العرف الإداري :
تمهيد : العرف في الفقه الإسلامي : " هو ما اعتاد عليه الناس واستقامت به أمورهم سواء كان في القول أو العمل"(1) ، وفي اصطلاح علماء الأصول : "هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطبائع السليمة بالقبول" (2) ، ودليل العرف قول الله سبحانه وتعالى "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين"(3) ، والمقصود بالعرف في هذه الآية هو كل قول أو عمل دعا الله له أو ندب إليه(4) ، وروي عن ابن مسعود رض الله عنه قوله: "مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"(1) .وهناك قواعد فقهية مشهورة منها فيما يتعلق بالعرف: قاعدة "العادة محكمة" أي النزاع يحتكم إليها .
 ومن فروع هذه القاعدة : "المعروف عرفا كالمشروط شرطا" ، " التعيين بالعرف كالتعيين بالنص"، "الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي" ، " استعمال الناس حجة يجب العمل به ا" ، " تعتبر العادات إذا اضطردت أو غلبت " ، " الممتنع عادة كالممتنع حقيقة"(2) ، والعرف إما قولي أو فعلي . والفعلي إما صحيح أو فاسد.


(1) د. زكريا البري، مصادر الأحكام الإسلامية، بدون الناشر، 1395هـ ، 1975م ، ص 145
(2) د. عبد الله عبد العزيز العجلان ،  نبيل كمال الدين محمد طاحون، مدخل الفقه الإسلامي ، بدون الناشر وسنة النشر، ص 118 .
(3) سورة الأعراف الآية 199                (4) مختصر تفسير الطبري، مجلد 1 ، ص 296


(1) د. يوسف القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مكتبة وهبه، القاهرة، ص 169
(2) د. عبد الله عبد العزيز العجلان، القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، بدون الناشر وسنة النشر، ص 63 : 101، د.يوسف القرضاوي ، المرجع السابق، ص 169

Post a Comment

أحدث أقدم