توريث ذوي الأرحام
الرحم
في اللغة مكان تكوين الجنين في بطن أمه
، و
قد شاع إطلاق هذا اللفظ على أقارب الأب و الأقارب من جهة الأم، قال تعالى :"
و اتقوا الله الذي تساءلون به و
الأرحام" .
أما اصطلاحا: هم كل قريب ليس بذي فرض و لا عصبة
، فهم الذين ليس لهم فرض مقدر في الكتاب و السنة و ليس بعصبات أي ليسوا أصحاب فروض
و لا عصابات .
فكل
ذكر بينه و بين الميت أنثى كأب الأم فهو من ذوي الأرحام ، كذلك كل أنثى أدلت بذكر
بينه و بين الميت أنثى كأم أبي الأم ، هذا من الأصول .
أما
من الفروع : فهم كل من أدلى بأنثى كابن البنت و بنت البنت .
أما
من الحواشي : فكل ذكر أدلى بأنثى إلا الإخوة لأم ، كالخال و ابن الأخ من الأم و
ابن الأخت .
كذلك
جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة و الخالة وبنت الأخ .
و قد
اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام إلى فريقين:
فذهب
المالكية و الشافعية إلى عدم توريثهم لعدم وجود نص في القرآن أو في السنة واضح على
ذلك . فيكون من الأنفع أن يذهب المال إلى بيت مال المسلمين تقديما للمصلحة العامة
على المصلحة الخاصة .
أما
الفريق الثاني و هو مذهب الحنفية و الحنابلة ، فقد ذهبوا إلى توريث ذوي الأرحام
لقوله تعالى: " و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" ، أي أن
للأقارب الحق في الميراث و طالما أن ذوي
الأرحام كذلك فهم يستحقون له.
فلفظ أولوا الأرحام يشمل أصحاب الفروض و العصبات
و ذوي الأرحام ، خاصة بعد ما تم نسخ التوارث بسبب المولاة و المؤاخاة لقوله تعالى
: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب مما ترك الولدان
و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا"
كذلك
أن النبي صلى الله عليه و سلم ورث ابن أخت الصحابي :
ثابت بن دحداح الذي يعتبر
قريبا من ذوي الأرحام .
كما
أن ذوي الأرحام أقرب من بيت مال المسلمين .
و قد
أخذ المشرع الجزائري برأي الفريق الثاني (الحنفية و الحنابلة) كما بينت ذلك الفقرة
5 من المادة 180من قانون الأسرة:".....فإذا لم يوجد ذو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام ، فإن لم يجدوا،
آلت إلى الخزينة العامة "
.
فضلا
عن الفقرة الأخيرة من المادة 167:" و يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب
الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام".
إرسال تعليق