الاختصاص الدولي المحاكم السعودية  

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ؛ ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة .
24/ 1يتحقق القاضي من جنسية المدعى عليه .
24/ 2على المدعي أن يوضح عنوان المدعى عليه ؛ وفق المادة ( 39 ) .
24/ 3يتم إبلاغ المدعى عليه السعودي إذا كان خارج المملكة بوساطة  جهة  الاختصاص ، وفق المادة ( 20 ) مع مراعاة المواعيد ومدة التبليغ حسب اجتهاد ناظر القضية بحيث لا تقل المدة عما ورد في المادتين  ( 22 ، 40 ) .  
24/ 4إذا كان المدعى عليه السعودي خارج المملكة غير معروف العنوان لدى المدعي فتكتب المحكمة إلى وزارة الداخلية عن طريق إمارة المنطقة للتـحري عــنـه ، ومن ثمَّ الكـتابة لوزارة الخـــارجية لإعـــلانه بالطرق المناسبة .
24/ 5يقصد بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار : كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته ، أو في حق متصل به ؛ مثل : حق الانتفاع ، أو الارتفاق ، أو الوقف ، أو الرهن ، ومنه : دعوى الضرر من العقار ذاته ، أو الساكنين فيه .

المادة الخامسة والعشرون : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ؛ فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة .

25/ 1تسمع الدعوى على غير السعودي سواء أكان  المدعي مسلماً ، أم غير مسلم.
25/ 1إذا صدر أثناء نظر القضية من المدعى عليه ما يوجب ترحيله عن البلاد ، فلناظر القضية تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية ، مع مراعاة المبادرة إلى إنجازها .
المادة السادسة والعشرون :تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية :
أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة ، أو بالتزام تعتبر  المملكة محل نشوئه أو تنفيذه .
ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة .
ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد ، وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة .
26/ 1يقصد بمحل نشوء الالتزام : كونه قد أبرم داخل المملكة ؛ سواء : أكان هذا الالتزام من طرفين ، أم أكثر ؛ حقيقيين ؛ أو اعتباريين ، أم كان من طرف واحد كالجعالة ، وغيرها ؛ وسواء : أكان الالتزام بإرادة ؛ كالبيع ، أم بدون إرادة ، كضمان المتلف .
26/ 2يقصد بمحل تنفيذ الالتزام : أن يتم الاتفاق في العقد على تنفيذه ـ كليّاً أو جزئيّاً ـ في المملكة ؛ ولو كان محل إنشائه خارج المملكة .
26/ 3على ناظر القضية أن يتحقق من وجود المال في المملكة بالطرق الشرعية ؛ حسب نوع المال ومستنداته ؛ سواء : أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص .

المادة السابعة والعشرون :تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، وذلك في الأحوال الآتية :
أ ـإذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .
ب ـ إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق ، أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية ، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج ، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .
ج ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة .
د ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال ؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .
هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ؛ وكان المدعي سعوديّاً ، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج .

27/ 1في جميع الأحوال الواردة في هذه المادة عدا الفقرة ( هـ ) يتم إبلاغ المدعى عليه المقيم خارج المملكة بصورة من صحيفة  الدعوى مطبوعة
ومختومة بخاتم المحكمة ، ويحدد في التبليغ وقت نظرها ، وترسل صورة التبليغ ومعها صورة صحيفة الدعوى من المحكمة إلى وزارة الخارجية عبر إمارة المنطقة .
27/ 2يحدد للمدعى عليه المقيم خارج المملكة مدة لا تقل عن المدة المنصوص عليها في المادتين ( 22 ، 40 ) للحضور أو توكيل من يراه .
27/ 3إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعاً من دخول المملكة : فله التوكيل حسب التعليمات .
27/ 4يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة في بلد المدعي .
27/ 5يقصد بمسائل الأحوال الشخصية الأخرى الواردة في الفــقرة ( هـ ) ما كان مثل : المواريث ، والوصايا ، والحضانة .
27/ 6الدعوى المذكورة في الفقرة ( هـ ) تنظر غيابياً ضد المدعى عليه ؛ لتعذر تبليغه ، وتسري على الحكم تعليمات التمييز .

المادة الثامنة والعشرون :فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ؛ ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.

28/ 1تشمل هذه المادة المتداعيين المسلمين وغير المسلمين .

المادة التاسعة والعشرون :تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ؛ ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .
29/ 1يقصد بالتدابير التحفظية : الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق ، مثل ما جاء في المواد ( 208 ـ 216 ) .
29/2التدابير الوقتية هي : الإجراءات التي يتخذها القاضي للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية ، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية . مثل ما جاء في المواد ( 234 ـ 245 ) .
29/ 3يشترط لتنفيذ تلك التدابير : ألاّ تكون الدعوى الأصلية مخالفة للشريعة الإسلامية وفقاً للمادة ( 1 ) .
29/ 4يتقدم اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية .
29/ 5جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وتترجم إلى اللغة العربية .

المادة الثلاثون :اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها .
30/ 1يقصد بالمسائل الأولية : الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها  مثل : البت في الاختصاص ، والأهلية ، والصفة ، وحصر الورثة قبل السير في الدعوى.
30/ 2يقصد بالطلبات العارضة : كل طلب يحصل بعد السير في الخصومة مما يبديه أحد الـطرفين أو غـيرهما – إدخـالاً أو تـدخلاً أثناء نظر الدعوى - وله ارتـباط بالدعوى الأصلية فـينظر معها وفق المــــــواد ( 75 ـ 80 ) .
30/ 3يقصد بالطلب المرتبط بالدعوى : كل طلب له ارتباط وثيق بالدعوى الأصلية . مثل : دعوى المطالبة بأجرة العمل إذا ارتبط بها طلب فسخ عقد العمل  ، وكذا : طلب التعويض عند الإخلال بتنفيذ العقد يرتبط به طلب الفسخ .

Post a Comment

Previous Post Next Post