المجالس
العمومية البلدية
يشكل
في بلدية العاصمة وفي كل من بلديتي المدينة وجده مجلس يسمى (المجلس العمومي
البلدي).
تكون هيئة من أصحاب العقار
الملك والوقف ومن أرباب الحرف والصنايع الممتازة التي ستعين في نظام البلديات ومن
ذوي الحيثيات الذين يعينون من قبل صاحب الجلالة الملك ونائبه العام بعد الترشيح
لانتخاب أعضاء المجلس العمومي البلدي.
لا تعتبر عضوية الأشخاص
المنتخبين للمجلس العمومي البلدي قبل التصديق العالي الملوكي.
لا يتجاوز عدد أعضاء المجلس
العمومي البلدي في العاصمة اثنى عشر عضواً وفي كل من المدينة وجدة ثمانية أعضاء .
يشترط فيمن ينتخب عضواً للمجلس
العمومي البلدي أن يكون من التابعين لصاحب الجلالة الملك وقد أكمل الثلاثين من
عمره وأن يكون من أرباب الكفاءة والاقتدار وأن يحسن القراءة والكتابة باللغة
العربية ومن المحافظين على حقوقهم المدنية الشرعية ومعروف بحسن السير والاستقامة.
تنعقد المجالس العمومية
البلدية في كل شهر مرة وعند الاقتضاء أكثر تحت رئاسة أحد الأعضاء بانتخابهم له في
كل جلسة.
للمجالس العمومية البلدية
الصلاحية التامة في النظر في كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالبلديات واتخاذ
القرارات لتأمين حسن جريانها وانتظامه.
مقررات المجلس العمومي البلدي
في العاصمة تودع للنيابة العامة في المدينة وجده للقائمقامية وبعـد تدقيقها
وتصويبها في مجلس كل منهما الخاص به تعرض على النيابة العامة لإحالتها للمجلس
الشوري وبعد تدقيقها والتصديق عليها ترفع لجلالة الملك بواسطة النيابة العامة.
على أمناء البلديات إجراء
العمل بموجب المقررات المتخذة بالمجالس العمومية البلدية المصدقة من قبل صاحب
الجلالة الملك حرفياً وبكمال الدقة والاهتمام.
للمجالس العمومية البلدية
تنظيم ميزانية البلديات وتعديلها وتوسيعها عند اللزوم ويكون اعتبار إجرائها بعد
اقترانها بالتصديق العالي الملوكي بموجب المادة (69).
بما أن
أمناء البلديات مسؤولون
أمام المجالس العمومية البلدية؛ يكونون مكلفين بإعطائها
الجواب التام المقنع على الاستيضاحات والأسئلة التي توجه إليهم من قبل أعضائه
بالوجه والصورة التي ستعين في نظام البلديات.
ليس
لأعضاء المجالس العمومية البلدية تجاوز حدود صلاحيتهم المبينة في المواد الآنفة
الذكر والتي سيجري تبيينها في نظام البلديات.
مدة عضوية المجلس البلدي ثلاث
سنوات وبعد انتهائها يجري تجديد الانتخابات بموجب المادة (63).
يجوز
تجديد انتخاب الأعضاء السابقين.
أعضاء المجالس العمومية
البلدية يجرون وظائفهم فخرياً.
القسم
التاسع : - لجان الإدارة للبلديات -
تتشكل في كل دائرة من دوائر
البلديات تحت رئاسة أمينها لجنة مؤلفة من مديري شعباتها المختلفة.
وظيفة اللجان المتشكلة بموجب
المادة السابقة هي: عبارة عن تعيين الوجوه التطبيقية لمقررات المجالس العمومية
البلدية بالتأمل والمذاكرة وإجراء التدقيق في كل ما يحال إليها من الأوراق
والمعاملات واتخاذ ما يجب من المقررات.
لجان الإدارة تعقد اجتماعاتها
في كل أسبوع مرتين وعند اللزوم أكثر.
20
صفر 1345هـ/ 1926م
إرسال تعليق