واجبات الممارس الصحي

يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته مراعياً في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال .

يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.


أ- يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقاً لضوابط تحددها الهيئة .
ب- يجب على الممارس الصحي ألا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها عملياً أو المحظورة في المملكة.


يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم إن مريضاً أو جريحاً في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو أن يتأكد ممن يتلقى العناية الضرورية.


أ‌- يجب أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.
ب‌- لا يجوز للممارس الصحي في حالة الضرورة أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه وإمكاناته


أ‌- يحظر على الممارس الصحي – في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
ب‌- يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقاباً طبية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقاً للقواعد المنظمة لها.


يجب على الممارس الصحي- فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً أو إصابته بمرض معد- أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة.
ويصدر الوزير قراراً بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها, والجهة التي تبلغ إليها, والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.



لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحده, أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها, كما يحظر عليه الحصول على أي منفعة لقاء الترويج أو الالتزام بوصف أدوية, أ, أجهزة أو توجيه المرضى إلى صيدلية معنية أو مستشفى أو مختبر محدد, أو ما في حكم ذلك.


لا يجوز للممارس الصحي في غير الحالات الطارئة إجراء الفحوص أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك.


يحظر على الممارس الصحي ما يأتي:
1.
استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعده لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير شرعية.
2.
الاحتفاظ في مقرر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات الوزارة ماعدا المنشآت الصيدلية.
3.
بيع الأدوية للمرضى باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقه.
4.
تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة, مادية أو معنوية , غير مستحقة وغير مشروعة.
5.
إيواء المرضى في الأماكن المعدة لذلك عدا ما تقتضيه الحالات الاسعافيه أو الطارئة .
6.
استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.

Post a Comment

Previous Post Next Post