تجهيز
الميت
و هو التكفل بالميت من ماله الخاص و فعل كل ما يحتاج إليه الميت من وقت
وفاته إلى حين دفنه من غير إسراف و تقتير:
و تتضمن هذه النفقات ما يلي :
- نفقات غسله و كفنه و حنوطه و دفنه و كل ما يتعلق به إلى أن يوضع في قبره .
و يختلف هذا باختلاف حال الميت يسرا أو عسرا و باختلاف كونه ذكرا أو أنثى.
قضاء ديـونه
قد يترك الميت ديونا تتعلق بالعباد و ديونا له من جهة ربه . و قد اختلف الفقهاء في تقديم الوفاء : هل تقدم ديون العباد عن ديون
الله أم العكس.
ذهب الحنفية إلى عدم الوفاء بديون الله المالية كالزكاة و الكفـارات و
النذر، و حجتهم في ذلك أن العبادة تسقط بالموت لأن مناطها النية و الاختيار و لا
يتصور ذلك في الميت هذا إذا لم يوص بآداءها ، أما عند جمهور الفقهاء فإن ديون الله
تقضى كديون العباد إذ يجب إخراجهـا و إن لم يوصي بهـا الميت و يجب إخراجها قبل
ديون العباد عند الشــافعيــة و تخرج بعد الوفاء بديون العباد عند المالكية و
يتساوى إخراجها عند الحنابلة.
و عليه بعد تجهيز الميت ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج منه جميع الديون، فإن
لم يف ما بقي جميع الديون فإن أصحابها يتحاصون في الموجود
.
و قد ذهب البعض للقول بقضاء الديون التي تتعلق بذمة الهالك
للآدميين الثـابتة
بالبينة أو بالإقرار في الصحة مطلقا
أو في المرض لمن لم يتهمهم عليه و يخرج من رأس المال و إن
أتت على جميعه ، فإن لم يكن فيه وفاء بجميعها تحاص أربابهـا فيما وجد .
وأما دين غير الآدميين فهو مؤخر عن
دينهم فإن فضلت خرج منها حقوق الله تعالى المفروضة عليه من زكاة العين و الكفارات
و النذور.
Post a Comment