العرف الإداري :
تمهيد : العرف في الفقه الإسلامي : " هو ما اعتاد عليه الناس واستقامت به
أمورهم سواء كان في القول أو العمل"(1) ، وفي اصطلاح
علماء الأصول : "هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطبائع السليمة
بالقبول" (2)
، ودليل العرف قول الله سبحانه وتعالى "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن
الجاهلين"(3)
، والمقصود بالعرف في هذه الآية هو كل قول أو عمل دعا الله له أو ندب إليه(4)
، وروي عن ابن مسعود رض الله عنه قوله: "مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله
حسن"(1)
.وهناك قواعد فقهية مشهورة منها فيما يتعلق بالعرف: قاعدة "العادة محكمة"
أي النزاع يحتكم إليها .
ومن فروع هذه القاعدة : "المعروف عرفا
كالمشروط شرطا" ، " التعيين بالعرف كالتعيين بالنص"، "الثابت
بالعرف كالثابت بدليل شرعي" ، " استعمال الناس حجة يجب العمل به ا"
، " تعتبر العادات إذا اضطردت أو غلبت " ، " الممتنع عادة كالممتنع
حقيقة"(2)
، والعرف إما قولي أو فعلي . والفعلي إما صحيح أو فاسد.
(1) د. زكريا البري، مصادر الأحكام
الإسلامية، بدون الناشر، 1395هـ ، 1975م ، ص 145
(2) د. عبد الله عبد العزيز العجلان ،
نبيل كمال الدين محمد طاحون، مدخل الفقه
الإسلامي ، بدون الناشر وسنة النشر، ص 118 .
(1) د. يوسف القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة
الإسلامية، مكتبة وهبه، القاهرة، ص 169
(2) د. عبد الله عبد العزيز العجلان،
القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، بدون الناشر وسنة النشر، ص 63 : 101، د.يوسف
القرضاوي ، المرجع السابق، ص 169
إرسال تعليق