة بالصحة التى تتعين بالتعليمات المنصوص عليها من هذا القانون.
لا يجوز تشغيل النساء الحوامل بأعمال إضافية يمكن أن تؤدى إلى الإضرار بصحة المرأة أو حملها.
أولاً: لا يجوز تشغيل النساء بعمل ليلى، إلا إذا كان العمل متعلقا بمواد أولية أو انتاج يكون عرضة للتلف السريع وكان استمرار العمل فى الليل ضروريا للمحافظة عليها.
ثانياً: يجب منح النساء العاملات فترة راحة يومية لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متوالية، يكون من بينها بالضرورة ما لا يقل عن سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة التاسعة ليلاً والساعة السادسة صباحاً.
ثالثا: لا يسرى حكم البند (أولاً) من هذه المادة على الفئات الآتية:
أ- العاملات فى أعمال إدارية.
ب- العاملات فى الخدمات الصحية أو الترفيهية.
جـ - العاملات فى خدمات النقل والإتصالات.

أولاً: تستحق العاملة أجازة خاصة بالحمل والولادة بأجر تام لمدة (72) يوماً.
ثانياً: يحق للعاملة الحامل التمتع بالأجازة قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة وتستمر بعد الوضع بالتمتع بما تبقى من هذه الإجازة.
ثالثاً: يجوز للجهة الطبية المختصة أن تقرر جعل فترة الإجازة المبينة فى البند (أولاً) من هذه المادة مدة لا تزيد على تسعة أشهر فى حالة الولادة الصعبة، أو ولادة أكثر من طفل واحد، أو ظهور مضاعفات قبل الوضع أو بعده، وتكون المدة الزائدة عما ورد فى البند (أولاً) من هذه المادة، أجازة بدون أجر، إلا إذا كانت العاملة مضمونة فيطبق بشأنها قانون التقاعد والضمان الإجتماعى للعمال.
لا يجوز لمن كانت مجازة بأجازة الحمل أو الولادة أن تمارس عملاً مأجوراً أو أى عمل يعرض حالتها الصحية للضرر.
أولاً: للأم العاملة، بموافقة صاحب العمل، التمتع بأجازة أمومة خاصة بدون أجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها إذا لم يكمل سنة واحدة من عمره.
ثانياً: لا يجوز للعاملة الاستفادة من أجازة الأمومة في غير أغراضها وإذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع بأجازة الأمومة بعمل مأجور لدى الغير، اعتبرت الأجازة ملغاة، وجاز لصاحب العمل أن يطلب إلى العاملة العودة إلى مباشرة عملها لديه من التاريخ الذي يحدده لذلك.
أولاً: يسمح للعاملة المرضع بفترة ارضاع أثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة، وتعتبر فترة الإرضاع منوقت العمل.
ثانياً: تعفى من العمل، العاملة التى لها طفل أو أكثر دون السادسة من عمره إذا احتاج طفلها المريض إلى رعايتها. مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عن كل حالة تقتضى ذلك، ويترتب على هذا الإعفاء عدم استحقاقها للأجر طيلة مدة انقطاعها عن العمل.
المادة 88
على صاحب العمل الذى يستخدم نساء توفير وسائل راحة خاصة لهن حسب متطلبات العمل.
لا تطبق أحكام هذا الفصل على العاملات فى وسط عائلى لا يعمل فيه سوى أفراد الأسرة تحت إدارة وإشراف الزوج أو الأب أو الأم أو الأخ.

Post a Comment

Previous Post Next Post