أنواع اللوائح الإدارية :
1- لوائح الضرورة :وهي اللوائح التي يصدرها الملك بصفته رئيسا للدولة في الظروف الاستثنائية التي تتطلب إصدارها ويكون لها قوة النظام ، بل تملك تعديل الأنظمة القائمة أو إلغاءها أو وقف العمل بها أثناء الظروف الاستثنائية، وتجد هذه اللوائح سندها النظامي في النظام الأساسي للحكم على النحو التالي : تقضي المادة (61) بالأتي " يعلن الملك حالة الطوارئ أو التعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك وتقضي المادة (62) بالآتي :"للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة الخطر .وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما" .
2- لوائح الضبط الإداري : وهي ذلك النوع من أنواع اللوائح الذي يهدف إلى المحافظة على النظام العام سواء بحماية الأمن العام أو السكينة العامة أو المحافظة على الصحة العامة أو حماية الآداب العامة أو المحافظة على جمال ورونق المباني والمنتزهات والشوارع ، وقد تصدر لائحة الضبط من الملك ، أومن وزير الداخلية أو وزير الصحة أو وزير الشؤون البلدية والقروية أو الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبقا لطبيعة الموضوعات التي تتضمنها لائحة الضبط ووفقا للنظام الذي يحدد سلطة إصدار اللائحة كما سيتبن عند دراسة لوائح الضبط الإداري .
 ومن أمثلة لوائح الضبط الإداري:
أ- اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية تطبيقا لنص المادة (208) من نظام المرور.
ب- اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطبيقا لنص المادة (19) من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاتفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
جـ- لوائح تنظيم المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة الصادرة بقرارمجلس الوزراء رقم 1054 في 8/9/1393هـ.
3- لوائح تنظيم المرافق العامة : وهي اللوائح التي تصدر لإنشاء أو تعديل أو إلغاء المرافق العامة ( كوزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية ) وهذه اللوائح من اختصاص مجلس الوزراء أو من يفوضه حيث تقضي المادة (24/2) من نظام مجلس الوزراء بأن إحداث وترتيب ( تنظيم ) المصالح العامة من الاختصاصات التنفيذية لمجلس الوزراء ولقد فوض مجلس الوزراء اللجنة العليا للإصلاح الإداري بإنشاء وتعديل المرافق العامة بموجب قراره رقم 520 وتاريخ 5/7/1383هـ، كما سنرى عند دراسة اختصاصات اللجنة.
4- اللوائح التفسيرية : وهي اللوائح التي تصدر لتفسير وتوضيح نصوص نظام معين ، مثل اللائحة التفسيرية التي صدرت لتوضيح جدول العلاوات المقررة في نظام قوات الأمن الداخلي، واللوائح التفسيرية التي صدرت تفسيراً لنظام جامعة أم القرى والتي شملت اللائحة المالية، ولائحة الدراسة الجامعية ، ولائحة الدراسات العليا ولائحة النظام الأساسي لمراكز البحوث ، ولائحة توظيف غير السعوديين.
أ- وقد يحدد النظام سلطة تفسير نصوصه وهنا تكون هذه السلطة صاحبة الاختصاص في التفسير على سبيل المثال : تقضي المادة (160) من نظام خدمة الضباط بأن لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام ، وتقضي المادة (209) من نظام المرور بأن لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
ب- وقد لا يحدد النظام السلطة المختصة بتفسيره وهنا يكون الاختصاص بالتفسير من سلطة مجلس الشورى طبقا لنص المادة (15/ج ) من نظام مجلس الشورى والتي تعطي للمجلس صلاحية تفسير الأنظمة ، ولا شك أن اللوائح التفسيرية لها أهمية لا تخفى خاصة عند خلو النظام من النص على إعطاء جهة معينة صلاحية إصدار لوائح تنفيذية .
5- اللوائح التنفيذية أو التكميلية : وهي اللوائح اللازمة لوضع النظام موضع التنفيذ إذا علق تنفيذه على صدور اللائحة التنفيذية .
 أما إذا لم يعلق التنفيذ على صدورها فيتم تنفيذ النظام دون انتظار لصدوره ، وتصدر اللائحة التنفيذية عادة متضمنة الأحكام التفصيلية للنظام وتنظيم أوضاع تنفيذه وتيسير كيفية التنفيذ ، ويشترط في كافة الأحوال ألا تضيف هذه اللائحة أحكاما جديدة للنظام تتعارض مع قواعده.
 والسلطة المختصة بإصدارها هي السلطة التنفيذية سواء مثّلها مجلس الوزراء أو الوزير المختص تبعا للنص النظامي الذي يحدد صاحب الصلاحية في إصدار اللائحة التنفيذية ، على سبيل المثال يقضي نظام خدمة الأفراد في القوات المسلّحة العربية السعودية في المادة (69) منه على الآتي: " يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا النظام" وينص نظام المناطق في المادة (40) منه على الآتي : " يصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام"
ومن أمثلة اللوائح التنفيذية : اللائحة التنفيذية لنظام المرور واللائحة التنفيذية لنظام خدمة الضباط ، واللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، واللوائح التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، واللائحة التنفيذية لنظام التحكيم ، واللوائح الخاصة بنظام مباشرة الأموال العامة …الخ ، وتعتبر اللوائح الداخلية من اللوائح التنفيذية للنظام مثل اللائحة الداخلية للكليات العسكرية الصادرة طبقا للمادة (38) من نظام الكليات العسكرية .
اختلاف اللوائح عن القرارات الفردية : تتميز اللوائح الإدارية كقرارات تنظيمية عن القرارات الإدارية الفردية (1)حيث تعد الأخيرة الأداة القانونية التي يمارس بها القائد الإداري أعماله بصفة أساسية مع مرؤوسيه ويستمد الموظف سلطة إصدارها من الأنظمة واللوائح الإدارية أما اللوائح فتتضمن قواعد عامة مجردة لا تخص شخصا باسمه أو حالة فردية بالذات بعكس القرارات الإدارية الفردية ، والقرارات الإدارية الفردية قد تكون للتعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة أو لإنهاء الخدمة أو توقيع جزاء أو إلزام المواطن بعمل كإلزامه بتسليم عقاره بموجب القرار الصادر بنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت على عقاره أو إلزامه بهدم منزله الآيل للسقوط أو تكليفه بالحضور إلى مركز الشرطة أو عدم المرور في شوارع معينة بسيارته في ساعات معينة أو منحه رخصة أو سحبها منه …الخ ، وتعد القرارات الإدارية سواء كانت تنظيمية أو فردية من امتيازات الإدارة العامة ويستخدمها موظفي المرافق العامة لإدارة أعمالها على نحو يحقق المنفعة العامة المرجوة من هذه المرافق وسيتم دراسة القرارات الإدارية بالتفصيل عند دراستها كامتياز من امتيازات الإدارة العامة إن شاء الله .


(1) د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، 1986 ، مطبعة جامعة عين شمس، ص 597 وما بعدها، د. طعيمه الجرف، المرجع السابق ص 60 ، د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، 1987، ص 498 وما بعدها، د. عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان، مبادئ القانون الإداري المصري، 87/1988 ، بدون الناشر ص 31، 473

Post a Comment

أحدث أقدم