مدى تطبيق العرف في المملكة : يثور التساؤل هنا عن مدى أخذ المملكة العربية السعودية بالعرف ؟ والإجابة على هذا التساؤل تتضح من ذكر بعض نصوص الأنظمة التي تضمنت نصوصها الإحالة إلى العرف صراحة والتي يتضح من خلالها أن العرف مصدر أساسي له مكانته واعتباره في المملكة ، فمن نصوص الأنظمة واللوائح التي تدل على ذلك:
- المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم(3) تقضي بالآتي: "يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم ويجوز أن يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف وعند تعدد المحكمين يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة" .
- المادة (17) من تعليمات إيجار عقار الدولة: تقضي بالآتي:
" يضاف …كل شرط آخر تقتضيه المصلحة بحسب العرف المحلي أو تقترحه الشعبة الزراعية الفنية لدى المالية في حالة وجودها "، والفقرة ب/2 من شروط المزايدة والإيجار الملحق بالتعليمات السابقة تفرض على المستأجر الآتي: "أن يقوم بتشذيب الأشجار وتعديل أقنية المياه وتسميد الأرض ورفع الأحجار والأعشاب الضارة بها وبكل ما يلزم للصيانة والحفظ وزيادة المحصول بحسب العرف والعادة وتوصيات الشعبة الزراعية الفنية لدى المالية"
- في نهاية الشروط السابقة نصت الفقرة (2) من الملاحظات على الآتي:
" تضاف الشروط الأخرى التي يقتضيها العرف المحلي على الأخص فيما يتعلق بزمن استحقاق بدلات الإيجار".
-                    المادة (8)من نظام حماية حقوق المؤلف (1):
-                    تعتبر أن من أوجه الاستخدام المشروعة للمصنف (العمل الأدبي أو العلمي أو الفني) الآتي :
-                    "الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر بشرط أن يكون ذلك الاستشهاد متمشيا مع العرف وأن يكون الاستشهاد بالقدر الذي يبرره الهدف المنشود وأن يذكر المصدر واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد".



(1) صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/5/1410هـ

Post a Comment

أحدث أقدم