قانون تشغيل النساء المراة دولة الامارات العربية المتحدة

لا يجوز تشغيل النساء ليلا ويقصد بكلمة ليلا مدة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا.
يستثنى من حظر تشغيل النساء ليلا الحالات الآتية:
أ- الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة
ب- العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسئولية
ج- العمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية إذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عملا يدويا.
يحظر تشغيل النساء فى الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة صحيا او اخلاقيا وكذلك فى الاعمال الاخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع راى الجهات المختصة
للعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوما تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها وبشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة وتكون أجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة أمضت المدة المشار إليها.
وللعاملة بعد استنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة أو مصدق عليها من هذه السلطة أنه نتيجة عن الحمل أو الوضع. ولا تحتسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الإجازات الأخرى.
خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلا عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين أخريين يوميا لهذا الغرض لا تزيد كل منها على نصف ساعة، وتحتسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.

تنظيم علاقات العمل - الباب الثاني: استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء - الفصل الرابع: أحكام مشتركة لتشغيل الأحداث والنساء

لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يستثني بقرار منه المؤسسات الخيرية والتربوية من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في الفصلين السابقين من هذا الباب إذا كانت هذه المؤسسات تهدف إلى التأهيل أو التدريب المهنى للأحداث أو للنساء وبشرط أن ينص في الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات على طبيعة الأعمال التي يقوم بها الأحداث والنساء وساعات وشروط العمل فيها بصورة لا تتعارض مع الطاقة الحقيقية للأحداث والنساء.
يكون مسئولا جزائيا عن تنفيذ أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب كل من:
أ- أصحاب العمل أو من يمثلونهم.
ب- من له الولاية أو الوصاية على الحدث وأزواج النساء أو أوليائهن أو الأوصياء عليهن إذا كن قصرا وذلك إذا وافقوا على استخدام الأحداث والنساء خلافا لأحكام القانون.

Post a Comment

أحدث أقدم