تعريف الحمل و شروط إرثه
 الحمل هو الجنين الموجود في بطن الأم سواء كان ذكرا أو أنثى ، و الأصل هو عدم ميراثه لوجود شك في تحقق حياته ، ذلك أن هذه الأخيرة شرط ضروري للميراث.
 فقد يولد حيا كما قد يولد ميتا ، و قد يولد ذكرا كما قد يولد أنثى ، و قد يكون مفردا كما قد يكون توأما .
لدى ذهب البعض من علماء الفرائض إلى وقف قسم التركة لأجل الشك في الوجود أو في الذكورية و غيرها ، و هذا مانع من موانع الميراث في الحال و قيل أنه يعجل المحقق الذي لا شك فيه كالزوجة تعطى الثُمن و الأم السدس.
و عليه يوقف نصيب الحمل حتى يظهر حاله بانفصاله حيا أو ميتا أو عدم انفصاله و يعامل باقي الورثة بالأضر من تقادير عدم الحمل وجوده و موته ، و حياته و ذكورته و أنوثته      و إفراده و تعدده فيعطى كل واحد من الورثة اليقين و يوقف الباقي إلى ظهور حال الحمل .
و يشترط لميراث الحمل شرطين هما:
1- أن يكون الجنين موجودا في بطن أمه وقت وفاة مورثه يقينا. و يتحقق ذلك بولادته حيا ضمن أجل سنتين على الأكثر من يوم الوفاة ، و هذا رأي الحنفية و الحنابلة ، في حين أن مدة الحمل عند الشافعية أربع سنوات و هو قول المالكية.
ينسب إلى أبيه إذا وضع الحمل 10 أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة".
أي أن ينفصل من بطن أمه حيا و به حياة مستقرة ، و تعرف ولادته حيا بأن يستهل صارخا أو عاطسا، أو يمص ثدي أمه و نحو ذلك و مطلق حركة تدل على حياته تكفي عند الحنفية في حين اشترط الشافعية و الحنابلة حركة طويلة تذل على حياة مستقرة.

و الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه و سلم : " إذا استهل الصبي صُلي عليه و ورث".
أما إذا انفصل ميتا أو انفصل بعضه حيا فمات أو انفصل حيا و لكن حياته غير مستقرة فإنه لا يرث .

Post a Comment

أحدث أقدم