العرف المعتبر ( الصحيح ) :" هو الذي لم يصادم نصا ثابتا أو إجماعا يقينيا، ولم يكن من ورائه ضرر خالص أو راجح".
 والعرف الفاسد : هو " المصادم للنصوص الذي يحل الحرام أو يبطل الواجبات أو يقر البدع في دين الله، أو يشيع الفساد أو الضرر في دنيا الناس وهذا العرف لا اعتبار له ولا يجوز أن يراعى في تقنين أو فتوى أو قضاء ، ولا شك أن الأحكام المبنية على العرف تتغير بتغير هذا العرف زمانا ومكانا ، ومن أمثلة العرف الفاسد: التعامل بالربا وكشف العورات(1) ،  ومن أمثلة العرف الصحيح : اعتبار الكفاءة في الزواج ، وتحكيم العرف في مقدم الصداق ومؤخره، ولاشك أن العرف من دلائل مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لمختلف الظروف حيث ترك المشرع الكثير من الأشياء للعرف الصحيح ولم يحددها تحديدا جامدا يجد معه الناس عسرا ومشقه(2) ، كما ورد في النصوص التالية :قوله تعالى "وللمطلقات متاع بالمعروف"(1) ، وقوله سبحانه "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"(2) ، وهذا من رحمة الله بعباده إنه سبحانه الرحمن الرحيم العليم الحكيم الخبير.


(1) د. يوسف القرضاوي ، المرجع السابق، ص 170، والشيخ علي حسب الله ، أصول التشريع الإسلامي ، دار المعارف، بدون سنة النشر، ص 311 : 313
(2) د. يوسف القرضاوي المرجع السابق، ص 168
(1) سورة البقرة الآية 241                   (2) سورة البقرة الآية 233
(3) صدرت اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 7/2021/م وتاريخ 8/9/1405هـ


Post a Comment

أحدث أقدم