شروط توريث ذوي
الأرحام
يشترط
لاستحقاق ذوي الأرحام الإرث انعدام أصحاب الفروض و العصبة .
لأنه
إذا وجد صاحب فرض فإنه يأخذ فرضه مع الباقي ردا
، كذلك الحال بالنسبة للعصبة فإنهم
يأخذون الباقي و لا يأخذ معهم ذوي رحم باستثناء حالة الزوجين. فإذا وجد أحد
الزوجين و معه ذوي رحم ، فإن هذا الأخير يرث معه و لا يرد على هذا الزوج أو الزوجة
، فالرد عليهما لا يكون إلا عند عدم وجود ذوي الأرحام ، و هذا ما نصت عليه الفقرة
الثانية من المادة 167 من قانون الأسرة : " و يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو
أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام".
هذا
، ويرث ذوي الأرحام حسب الترتيب التالي:
- أول
من يرث من ذوي الأرحام ، الذين ينتسبون إلى الميت بالفرع الوارث :
ذكورا أو إناثا ، و هم :
أولاد
البنات : كابن البنت و بنت البنت و أولاد بنات الابن و إن نزلوا
و هذا
ما نصت عليه المادة 168 من قانون الأسرة: " يرث ذوي الأرحام عند الاستحقاق على الترتيب الآتي:
- أولاد البنات و
إن نزلوا، و أولاد بنات الابن و إن نزلوا فأولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة
فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذو الرحم..."
فيكون
ميراثهم بحسب درجة القرابة إلى الميت فأقربهم إليه يرث .
مثال:
إذا وجدت بنت بنت و بنت بنت ابن ، ترث بنت البنت
لأنها أقرب درجة من بنت بنت الابن.
- أما
إذا اتحدوا في الدرجة ، فحسب نفس النص السابق يقدم ولد صاحب الفرض على ولد ذو
الرحم .
و
مثال ذلك:
صاحب فرض
ذو رحم
نفس الدرجة
يقدم
ولد صاحب الفرض و هي بنت بنت ابن على ابن ابن بنت.
- أما
إذا استووا في الدرجة و لم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض ،
اشتركوا في الإرث حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 168 من قانون الأسرة ،
و في هذه الحالة لا يكون الترجيح بقوة القرابة و إنما يقتسمون الميراث.
هذا
، و لم يأخذ المشرع الجزائري بقوة القرابة للترجيح ، كحالة وجود بنت أخ شقيق و بنت
أخ لأب ، حيث ترث بنت الأخ شقيق لقرابتها على بنت الأخ لأب.
و
عليه إذا تساووا في الدرجة كانوا شركاء في الإرث مثل: بنت عم شقيق و بنت عم لأب
فالمال بينهما .
كما
لم يبين المشرع الجزائري ميراث ذوي الأرحام إذا وجدوا ذكورا و إناثا ، فهل يرثون
بالسوية أم على أساس قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو الحال في العصبات و لو
كان من أولاد الإخوة لأم .
Post a Comment