واجبات الممارس الصحي نحو
المرضى
يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعيناً بالوسائل الفنية الملائمة وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين وأن يقدم للمريض مايطلبه عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات مراعياً في ذلك الدقة والموضوعية.
للممارس الصحي في غير الحالات الخطرة أو العاجلة أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة.
يجب على الممارس الصحي المعالج إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك, كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك, وللممارس الصحي أن يقترح اسم الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به.
وإذا قدر الممارس الصحي المعالج أنه لا ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر أو اختلف معه في الرأي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام منه بتقديم أسباب لاعتذاره.
يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة إتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي أو الجراحي وآثاره.
وللطبيب في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر أن يقدر وفقاً لما يمليه عليه ضميره مدى ملاءمة إبلاغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض وذلك ما لم يكن المريض حظر عليه ذلك أو عين شخصاً أو أشخاصاً يقتصر الإبلاغ عليهم
يجب ألا يجرى أي عمل طبي لمريض إلا برضاه أو موافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو, واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو عضو من أعضائه , أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله او ولي أمره في الوقت المناسب- إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة , ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة أي مريض ميئوس من شفائه طبياً , ولو كان بناءاً على طلبه أو طلب ذويه.
لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى أن يعطي تقريراً بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة.
ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريراً إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فوراً بذلك .
يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الإفشاء مقصوداً به:
1- الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة , ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.
2- الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ.
3- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته المهنة.
ب)إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيداً لعلاجه.
ج)إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.
يحضر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.
ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر, وثبت بصورة أكيده أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم, وثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
أ) يحضر على الصيدلي:
1-أن يكون مديراً مسئولاً في أكثر من منشأة صيدلية.
2-أن يصرف أي دواء إلا بوصفه طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
3-مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها, وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك, ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
4- تكرار صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك, فيما عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.
5- صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ, وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
ب) لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له
يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعيناً بالوسائل الفنية الملائمة وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين وأن يقدم للمريض مايطلبه عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات مراعياً في ذلك الدقة والموضوعية.
للممارس الصحي في غير الحالات الخطرة أو العاجلة أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة.
يجب على الممارس الصحي المعالج إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك, كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك, وللممارس الصحي أن يقترح اسم الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به.
وإذا قدر الممارس الصحي المعالج أنه لا ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر أو اختلف معه في الرأي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام منه بتقديم أسباب لاعتذاره.
يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة إتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي أو الجراحي وآثاره.
وللطبيب في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر أن يقدر وفقاً لما يمليه عليه ضميره مدى ملاءمة إبلاغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض وذلك ما لم يكن المريض حظر عليه ذلك أو عين شخصاً أو أشخاصاً يقتصر الإبلاغ عليهم
يجب ألا يجرى أي عمل طبي لمريض إلا برضاه أو موافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو, واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو عضو من أعضائه , أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله او ولي أمره في الوقت المناسب- إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة , ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة أي مريض ميئوس من شفائه طبياً , ولو كان بناءاً على طلبه أو طلب ذويه.
لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى أن يعطي تقريراً بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة.
ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريراً إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فوراً بذلك .
يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الإفشاء مقصوداً به:
1- الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة , ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.
2- الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ.
3- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته المهنة.
ب)إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيداً لعلاجه.
ج)إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.
يحضر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.
ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر, وثبت بصورة أكيده أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم, وثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
أ) يحضر على الصيدلي:
1-أن يكون مديراً مسئولاً في أكثر من منشأة صيدلية.
2-أن يصرف أي دواء إلا بوصفه طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
3-مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها, وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك, ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
4- تكرار صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك, فيما عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.
5- صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ, وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
ب) لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له
Post a Comment