توريث ذوي الأرحام

الرحم في اللغة مكان تكوين الجنين في بطن أمه  ، و قد شاع إطلاق هذا اللفظ على أقارب الأب و الأقارب من جهة الأم، قال تعالى :" و اتقوا الله الذي تساءلون به  و الأرحام" .
 أما اصطلاحا: هم كل قريب ليس بذي فرض و لا عصبة ، فهم الذين ليس لهم فرض مقدر في الكتاب و السنة و ليس بعصبات أي ليسوا أصحاب فروض و لا عصابات .
فكل ذكر بينه و بين الميت أنثى كأب الأم فهو من ذوي الأرحام ، كذلك كل أنثى أدلت بذكر بينه و بين الميت أنثى كأم أبي الأم ، هذا من الأصول .
أما من الفروع : فهم كل من أدلى بأنثى كابن البنت و بنت البنت .
أما من الحواشي : فكل ذكر أدلى بأنثى إلا الإخوة لأم ، كالخال و ابن الأخ من الأم و ابن الأخت .
كذلك جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة و الخالة وبنت الأخ .
و قد اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام إلى فريقين:
فذهب المالكية و الشافعية إلى عدم توريثهم لعدم وجود نص في القرآن أو في السنة واضح على ذلك . فيكون من الأنفع أن يذهب المال إلى بيت مال المسلمين تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة .
أما الفريق الثاني و هو مذهب الحنفية و الحنابلة ، فقد ذهبوا إلى توريث ذوي الأرحام لقوله تعالى: " و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" ، أي أن للأقارب الحق في الميراث  و طالما أن ذوي الأرحام كذلك فهم يستحقون له.
 فلفظ أولوا الأرحام يشمل أصحاب الفروض و العصبات و ذوي الأرحام ، خاصة بعد ما تم نسخ التوارث بسبب المولاة و المؤاخاة لقوله تعالى : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان       و الأقربون و للنساء نصيب مما ترك الولدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا"
كذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم ورث ابن أخت الصحابي : ثابت بن دحداح الذي يعتبر قريبا من ذوي الأرحام .
كما أن ذوي الأرحام أقرب من بيت مال المسلمين .
و قد أخذ المشرع الجزائري برأي الفريق الثاني (الحنفية و الحنابلة) كما بينت ذلك الفقرة 5 من المادة 180من قانون الأسرة:".....فإذا لم يوجد ذو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام ، فإن لم يجدوا، آلت إلى الخزينة العامة " .
فضلا عن الفقرة الأخيرة من المادة 167:" و يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام".

Post a Comment

أحدث أقدم