الاختصاص الدولي المحاكم السعودية
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ؛ ولو لم يكن له
محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار
واقع خارج المملكة .
24/ 1يتحقق القاضي من جنسية المدعى عليه .
24/ 2على المدعي أن يوضح عنوان المدعى عليه ؛ وفق المادة ( 39 ) .
24/ 3يتم إبلاغ المدعى عليه السعودي إذا كان خارج المملكة بوساطة جهة
الاختصاص ، وفق المادة ( 20 ) مع مراعاة المواعيد ومدة التبليغ حسب اجتهاد
ناظر القضية بحيث لا تقل المدة عما ورد في المادتين ( 22 ، 40 ) .
24/ 4إذا كان المدعى عليه السعودي خارج المملكة غير معروف العنوان لدى
المدعي فتكتب المحكمة إلى وزارة الداخلية عن طريق إمارة المنطقة للتـحري عــنـه ،
ومن ثمَّ الكـتابة لوزارة الخـــارجية لإعـــلانه بالطرق المناسبة .
24/ 5يقصد بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار : كل دعوى تقام على واضع اليد
على عقار ينازعه المدعي في ملكيته ، أو في حق متصل به ؛ مثل : حق الانتفاع ، أو
الارتفاق ، أو الوقف ، أو الرهن ، ومنه : دعوى الضرر من العقار ذاته ، أو الساكنين
فيه .
المادة الخامسة والعشرون : تختص محاكم المملكة
بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في
المملكة ؛ فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة .
25/ 1تسمع الدعوى على غير السعودي سواء أكان المدعي مسلماً ، أم غير مسلم.
25/ 1إذا صدر أثناء نظر القضية من المدعى عليه ما يوجب ترحيله عن البلاد ،
فلناظر القضية تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية ، مع مراعاة المبادرة إلى
إنجازها .
المادة السادسة والعشرون :تختص محاكم المملكة
بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في
المملكة في الأحوال الآتية :
أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة ، أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه .
ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة
.
ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد ، وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة
.
26/ 1يقصد بمحل نشوء الالتزام : كونه قد أبرم داخل المملكة ؛ سواء : أكان
هذا الالتزام من طرفين ، أم أكثر ؛ حقيقيين ؛ أو اعتباريين ، أم كان من طرف واحد
كالجعالة ، وغيرها ؛ وسواء : أكان الالتزام بإرادة ؛ كالبيع ، أم بدون إرادة ،
كضمان المتلف .
26/ 2يقصد بمحل تنفيذ الالتزام : أن يتم الاتفاق في العقد على تنفيذه ـ
كليّاً أو جزئيّاً ـ في المملكة ؛ ولو كان محل إنشائه خارج المملكة .
26/ 3على ناظر القضية أن يتحقق من وجود المال في المملكة بالطرق الشرعية ؛
حسب نوع المال ومستنداته ؛ سواء : أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة
الاختصاص .
المادة السابعة والعشرون :تختص محاكم المملكة
بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو
مختار في المملكة ، وذلك في الأحوال الآتية :
أ ـإذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .
ب ـ إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق ، أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من
الزوجة السعودية ، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في
المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على
زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في
الخارج ، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .
ج ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة
.
د ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من
مسائل الولاية على النفس أو المال ؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل
إقامة في المملكة .
هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ؛
وكان المدعي سعوديّاً ، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن
للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج .
27/ 1في جميع الأحوال الواردة في هذه المادة عدا الفقرة ( هـ ) يتم إبلاغ
المدعى عليه المقيم خارج المملكة بصورة من صحيفة
الدعوى مطبوعة
ومختومة بخاتم المحكمة ، ويحدد في التبليغ وقت نظرها ، وترسل صورة التبليغ
ومعها صورة صحيفة الدعوى من المحكمة إلى وزارة الخارجية عبر إمارة المنطقة .
27/ 2يحدد للمدعى عليه المقيم خارج المملكة مدة لا تقل عن المدة المنصوص
عليها في المادتين ( 22 ، 40 ) للحضور أو توكيل من يراه .
27/ 3إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعاً من دخول المملكة : فله
التوكيل حسب التعليمات .
27/ 4يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة في بلد المدعي .
27/ 5يقصد بمسائل الأحوال الشخصية الأخرى الواردة في الفــقرة ( هـ ) ما
كان مثل : المواريث ، والوصايا ، والحضانة .
27/ 6الدعوى المذكورة في الفقرة ( هـ ) تنظر غيابياً ضد المدعى عليه ؛
لتعذر تبليغه ، وتسري على الحكم تعليمات التمييز .
المادة الثامنة والعشرون :فيما عدا الدعاوى
العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل
المتداعيان ولايتها ؛ ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
28/ 1تشمل هذه المادة المتداعيين المسلمين وغير المسلمين .
المادة التاسعة والعشرون :تختص محاكم المملكة
باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ؛ ولو كانت غير مختصة
بالدعوى الأصلية .
29/ 1يقصد بالتدابير التحفظية : الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو
حق ، مثل ما جاء في المواد ( 208 ـ 216 ) .
29/2التدابير الوقتية هي : الإجراءات التي يتخذها القاضي للنظر في الحالات
المستعجلة بصورة وقتية ، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية . مثل ما جاء في المواد
( 234 ـ 245 ) .
29/ 3يشترط لتنفيذ تلك التدابير : ألاّ تكون الدعوى الأصلية مخالفة للشريعة
الإسلامية وفقاً للمادة ( 1 ) .
29/ 4يتقدم اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية طلب من المحكمة التي تنظر
الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى
الأصلية .
29/ 5جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي
الخارجية والعدل وتترجم إلى اللغة العربية .
المادة الثلاثون :اختصاص محاكم المملكة يستتبع
الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ، وكذا نظر كل
طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها .
30/ 1يقصد بالمسائل الأولية : الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت
فيها مثل : البت في الاختصاص ، والأهلية ،
والصفة ، وحصر الورثة قبل السير في الدعوى.
30/ 2يقصد بالطلبات العارضة : كل طلب يحصل بعد السير في الخصومة مما يبديه
أحد الـطرفين أو غـيرهما – إدخـالاً أو تـدخلاً أثناء نظر الدعوى - وله ارتـباط
بالدعوى الأصلية فـينظر معها وفق المــــــواد ( 75 ـ 80 ) .
30/ 3يقصد بالطلب المرتبط بالدعوى : كل طلب له ارتباط وثيق بالدعوى الأصلية
. مثل : دعوى المطالبة بأجرة العمل إذا ارتبط بها طلب فسخ عقد العمل ، وكذا : طلب التعويض عند الإخلال بتنفيذ العقد
يرتبط به طلب الفسخ .
إرسال تعليق