النظام الأساسي لمجلس الشورى
صدر هذا النظام بتاريخ 25/1/1347هـ / 1928م
1 - يؤلف مجلس الشورى من العدد الذي تصدر
الإرادة السنية بتحديده.
2
- رئيس المجلس هو النائب العام ويعين نائب عنه دائم من قبل جلالة الملك وينتخب
نائب ثانٍ من المجلس يقوم مقام النائب الأول في حالة غيابه.
3
- مدة عضوية مجلس الشورى سنتان.
4
- يجب أن يكون عضو مجلس الشورى متصفاً بالصفات الآتية:
أ - أن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة.
ب - أن يكون من ذوي المعرفة والخبرة.
ج - أن لا يكون محكوماً عليه بأحكام تخل بالشرف
ولا مفلساً.
د - أن يكون حسن السلوك.
5
- الأعمال التي تعرضها الحكومة على المجلس هي:
أ - موازنات دوائر الحكومة والبلدية وموازنة
عين زبيده.
ب - الترخيص للشروع في عمل مشروعات اقتصادية
وعمرانية.
ج - الامتيازات والمشاريع المالية والاقتصادية.
د - نزع الملكية للمنافع العمومية.
هـ- سن الأنظمة والقوانين.
و - الزيادات التي تضاف إلى موازنات الدوائر في
بحر السنة.
ز - النفقات العارضة التي تعرض لدوائر الحكومة
في بحر السنة إذا زادت عن مائة جنيه.
ح - قرارات استخدام الموظفين الأجانب.
ط - العقود مع الشركات أو التجار لمشترى أو
مبيع لوازم دوائر الحكومة إذا زاد المبلغ عن مئتي جنيه.
6
- ينقسم المجلس إلى لجنتين تتولى كل واحدة منهما درس المعاملات التي تحال إليها من
مقام الرئاسة ثم تعرض النتيجة في جلسة عامة من جلسات المجلس لوضع القرار النهائي.
7
- ينعقد المجلس يومياً للنظر في الأعمال الموكلة إليه.
8
- على المجلس أن يلفت نظر الحكومة إلى أي خطأ وقع في تطبيق القوانين والأنظمة
المعروضة.
9
- إذا عرضت الحكومة مشروعاً على المجلس فرفضه أو عدل فيه تعديلاً لم توافق عليه
الحكومة فللنائب العام أن يعيد المشروع إلى المجلس مع ملاحظات كافية لإقناعه بصواب
رأي الحكومة وضرورة تغيير قراره فإن رفضه المجلس ثانية أو أصر على تعديله السابق
يكون القول الفصل في الأمر لجلالة الملك المعظم وللمجلس أن يراجع جلالة الملك
بواسطة رئيسه لأجل التصديق على مشروع قرره المجلس ومضى عليه شهران قبل صدور إرادة
الملك بالموافقة عليه.
10-
يجب أن يدعى رئيس الدائرة أو من ينوب عنه حينما يبحث المجلس مسألة لها علاقة
بدائرته ويجب أن تراعى هذه القاعدة دواماً.
11-
يعين لمجلس الشورى سكرتير (أمين سر) قدير واقف على تنظيم المعاملات وترتيبها
ليتلقى الأوراق وينظمها ويلخصها ويوزع برنامج المذاكرة الموضوع من مقام الرئاسة
لكل جلسة على الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد على الأقل ويعين للمجلس كتبة
حسب الحاجة واللزوم.
12-
للملك حق حل المجلس أو تغيير بعض أعضائه في أي وقت كان.
13-
تحل هذه القرارات محل القسم الخاص بمجلس الشورى من القسم الرابع من التعليمات
الأساسية.
إرسال تعليق