تعريف الحمل و شروط إرثه
الحمل هو الجنين الموجود في بطن الأم سواء كان
ذكرا أو أنثى ، و الأصل هو عدم ميراثه لوجود شك في تحقق حياته ، ذلك أن هذه الأخيرة
شرط ضروري للميراث.
فقد يولد حيا كما قد يولد ميتا ، و قد يولد ذكرا
كما قد يولد أنثى ، و قد يكون مفردا كما قد يكون توأما .
لدى
ذهب البعض من علماء الفرائض إلى وقف قسم التركة لأجل الشك في الوجود أو في
الذكورية و غيرها ، و هذا مانع من موانع الميراث في الحال و قيل أنه يعجل المحقق
الذي لا شك فيه كالزوجة تعطى الثُمن و الأم السدس.
و
عليه يوقف نصيب الحمل حتى يظهر حاله بانفصاله حيا أو ميتا أو عدم انفصاله و يعامل
باقي الورثة بالأضر من تقادير عدم الحمل وجوده و موته ، و حياته و ذكورته و أنوثته
و إفراده و تعدده فيعطى كل واحد من
الورثة اليقين و يوقف الباقي إلى ظهور حال الحمل .
و
يشترط لميراث الحمل شرطين هما:
1-
أن يكون الجنين موجودا في بطن أمه وقت وفاة مورثه يقينا. و يتحقق ذلك بولادته حيا
ضمن أجل سنتين على الأكثر من يوم الوفاة ، و هذا رأي الحنفية و الحنابلة ، في حين
أن مدة الحمل عند الشافعية أربع سنوات و هو قول المالكية.
ينسب إلى أبيه إذا
وضع الحمل 10 أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة".
أي أن
ينفصل من بطن أمه حيا و به حياة مستقرة ،
و تعرف ولادته حيا بأن يستهل صارخا أو عاطسا،
أو يمص ثدي أمه و نحو ذلك و مطلق حركة تدل على حياته تكفي عند الحنفية في حين
اشترط الشافعية و الحنابلة حركة طويلة تذل على حياة مستقرة.
و
الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه و سلم : " إذا استهل الصبي صُلي عليه و ورث".
أما
إذا انفصل ميتا أو انفصل بعضه حيا فمات أو انفصل حيا و لكن حياته غير مستقرة فإنه
لا يرث .
إرسال تعليق